الاثنين، 7 ديسمبر 2009

60 قاعدة فقهية 3

7- التكليف وهو البلوغ و العقل شرط لوجوب العبادات ، والتمييز ، شرط لصحتها


إلا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ، والصحة


التبرع : التكليف والرشد والملك .


ويستثني من هذه العبادات المالية ، كالزكوات ، والكفارا ت والنفقات ، فإنها تجب علي الصغير والكبير ، والعاقل وغير العاقل


التبرع : هو بذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو نحوها .

8- الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع .

وهذا أصل مطرد الأحكام ، يرجع إليه في الأصول والفروع فمن فوائده أن كثيراً من النصوص التي جاءت في الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك ، قد ورد في بعض النصوص ، ترتيبها علي أعمال لا تكفي وحدها ، بل لابد من إنضمام الإيمان وأعمال أخر لها ، وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول الجنة ، أو الخلود فيها علي أعمال لا تستقل بهذا الحكم بل لابد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد علي أمثال هذه النصوص


والجواب الصحيح فيها ، أن يقال : ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد ، فهو حق وذلك العمل موجب له ولكن لابد من وجود الشروط كلها ، وإنتفاء الموانع فإن الكتاب والسنة ، قد دلا دلالة قاطعة علي أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار ، كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة ، وأجمع علي ذلك السلف والأئمة ، وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر ، وموجبات الثواب وموجبات العقاب ، وذلك مقتضي النصوصص ومقتضي حكمة الله ورحمته وعدله .



ليست هناك تعليقات: