الاثنين، 7 ديسمبر 2009

60 قاعدة فقهية

60 قاعدة فقهية



بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلي آله وصحبه ومن والاه أما بعد .

هذا مختصر لكتاب " القواعد والأصول الجامعة والفروق ، والتقاسيم البديعة النافعة "
للعلامة : عبد الرحمن بن ناصر السعدي
إكتفيت في الاختصار بالاقتصار علي القواعد ومالا يستغني عنه من الشرح






1- الشارع لا يأمر إلأا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهي إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة .


هذا الأصل شامل لجميع الشريعة ، لا يشذ عنه شيئ من أحكامها ، لا فرق بين ما يتعلق بالأصول أو الفروع ، وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده.


ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية علي أن علوم الكون التي تسمي العلوم العصرية وإعمالها ، وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم ، أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ، ومما يحبه الله ورسوله ، ومن نعم الله علي العباد

وأجناس المخترعات الحديثة بعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيئ منها في المبيحات بحسب نفعها وما تثمره ، وما ينتج عنها من الأعمال والمصالح كما أنها تدخل في القاعدة الثانية .


2- الوسائل لها أحكام المقاصد .


فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ومالا يتم المستحب إلا به فمستحب


وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها .


وهذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد


ومعني الوسائل : الطرق التي يسلك منها إلي الشيئ ، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط ، فإذا أمر الله ورسوله بشيئ كان أمرا به وبما لايتم إلا به ، وكان أمراً بالإتيان بجميع شروطه الشرعية ، والعادية والمعنوية والحسية .


فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم يعلم مايترتب علي ما حكم به علي عباده من لوازم وشروط ومتممات.


ومن فروع هذه القاعدة : أن كل مباح توسل به إلي ترك الواجب أو فعل محرم فهو محرم .

ومنها : لا يجوز بيع الاشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير علي من يتخذه خمراً ، وبيع السلاح في الفتنة أو لقطاع الطريق .


ومنها : قتل الموصي له للموصي وقتل الوارث لمورثه ، يعاقبان بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ، ولا يرث من مورثه شيئاً.


ومنها : تحريم الحيل التي يتوسل بها إلي فعل المحرم .


ومنها : أن توابع العبادات ومتمماتها منها ، فالذهاب إلي العبادة عبادة ، وكذلك الرجوع منها إلي الموضع الذي منه ابتدأها .


ومنها : أن من أهدي حياء أو خوفاً وجب علي المهدي إليه الرد أو يعاوضه عنها :وكثير من هذه الفروع داخل في اعتبار المقاصد والنيات

كما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلي فعل محرم أو ترك واجب حرام ، فالحيل التي يتوسل بها إلي إستخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها ، فالعبد مأمور باستخراج الحق المتعلق به بالطرق الخفية والواضحة .


قال الله تعالي لما ذكر تحيل يوسف عليه السلام لبقاء أخيه عنده " كذلك كدنا ليوسف "


وكذلك فعل الخضر في السفينة

فالحيلة تابعة للمقصود منها حسنه وقبحه.



قد خرج من هذا الأصل النذر لحكمة إختص بها فإن عقده مكروه ، والوفاء به واجب











ليست هناك تعليقات: