32- الثاني والثلاثون من شعب الايمان
وهو باب في الايفاء بالعقود
قال الله عز وجل :(يا أيها الذين آمنو أوفوا
بالعقود ).
وقال :( يوفون
بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ).
وقال :(
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ).
يعني ما
ألزموه أنفسهم بعقد أحرامهم .
وقال :(ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله
لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون*
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا
يكذبون).
وقال :( وأوفوا
بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا
إن الله يعلم ما تفعلون ).
وقال النبي
صلى الله عليه وسلم :" المسلمون عند شروطهم ".
4039 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"المسلمون على شروطهم "
قال: وزاد سفيان في حديثه ما وافق الحسن منها.
قال الحليمي رحمه الله : فكل من عقد عقدا من العقود التي أثبتتها الشريعة
وجعلت لها حكما بين الله تعالى وبين العبد،
أو بين العباد بعضهم مع بعض، فصح ذلك منه،
وانعقد عليه ولزمه، فعليه أن يوفي به، فذكر من جمله ذلك عقد الاسلام وتقبله ثم عقد
الصلاة المكتوبة ثن عقد الصوم المفروض ثم عقد الاحرام ثم نذر ما يكون طاعة.
وقد ورد
في النذر عن النبي صلى الله عليه
وسلم أخبارا منها ما :
4040 - عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، زوج
النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال :" من
نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله
فلا يعصه ".
أخرجه
البخاري في الصحيح من حديث مالك .
4041 - عن بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال :" إنه لا يرد شيئا إنما
يستخرج به من الشحيح" وفي رواية خلاد :" ولكن يستخرج به من
الشحيح ".
رواه
البخاري في الصحيح عن أبي نعيم.
وأخرجه
مسلم من وجه آخر عن سفيان وخلاد بن يحيى
وفيه
دلالة على وجوب ما التزمه بالنذر فلولا وجوبه لما حصل به الاستخراج من البخيل .
وورد في الصداق ما
4042 - عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم :" إن
أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء" .
أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد الحميد .
4043 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أربع من كن فيه
كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خلة منهن، كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها ، اذا
حدث كذب ، واذا عاهد غدر، واذا وعد أخلف وإذا
خاصم فجر".
وفي
رواية بن عفان خصلة بدل خلة والباقي سواء .
رواه
مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير.
وأخرجاه
من حديث الثوري عن الأعمش .
4044 - عن الأعمش قال : سمعت أبا وائل يحدث عن
عبد الله عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : " لكل غادر لواء يوم
القيامة فقال هذه غدرة فلان".
4045 - عن أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال:" لا إيمان لمن لا
أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ".
4046 - عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" اقبلوا لي بست أتقبل لكم
بالجنة" قالوا :وما هي؟ قال :"إذا حدث أحدكم فلا يكذب ، وإذا وعد
فلا يخلف، واذا اؤتمن فلا يخن، غضوا
أبصاركم ، وكفوا أيديكم ، واحفظوا فروجكم ".
4049 - نا شعبة عن أبي الفيض قال :سمعت سليم بن
عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد فأراد أن يغزوهم فتعجل شهرا قال : فجعل
رجل في أرض الروم على برذون يقول وقالا غدر فاذا هو عمرو بن عنبسة فدعاه معاوية
فقال :سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول :" من كان بينه وبين
قوم عهد فلا يحل له ان يحل عقدة حتى ينقضي
أمدها أو ينبذ اليهم على سواء ".
4050- عن سليم بن عامر قال :كان بين معاوية وبين
الروم عهد قال : فكان يسير حتى يكون قريبا
من أرضهم، فإذا انقضت المدة غزاهم، فجاء
رجل على فرس له وهو يقول الله أكبر وفاء
لا غدر ، فإذا رجل من بني سليم يقال له عمرو بن عنبسة قال :سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول:" من كان بينه وبين قوم عهد فلا
يشد عقده ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء " قال: فرجع
معاوية بالجيوش .
4051 - عن أبي هريرة قال: كيف أنتم إذا لم تجدوا قال
أو لم تجتبواا دينارا ولا درهما قالوا :
و ترى ذلك يا أبا هريرة كائنا؟ قال: نعم ، والذي
نفسي بيده عن الصادق المصدوق رسول الله
صلى الله عليه وسلم قالوا : متى
ذلك يا أبا هريرة ؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فيمسك الله القطر عن أهل الأرض فيمسك الأسخياء بأيديهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق