الثلاثاء، 8 ديسمبر 2009

60 قاعدة فقهية 9

25- تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما ، إو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه .

وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب والسنة


قال الله تعالي : " فساهم فكان من المدحضين " وقال تعالي : " وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم "

وقد أقرع رسول الله صلي الله عليه وسلم عدة مرات


فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد علي شيئ ولا يمكن إجتماعهم فيه ولا مميز لأحدهم أقراع بينهم فمن خرجت له القرعة استحق .

ومنها : إذا أطلق إحدي زوجاته ، أو أعتق أحد عبيده ، وجهل من وقع عليه الطلاق أو العتق أقرع


وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون ، وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء فإن هذا من الميسر .


26- يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف مالم يخالف العادة .



27- من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله ، ومن فعل محظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيئ .


وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة ، والصحيح طرده في جميع صوره ، كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره


فمن ذلك : من صلي وهو محدث ، أو تارك لركن ولو أنه جاهل أو ناس ومن نسي النجاسة في بدنه ،أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه لأن الأول من ترك المأمور والثاني من فعل المحظور

ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه ومن فعل مفطراً ناسياً أو جاهلاً صح صومه .

ومن ترك شيئاً من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم


ومن غطي رأسه – وهو رجل محرم – أو لبس المخيط وهو جاهل أو ناس فلا شيئ عليه وفي بعض هذا خلاف ضعيف .


28- يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه


فيقوم التيمم بدل الماء عند تعذره مقام طهارة الماء في كل شيء ولا يستثني شيئ منها علي الصحيح.







ليست هناك تعليقات: