الاثنين، 7 ديسمبر 2009

60 قاعدة فقهية 4

9- العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده .

وهذا أصل واسع موجود منتشر في في المعاملات والحقوق وغيرها ، وبيان ذلك : أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلي أمرين :


أحدهما : معرفة حده وتفسيره


الثاني : بعد هذا يحكم عليه بأحد الأحكام الخمسة


من الفروع : أن كل عقد اشترط له القبض ، أن القبض راجع إلي العرف


ومن ذلك : أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط ، والتعدي والتفريط مرجعه إلي العرف فما عده الناس تعدياً أو تفريطاً علق به الحكم .
ومن ذلك : أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلي شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع ، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلي العادة ، والعرف الخاص ثم إلي العرف العام في صرفها في مصارفها .

ومن فروعها : رجوع المستحاضة إلي عادتها ، ثم إلي العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة .


ومن ذلك : العيوب والغبن ، والتدليس يرجع في ذلك إلي المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيباً أو تدليساً أو غشاً علق به .

10- البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها


وقد أجمع أهل العلم علي هذا الأصل العظيم في الجملة قال صلي الله عليه وسلم " البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر " رواه البيهقي وأصله في الصحيحين


وقد قيل في قوله تعالي : " وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب " أن فصل الخطاب هو أن البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر ، لأن به تنفصل الشبهات ، وتنحل الخصومات ، ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب .

البينة : كل ما أبان الحق ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه .

11- الأصل بقاء ما كان علي ماكان ، واليقين لايزول بالشك .

فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله


• الطهارة أصل كل شيئ


• كل شيئ شككنا في وجوده فالأصل عدمه ، وكل شيئ شككنا في عدده ، فالأصل البناء علي الأقل .







ليست هناك تعليقات: