الأربعاء، 9 ديسمبر 2009

60 قاعدة فقهية 17

50- يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً


وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرد بحكم فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر .


وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها .


فيقال فيها : إنها ثابتة علي وجه التبع ، ولهذا أمثلة كثيرة


منها : كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده أبطلت صلاته فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة ، كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين ، لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع .

ومنها : إذا بدي صلاح التمر جاز بيع الجميع ، وكان الذي لم يبد صلاحه تابعاً لما بدي صلاحه .


وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصف ولم يشترها المشتري ، لكنها إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك .


كأساسات الحيطان إذا بيعت الدار تدخل تبعاً لبيع الدار المعلومة.

ومنها : إجبار الشريك مع شريكه علي العمارة في الأشياء المشتركة ، مع أن لو كان وحده لم يجبر علي التعمير ، وكذلك إجباره علي البيع إذا طلب الشريك فيما تضر قسيمته

51- الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة.

يعني إذا عقد العاقد عقداً أو تبرع بشئ وهنا داع وحامل حمله علي ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها .

فمن ذلك : عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد .


ومن ذلك : الحيل التي يتحيل بها علي المحرمات فنعتبر القصد ولا ننظر إلي صورة العقد .


ومن ذلك : هدايا العمال فإنها لا تحل لهم ، لأن السبب معروف ولهذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في قضية ابن اللتيبية الذي أرسله عاملا علي الصدقة وحصل له من الناس هدايا ، فقال صلي الله عليه وسلم منكراً عليه " هلا جلس في بيته فينظر أيهدي إليه أم لا ؟ " فاعتبر السبب الحامل لهم علي الإهداء ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب الرد وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاء إلا أن يحتسبها من دينه أو يكافئه عنها ، لأن الحامل له علي ذلك القرض ، وكل قرض جر منفعة فهو ربا .


ومن هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف ، فإن تعذر ذلك نظرنا إلي السبب الذي هيج اليمين فربطناها به .


ومثل الحلف بطلاق زوجته ينظر إلي السبب الذي حمله علي ذلك


ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلي الحامل لهم وإلي ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلي مجرد اللفظ .

ليست هناك تعليقات: