الثلاثاء، 8 ديسمبر 2009

60 قاعدة فقهية 8

21- الغرر ، والميسر : محرم في المعاوضات والمغالبات

فقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر فيدخل فيه بيع الآبق والشارد ، والحمل في البطن ، والمجهولات التي يجهل هل تحصل أم لا ؟ أو يجهل مقدارها أو صفاتها وكلها داخلة في الميسر .


ومن ذلك تأجيل الديون إلي آجال مجهولة ، وأما الميسر في المغالبات ، فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر كالنرد والشطرنج ، والمغالبات القولية والفعلية


ويستثني من هذا : المسابقة علي الخيل ، أو الإبل ، أو السهام فإنها مستحبة لما فيها من الإعانة علي الجهاد في سبيل الله ، ولا يشترط لها محلل علي القول الصحيح .
 
 22- 23 - الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، والمسلمون علي شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.


هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة

ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في أوقفاهم إذا لم تخالف الشرع ويجب العمل بها ، وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط الزوجة علي زوجها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسري ، أو زيادة مهر أو نفقه فيجب الوفاء بها ، فإن لم يقر بها فلها فسخ النكاح .


24- من سبق إلي المباحات فهو أحق بها من غيره .


المراد بالمباحات هنا ، ما ليس له مالك ، ولا هو من الاختصاصات لقوله صلي الله عليه وسلم : " من سبق إلي مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " فيدخل في هذا السبق إلي إحياء الأرض الموات ، ولا يملك إلا بالحيازة لا بمجرد الرؤية .


ويدخل فيه السبق إلي المساجد ، أو كالجلوس في الأسواق أو البيوت المسبلة ، إذا لم تتوقف علي ناظر يقرر فيها .


ليست هناك تعليقات: