29- يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف ، أو شرط أو إستثناء ، أو غيرها من القيود .
فكما أننا نعتبره في الكتاب والسنة ، فكذلك نعتبره في كلام الناس ، ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق وتقييد.
وكما أننا نعتبر القيود اللفظية فكذلك تعتبر القرائن ، ومقتضي الأحوال .
30- الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها ويشتركون في التعمير اللازم وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون.
ويدخل في هذا شيئ كثير ، فإذا احتاجت الدار المشتركة إلي تعمير وامتنع أحد الشركاء ألزم بذلك ، مع أنه هو كان وحده لم يجبر ، لأن الشئ إذا تعلق به حق الغير ، وجب فيه ما لا يجب في الشئ الذي ليس لأحد فيه شئ .
وكذلك يلزم الجار مباناة جاره إذا اشتركا في الحاجة ويلزم الأعلي منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفل ، لأن الضرر مدفوع شرعاً .
ومن ذلك المحجوز عليه لحق الغرماء إذا لم تفسر موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم علي قدر ديونهم .
وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها كل بحسبه والرد تزيد به الفروض كلها ، وإذا علم مقدار ما لكل من المشتركين فذاك وإلا فإنه يحكم بينهم بالتساوي والله أعلم .
31- قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها .
وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وحكمها . فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك ، ولهذا عدة أمثلة منها:
قال العلماء الولد يتبع أباه في النسب ، ويتبع أمه في الحرية أو الرق ، ويتبع في الدين خير الأبوين ، ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما ، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ، ولا يتبع الفرس .
ومنها : مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإجارات ، والشركات ، والتبرعات وغيرها إذا جمع العقد بين مباح ومحرم ، أو بين ما يملك عليه العقد وما لا يملك ، صح في المباح وما يملك العقد عليه وبطل ولغي في الآخر.
ومنها : شهادة الفروع والأصول بعضهم البعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة ، لمكان التهمة ، وإن شهدوا عليهم قبلت وعكس ذلك ،
شهادة العدو علي عدوه لا تقبل وله تقبل .
32- من أدي عن غيره واجباً بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا .
منها: من أدي عن غيره دينا ثابتاً عليه لغريمه ، فله الرجوع إذا نوي الرجوع ، فإن نوي في هذه المسائل التبرع ، أو لم ينو الرجوع لم يرجع ، لأنه لم يوكله ولم يأذن له .
وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلي نية فأما ما يحتاج إلي نية كالزكاة والكفارة والنذر ، وغيرها فمن أداها عن غيره لم يرجع ، لأن الأداء لا يفيد لأن الذي عليه زكاة ونحوها لم يوكل الدافع .
فكما أننا نعتبره في الكتاب والسنة ، فكذلك نعتبره في كلام الناس ، ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق وتقييد.
وكما أننا نعتبر القيود اللفظية فكذلك تعتبر القرائن ، ومقتضي الأحوال .
30- الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها ويشتركون في التعمير اللازم وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون.
ويدخل في هذا شيئ كثير ، فإذا احتاجت الدار المشتركة إلي تعمير وامتنع أحد الشركاء ألزم بذلك ، مع أنه هو كان وحده لم يجبر ، لأن الشئ إذا تعلق به حق الغير ، وجب فيه ما لا يجب في الشئ الذي ليس لأحد فيه شئ .
وكذلك يلزم الجار مباناة جاره إذا اشتركا في الحاجة ويلزم الأعلي منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفل ، لأن الضرر مدفوع شرعاً .
ومن ذلك المحجوز عليه لحق الغرماء إذا لم تفسر موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم علي قدر ديونهم .
وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها كل بحسبه والرد تزيد به الفروض كلها ، وإذا علم مقدار ما لكل من المشتركين فذاك وإلا فإنه يحكم بينهم بالتساوي والله أعلم .
31- قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها .
وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وحكمها . فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك ، ولهذا عدة أمثلة منها:
قال العلماء الولد يتبع أباه في النسب ، ويتبع أمه في الحرية أو الرق ، ويتبع في الدين خير الأبوين ، ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما ، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ، ولا يتبع الفرس .
ومنها : مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإجارات ، والشركات ، والتبرعات وغيرها إذا جمع العقد بين مباح ومحرم ، أو بين ما يملك عليه العقد وما لا يملك ، صح في المباح وما يملك العقد عليه وبطل ولغي في الآخر.
ومنها : شهادة الفروع والأصول بعضهم البعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة ، لمكان التهمة ، وإن شهدوا عليهم قبلت وعكس ذلك ،
شهادة العدو علي عدوه لا تقبل وله تقبل .
32- من أدي عن غيره واجباً بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا .
منها: من أدي عن غيره دينا ثابتاً عليه لغريمه ، فله الرجوع إذا نوي الرجوع ، فإن نوي في هذه المسائل التبرع ، أو لم ينو الرجوع لم يرجع ، لأنه لم يوكله ولم يأذن له .
وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلي نية فأما ما يحتاج إلي نية كالزكاة والكفارة والنذر ، وغيرها فمن أداها عن غيره لم يرجع ، لأن الأداء لا يفيد لأن الذي عليه زكاة ونحوها لم يوكل الدافع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق