الأربعاء، 30 ديسمبر 2009
السبت، 12 ديسمبر 2009
بحوث هامة في محاسن التأويل
محاسن التأويل للقاسمي
هناك عدة مباحث مهمة منتشرة خلال الكتاب أستوقفتني عند قراءته وهذا بيان بمواطنها للإستفادة منها
1- مقدمة الكتاب تمهيد خطير في قواعد التفسير
2- بحث عن الإسلام وإصلاح النسل وتعدد الزوجات م3 ج5 ص 30
3- بحث عن التيمم م3 ج5 ص169
4- بحث عن الشرك وأنواعه وماهو مخرج من الملة وما ليس بمخرج من الملة ورد علي من يكفرون وقد أشار المؤلف لأهمية قراءة تعليق الشيخ أحمد شاكر ص 213ج3 من عمدة الأحكام م3 ج5 ص198: 230.
5- بحث قيم في الرد علي النصاري ودعواهم التواتر في صلب المسيح من كتبهم م3 ج5 ص589.
6- بحث في الرد علي من زعم أن القرآن مخلوق ومسائل الصفات م3 ج5 ص 635.
7- بحث عن الوضوء م4 ج6 ص92
8- بحث عن التوكل م4 ج6 ص120.
9- بحث عن "لا تدركه الأبصار" م4 ج6 ص 668.
10- بحث عن المشيئة والقدر م4 ج6 ص 758إلي ص779.
11- بحث قيم عن الاستواء م5ج7 ص100: 147.
12- مقالة بديعة عن المواريث م5ج8 ص113.
13- بحث مهم ج12 ص156
14- بحث مهم ج12 ص180.
15- بحث مهم عن الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم ج13 ص300
16- تحقيق ابن حزم في مسألة أنا مسلم أو أنا مؤمن إن شاء الله م8 ج14 ص274.
17- تحقيق مهم م8 ج14 ص293
18- أقسام المحبة م8ج14 ص 350 .
19- فائدة تفسيرية م8ج14 ص 372 .
20- مبحث مهم م8ج14 ص 376.
هناك عدة مباحث مهمة منتشرة خلال الكتاب أستوقفتني عند قراءته وهذا بيان بمواطنها للإستفادة منها
1- مقدمة الكتاب تمهيد خطير في قواعد التفسير
2- بحث عن الإسلام وإصلاح النسل وتعدد الزوجات م3 ج5 ص 30
3- بحث عن التيمم م3 ج5 ص169
4- بحث عن الشرك وأنواعه وماهو مخرج من الملة وما ليس بمخرج من الملة ورد علي من يكفرون وقد أشار المؤلف لأهمية قراءة تعليق الشيخ أحمد شاكر ص 213ج3 من عمدة الأحكام م3 ج5 ص198: 230.
5- بحث قيم في الرد علي النصاري ودعواهم التواتر في صلب المسيح من كتبهم م3 ج5 ص589.
6- بحث في الرد علي من زعم أن القرآن مخلوق ومسائل الصفات م3 ج5 ص 635.
7- بحث عن الوضوء م4 ج6 ص92
8- بحث عن التوكل م4 ج6 ص120.
9- بحث عن "لا تدركه الأبصار" م4 ج6 ص 668.
10- بحث عن المشيئة والقدر م4 ج6 ص 758إلي ص779.
11- بحث قيم عن الاستواء م5ج7 ص100: 147.
12- مقالة بديعة عن المواريث م5ج8 ص113.
13- بحث مهم ج12 ص156
14- بحث مهم ج12 ص180.
15- بحث مهم عن الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم ج13 ص300
16- تحقيق ابن حزم في مسألة أنا مسلم أو أنا مؤمن إن شاء الله م8 ج14 ص274.
17- تحقيق مهم م8 ج14 ص293
18- أقسام المحبة م8ج14 ص 350 .
19- فائدة تفسيرية م8ج14 ص 372 .
20- مبحث مهم م8ج14 ص 376.
الأربعاء، 9 ديسمبر 2009
60 قاعدة فقهية 18
52- إذا قويت القرائن قدمت علي الأصل .
وهذا الأصل نافع ، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوي فتقدم علي الأصل
ومنها : تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين ، أو مشقة الوصول إليه مثل قولهم ويكفي الظن في الإسباغ في إزالة النجاسة ، وفي طهارة الأحداث كلها
ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة ، ومثل البناء في الصلاة علي غلبة الظن ، وهو قول قوي في الصلاة والطواف والسعي وغيرها .
ومن ذلك : إذا ادعت المرأة علي زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته ، والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولي النفقة علي أهله ، قدم قوله علي قولها وهو الصواب .
ومن ذلك : تقديم من له قرينة قوية أن المال له علي صاحب اليد ،
ومنها : إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجل فهو للرجل ، وما يصلح للنساء فهو للمرأة تقديماً لهذا الظاهر والقرينة علي غيرها .
53- إذا تبن فساد العقد بطل ما بني عليه وإن فسخ فسخاً اختيارياً لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ .
وهذا ضابط وفرق لطيف فمن اشتري شيئاً ، أو استأجره أو اتهبه ونحوه ، ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الأخير ، لأنه تصرف في شئ لا يملكه شرعاً وأما لو تصرف فيه ، ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب الاختيار به ، فإن العقد الثاني صحيح ، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع .
وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلي ضمان المثلي بمثله ، والمتقوم بقيمته
ومثله : إذا باعه شيئاً ووثقه برهن ، أو ضمين ، أو أحاله بالثمن ، ثم بان البيع باطلاً بطلت التوثيقة والحوالة لأنها مبنية عليه ، فإن فسخ الأول فسخاً وقد أحاله بدينه فالحواله بحالها وله أن يحيله علي من أحاله عليه والله أعلم .
54- العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر
ويدخل في هذا إذا تصرف في شئ يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه ، ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف ، لم ينعقد العقد ، وإن كان الأمر بالعكس بأن ظن أنه لا يملك التصرف ، ثم بان أنه يملكه صح التصرف لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات .
55- لا عذر لمن أقر .
وذلك أن الإقرار أقوي البينات ، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطؤها ، وأما إذا أقر المكلف الرشيد علي نفسه بمال ، أو حق من الحقوق ، ترتب علي إقراره مقتضاه حتي ول قال كذبت أو نسيت أو غلطت .
56- يقوم الوارث مقام مورثه في كل شئ .
فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث ، ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي ، وله أن يتصرف في التركة ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركه ، لأنه لم يكن شريكا للميت ، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجداته ، وكذلك يتلقي عنه أمواله وحقوقه ، مثل خيار العيب ، والغبن والتدليس ، ومثل الرهون والضمانات ونحوها ، وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك ، والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها .
57- يجب حمل كلام الناطقين علي مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها .
وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال فتدخل في قوله صلي الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امريئ ما نوي "
أما ما يتعلق به بنفسه ، فهذا ليس فيه استثناء أن العبرة بما نواه لا بما لفظ به ، وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير ، فكذلك نعتبر ما نوي إلا أن الغير إذا طالبه بمقتضي لفظه لم يكن لنا أن يحكم إلا بالظاهر لقوله صلي الله عليه وسلم :" إنما أقضي بنحو مما أسمع " متفق عليه .
وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلي نية الحالف وقصده حتي أن النية تجعل اللفظ العام خاصاً والخاص عاما وينبغي أن يراعي في ألفاظ الناس عرفهم وعوائدهم ، فإن لها دخلاً كبيراً في معرفة مرادهم ومقاصدهم .
58 – الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
59 – النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم .
قال الله تعالي : " يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً" فهذه ثلاث نكرات بعد النفي يقتضي عموم ذلك ، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله ، لا تملك لأي نفس ، وإن اشتد اتصالها بها شيئاً من المنافع أو دفع المضار قليلاً كان أو كثيراً وأثلتها كثيرة إلأا إن دل دليل لفظي أو قرينة حالية علي الخصوص والله أعلم .
60 – من وما وأي ومتي وأل والمفرد المضاف يدل كل واحد منها علي العموم .
انتهت القواعد بحمد الله
وهذا الأصل نافع ، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوي فتقدم علي الأصل
ومنها : تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين ، أو مشقة الوصول إليه مثل قولهم ويكفي الظن في الإسباغ في إزالة النجاسة ، وفي طهارة الأحداث كلها
ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة ، ومثل البناء في الصلاة علي غلبة الظن ، وهو قول قوي في الصلاة والطواف والسعي وغيرها .
ومن ذلك : إذا ادعت المرأة علي زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته ، والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولي النفقة علي أهله ، قدم قوله علي قولها وهو الصواب .
ومن ذلك : تقديم من له قرينة قوية أن المال له علي صاحب اليد ،
ومنها : إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجل فهو للرجل ، وما يصلح للنساء فهو للمرأة تقديماً لهذا الظاهر والقرينة علي غيرها .
53- إذا تبن فساد العقد بطل ما بني عليه وإن فسخ فسخاً اختيارياً لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ .
وهذا ضابط وفرق لطيف فمن اشتري شيئاً ، أو استأجره أو اتهبه ونحوه ، ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الأخير ، لأنه تصرف في شئ لا يملكه شرعاً وأما لو تصرف فيه ، ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب الاختيار به ، فإن العقد الثاني صحيح ، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع .
وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلي ضمان المثلي بمثله ، والمتقوم بقيمته
ومثله : إذا باعه شيئاً ووثقه برهن ، أو ضمين ، أو أحاله بالثمن ، ثم بان البيع باطلاً بطلت التوثيقة والحوالة لأنها مبنية عليه ، فإن فسخ الأول فسخاً وقد أحاله بدينه فالحواله بحالها وله أن يحيله علي من أحاله عليه والله أعلم .
54- العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر
ويدخل في هذا إذا تصرف في شئ يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه ، ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف ، لم ينعقد العقد ، وإن كان الأمر بالعكس بأن ظن أنه لا يملك التصرف ، ثم بان أنه يملكه صح التصرف لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات .
55- لا عذر لمن أقر .
وذلك أن الإقرار أقوي البينات ، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطؤها ، وأما إذا أقر المكلف الرشيد علي نفسه بمال ، أو حق من الحقوق ، ترتب علي إقراره مقتضاه حتي ول قال كذبت أو نسيت أو غلطت .
56- يقوم الوارث مقام مورثه في كل شئ .
فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث ، ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي ، وله أن يتصرف في التركة ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركه ، لأنه لم يكن شريكا للميت ، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجداته ، وكذلك يتلقي عنه أمواله وحقوقه ، مثل خيار العيب ، والغبن والتدليس ، ومثل الرهون والضمانات ونحوها ، وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك ، والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها .
57- يجب حمل كلام الناطقين علي مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها .
وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال فتدخل في قوله صلي الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امريئ ما نوي "
أما ما يتعلق به بنفسه ، فهذا ليس فيه استثناء أن العبرة بما نواه لا بما لفظ به ، وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير ، فكذلك نعتبر ما نوي إلا أن الغير إذا طالبه بمقتضي لفظه لم يكن لنا أن يحكم إلا بالظاهر لقوله صلي الله عليه وسلم :" إنما أقضي بنحو مما أسمع " متفق عليه .
وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلي نية الحالف وقصده حتي أن النية تجعل اللفظ العام خاصاً والخاص عاما وينبغي أن يراعي في ألفاظ الناس عرفهم وعوائدهم ، فإن لها دخلاً كبيراً في معرفة مرادهم ومقاصدهم .
58 – الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
59 – النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم .
قال الله تعالي : " يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً" فهذه ثلاث نكرات بعد النفي يقتضي عموم ذلك ، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله ، لا تملك لأي نفس ، وإن اشتد اتصالها بها شيئاً من المنافع أو دفع المضار قليلاً كان أو كثيراً وأثلتها كثيرة إلأا إن دل دليل لفظي أو قرينة حالية علي الخصوص والله أعلم .
60 – من وما وأي ومتي وأل والمفرد المضاف يدل كل واحد منها علي العموم .
انتهت القواعد بحمد الله
60 قاعدة فقهية 17
50- يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرد بحكم فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر .
وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها .
فيقال فيها : إنها ثابتة علي وجه التبع ، ولهذا أمثلة كثيرة
منها : كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده أبطلت صلاته فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة ، كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين ، لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع .
ومنها : إذا بدي صلاح التمر جاز بيع الجميع ، وكان الذي لم يبد صلاحه تابعاً لما بدي صلاحه .
وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصف ولم يشترها المشتري ، لكنها إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك .
كأساسات الحيطان إذا بيعت الدار تدخل تبعاً لبيع الدار المعلومة.
ومنها : إجبار الشريك مع شريكه علي العمارة في الأشياء المشتركة ، مع أن لو كان وحده لم يجبر علي التعمير ، وكذلك إجباره علي البيع إذا طلب الشريك فيما تضر قسيمته
51- الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة.
يعني إذا عقد العاقد عقداً أو تبرع بشئ وهنا داع وحامل حمله علي ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها .
فمن ذلك : عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد .
ومن ذلك : الحيل التي يتحيل بها علي المحرمات فنعتبر القصد ولا ننظر إلي صورة العقد .
ومن ذلك : هدايا العمال فإنها لا تحل لهم ، لأن السبب معروف ولهذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في قضية ابن اللتيبية الذي أرسله عاملا علي الصدقة وحصل له من الناس هدايا ، فقال صلي الله عليه وسلم منكراً عليه " هلا جلس في بيته فينظر أيهدي إليه أم لا ؟ " فاعتبر السبب الحامل لهم علي الإهداء ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب الرد وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاء إلا أن يحتسبها من دينه أو يكافئه عنها ، لأن الحامل له علي ذلك القرض ، وكل قرض جر منفعة فهو ربا .
ومن هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف ، فإن تعذر ذلك نظرنا إلي السبب الذي هيج اليمين فربطناها به .
ومثل الحلف بطلاق زوجته ينظر إلي السبب الذي حمله علي ذلك
ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلي الحامل لهم وإلي ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلي مجرد اللفظ .
وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرد بحكم فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر .
وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها .
فيقال فيها : إنها ثابتة علي وجه التبع ، ولهذا أمثلة كثيرة
منها : كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده أبطلت صلاته فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة ، كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين ، لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع .
ومنها : إذا بدي صلاح التمر جاز بيع الجميع ، وكان الذي لم يبد صلاحه تابعاً لما بدي صلاحه .
وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصف ولم يشترها المشتري ، لكنها إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك .
كأساسات الحيطان إذا بيعت الدار تدخل تبعاً لبيع الدار المعلومة.
ومنها : إجبار الشريك مع شريكه علي العمارة في الأشياء المشتركة ، مع أن لو كان وحده لم يجبر علي التعمير ، وكذلك إجباره علي البيع إذا طلب الشريك فيما تضر قسيمته
51- الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة.
يعني إذا عقد العاقد عقداً أو تبرع بشئ وهنا داع وحامل حمله علي ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها .
فمن ذلك : عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد .
ومن ذلك : الحيل التي يتحيل بها علي المحرمات فنعتبر القصد ولا ننظر إلي صورة العقد .
ومن ذلك : هدايا العمال فإنها لا تحل لهم ، لأن السبب معروف ولهذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في قضية ابن اللتيبية الذي أرسله عاملا علي الصدقة وحصل له من الناس هدايا ، فقال صلي الله عليه وسلم منكراً عليه " هلا جلس في بيته فينظر أيهدي إليه أم لا ؟ " فاعتبر السبب الحامل لهم علي الإهداء ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب الرد وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاء إلا أن يحتسبها من دينه أو يكافئه عنها ، لأن الحامل له علي ذلك القرض ، وكل قرض جر منفعة فهو ربا .
ومن هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف ، فإن تعذر ذلك نظرنا إلي السبب الذي هيج اليمين فربطناها به .
ومثل الحلف بطلاق زوجته ينظر إلي السبب الذي حمله علي ذلك
ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلي الحامل لهم وإلي ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلي مجرد اللفظ .
الثلاثاء، 8 ديسمبر 2009
60 قاعدة فقهية 16
47- الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع
لأن قول الرسول صلي الله عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله فليطعه " يدل علي أن مجري النذر مجري ما وجب علي العبد بدون إيجاب نفسه ، فإذا نذر صلاة ، وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائماً كالفرض .
ومن نذر صياماً لزمه أن يبيت النية من الليل ، كصيام الفرض
ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره .
48- الفعل الواحد ينبني بعضه علي بعض مع الاتصال المعتاد.
وذلك أن الانقطاع اليسير عرفاً بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ، ولا يقطع اتصاله .
مثال : إذا اعتبرنا تطهر الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة بل إذا صب عليه شيئاً فشيئاً حصل المقصود
ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة تكون .
ومنها : إذا ترك شيئاً من صلاته فسلم قبل إتمامها ، ثم ذكر ولم يطل الفصل أتي بما تركه وسجد للسهو ، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها .
ومنها : يشترط في الوضوء الموالاة فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل و غسل الباقي بفصل قصير لم يضر وإن طال الفصل أعاد الوضوء كله .
49- الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالاً فاضلاً.
وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك مثل البيت الذي يحتاجه للسكني والخادم ، والذي يحتاجه لركوبه وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه المحتاج إليه كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه من أخذ الزكاة إذا كان فقيراً ونحوه
وكذلك لا زكاة فيه ولا يلزمه بيع شئ من ذلك ليحج فرضه ، لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصلية وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج ، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري والله أعلم .
لأن قول الرسول صلي الله عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله فليطعه " يدل علي أن مجري النذر مجري ما وجب علي العبد بدون إيجاب نفسه ، فإذا نذر صلاة ، وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائماً كالفرض .
ومن نذر صياماً لزمه أن يبيت النية من الليل ، كصيام الفرض
ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره .
48- الفعل الواحد ينبني بعضه علي بعض مع الاتصال المعتاد.
وذلك أن الانقطاع اليسير عرفاً بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ، ولا يقطع اتصاله .
مثال : إذا اعتبرنا تطهر الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة بل إذا صب عليه شيئاً فشيئاً حصل المقصود
ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة تكون .
ومنها : إذا ترك شيئاً من صلاته فسلم قبل إتمامها ، ثم ذكر ولم يطل الفصل أتي بما تركه وسجد للسهو ، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها .
ومنها : يشترط في الوضوء الموالاة فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل و غسل الباقي بفصل قصير لم يضر وإن طال الفصل أعاد الوضوء كله .
49- الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالاً فاضلاً.
وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك مثل البيت الذي يحتاجه للسكني والخادم ، والذي يحتاجه لركوبه وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه المحتاج إليه كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه من أخذ الزكاة إذا كان فقيراً ونحوه
وكذلك لا زكاة فيه ولا يلزمه بيع شئ من ذلك ليحج فرضه ، لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصلية وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج ، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري والله أعلم .
60 قاعدة فقهية 15
44- إذا أدي ما عليه وجب له ما جعل له عليه.
وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير علي عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله ، إستحق الأجرة المسماة ، والجعل المسمي ، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئاً ، لأن الجعالة عقد جائز ، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل ، فمتي لم يكمله لم يستحق شيئاً
وأما الإجارة : فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئاً ، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله ، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة .
ومن فروع هذا الأصل : لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة ، أو آذان ، أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال فمتي عمل ذلك استحق ما جعل له عليه .
45- من لا يعتبر رضاه في عقد ، أو فسخ لا يعتبر علمه .
ويدخل تحت هذا من له خيار شرط ، أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها ، فلها الفسخ رضي الآخر أو لم يرض علم أو لم يعلم .
وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها رضي المشتري وعلم أم لا .
وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها
وكذلك العتيق والموقوف عليه والله أعلم .
46- من له الحق علي الغير ، وكان سبب الحق ظاهراً فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع ، أو تعذر استئذانه ، وإن كان السبب خفياً فليس له ذلك .
مثال الأول : إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة علي زوجته فلها الأخذ من ماله بقدر نفقتها ، ونفقة أولادها الصغار ، وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبة
وكذلك الضيف إذا امتنع من نزل به من قراه ، فله الأخذ من ماله بمقدار حقه ، لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلي خيانة ، وإنما يعزي إلي ذلك السبب الظاهر .
ومثال الثاني : من له دين علي آخر من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غيرها من الحقوق التي تخفي ، فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه ، لأنه وإن كان له حق . لكنه في هذه الحال ينسب إلي الخيانة.
وفيه أيضاً: سد لباب الشر والفساد كما هو معروف
وهذا القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقاً ، ومن منع مطلقاً هو مذهب الإمام أحمد وهو أصح الأقوال وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافق لأصول الشريعة وحكمها .
وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير علي عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله ، إستحق الأجرة المسماة ، والجعل المسمي ، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئاً ، لأن الجعالة عقد جائز ، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل ، فمتي لم يكمله لم يستحق شيئاً
وأما الإجارة : فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئاً ، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله ، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة .
ومن فروع هذا الأصل : لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة ، أو آذان ، أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال فمتي عمل ذلك استحق ما جعل له عليه .
45- من لا يعتبر رضاه في عقد ، أو فسخ لا يعتبر علمه .
ويدخل تحت هذا من له خيار شرط ، أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها ، فلها الفسخ رضي الآخر أو لم يرض علم أو لم يعلم .
وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها رضي المشتري وعلم أم لا .
وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها
وكذلك العتيق والموقوف عليه والله أعلم .
46- من له الحق علي الغير ، وكان سبب الحق ظاهراً فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع ، أو تعذر استئذانه ، وإن كان السبب خفياً فليس له ذلك .
مثال الأول : إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة علي زوجته فلها الأخذ من ماله بقدر نفقتها ، ونفقة أولادها الصغار ، وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبة
وكذلك الضيف إذا امتنع من نزل به من قراه ، فله الأخذ من ماله بمقدار حقه ، لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلي خيانة ، وإنما يعزي إلي ذلك السبب الظاهر .
ومثال الثاني : من له دين علي آخر من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غيرها من الحقوق التي تخفي ، فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه ، لأنه وإن كان له حق . لكنه في هذه الحال ينسب إلي الخيانة.
وفيه أيضاً: سد لباب الشر والفساد كما هو معروف
وهذا القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقاً ، ومن منع مطلقاً هو مذهب الإمام أحمد وهو أصح الأقوال وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافق لأصول الشريعة وحكمها .
60 قاعدة فقهية 14
41- إذا إجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحداً .
وهذا من نعمة الله وتيسيره ، أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال
كتحية المسجد والراتبة ، وكذلك لو اجتمعت معهما أو مع أحدهما سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسباب .
ومن حلف عدة أيمان علي شئ واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير ، أجزأه كفارة واحدة عن الجميع ، فإن كان الحلف علي شيئين فأكثر وحنث في الجميع فكذلك علي المشهور من مذهب أحمد
42- استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز ، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة .
والفرق بين البابين : أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع ، والعلم به وبمنافعه ، وصفاته من كل وجه ، وباب التبرعات أوسع منه ، لا يشترط فيه التحرير ، لأنه ينتقل إلي المتبرع إليه مجاناً فلا يضر جهالة بعض المنافع .
مثال الأول : من باع داراً أو دكاناً ، واستثني سكناها مدة معلومة ، أو باع بهيمة ، واستثني ظهرها إلي محل معين ، أو باع سلاحاً أو آنية واستثني الانتفاع بها مدة معلومة ، أو باع كتاباً وشرط أن ينتفع به مدة معلومة ، فكل ذلك جائز
فإن كانت مجهولة لم يجز لما فيه من الغرر.
ومثال الثاني : لو وقف عقاراً واستثني الانتفاع به مدة معلومة ، أو مدة حياته ، أو أعتق رقيقاً واستثني خدمته له أو لغيره مدة معلومة ، أو مدة حياته ، فهو جائز مع أن مدة الحياة مجهولة .
43- من قبل العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة ، فإن قبضها لحظ مالكها قبل .
وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض وما علي المحسنين من سبيل ، ولكن يقيد ذلك إذا أدعي رده للذي ائتمنه .
فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم .
وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض ، لإنهم يكونون أجراء ، فإذا ادعي أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة ، لأنه يدعي خلاف الأصل
وهذا من نعمة الله وتيسيره ، أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال
كتحية المسجد والراتبة ، وكذلك لو اجتمعت معهما أو مع أحدهما سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسباب .
ومن حلف عدة أيمان علي شئ واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير ، أجزأه كفارة واحدة عن الجميع ، فإن كان الحلف علي شيئين فأكثر وحنث في الجميع فكذلك علي المشهور من مذهب أحمد
42- استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز ، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة .
والفرق بين البابين : أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع ، والعلم به وبمنافعه ، وصفاته من كل وجه ، وباب التبرعات أوسع منه ، لا يشترط فيه التحرير ، لأنه ينتقل إلي المتبرع إليه مجاناً فلا يضر جهالة بعض المنافع .
مثال الأول : من باع داراً أو دكاناً ، واستثني سكناها مدة معلومة ، أو باع بهيمة ، واستثني ظهرها إلي محل معين ، أو باع سلاحاً أو آنية واستثني الانتفاع بها مدة معلومة ، أو باع كتاباً وشرط أن ينتفع به مدة معلومة ، فكل ذلك جائز
فإن كانت مجهولة لم يجز لما فيه من الغرر.
ومثال الثاني : لو وقف عقاراً واستثني الانتفاع به مدة معلومة ، أو مدة حياته ، أو أعتق رقيقاً واستثني خدمته له أو لغيره مدة معلومة ، أو مدة حياته ، فهو جائز مع أن مدة الحياة مجهولة .
43- من قبل العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة ، فإن قبضها لحظ مالكها قبل .
وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض وما علي المحسنين من سبيل ، ولكن يقيد ذلك إذا أدعي رده للذي ائتمنه .
فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم .
وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض ، لإنهم يكونون أجراء ، فإذا ادعي أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة ، لأنه يدعي خلاف الأصل
60 قاعدة فقهية 13
38- إذا عاد التحريم إلي نفس العبادة ، أو إلي شرطها فسدت ، وإذا عاد إلي أمر خارج لم تفسد وكذلك المعاوضة .
مثال ما عاد إلي نفسها وشرطها : لو توضأ بماء محرم كمغصوب ، أو صلي في ثوب محرم عالماً ذاكراً بطلت طهارته ، وصلاته ، أي لم تنعقد ، وإن كان الماء مباحاً . ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارته ، وكذلك لوصلي وعليه عمامة حرير وهو رجل أو خاتم ذهب ، حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة ، لأنه عاد إلي أمر خارج ،
والصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات فسد صومه فإن فعل شيئاً من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة ، صح صومه مع الإثم.
ومثال المعاملات : إذا باع ما لايملك أو بغير رضي معتبر أوبيع ربا أو غرر ونحو ذلك فسد البيع ، لأنه متعلق بذاته وشرطه ،
وإن تلقي الجلب ، أو دلس ، أو باع بنجس أو معيباً يعلمه وغش فيه المشتري ، فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار .
39- لا يجوز تقديم العبادة علي سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجوب السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه .
مثل الصلوات قبل دخول وقتها فلا تصح .
ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث ، ولا يجوز تقديمها قبل الحلف وكذلك النذر .
40- يجب فعل المأمور به كله فإن قدر علي بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه .
قال الله تعالي :" فاتقوا الله ما استطعتم "
وقال صلي الله عليه وسلم :" إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم" وهو في الصحيحين.
مثال ما عاد إلي نفسها وشرطها : لو توضأ بماء محرم كمغصوب ، أو صلي في ثوب محرم عالماً ذاكراً بطلت طهارته ، وصلاته ، أي لم تنعقد ، وإن كان الماء مباحاً . ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارته ، وكذلك لوصلي وعليه عمامة حرير وهو رجل أو خاتم ذهب ، حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة ، لأنه عاد إلي أمر خارج ،
والصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات فسد صومه فإن فعل شيئاً من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة ، صح صومه مع الإثم.
ومثال المعاملات : إذا باع ما لايملك أو بغير رضي معتبر أوبيع ربا أو غرر ونحو ذلك فسد البيع ، لأنه متعلق بذاته وشرطه ،
وإن تلقي الجلب ، أو دلس ، أو باع بنجس أو معيباً يعلمه وغش فيه المشتري ، فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار .
39- لا يجوز تقديم العبادة علي سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجوب السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه .
مثل الصلوات قبل دخول وقتها فلا تصح .
ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث ، ولا يجوز تقديمها قبل الحلف وكذلك النذر .
40- يجب فعل المأمور به كله فإن قدر علي بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه .
قال الله تعالي :" فاتقوا الله ما استطعتم "
وقال صلي الله عليه وسلم :" إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم" وهو في الصحيحين.
60 قاعدة فقهية 12
35- من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان
وذلك إذا كان فعله سبباً ناهضاً لوجوب العقوبة عليه ولكن سقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب ، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيئ
فمن ذلك من سرق تمراً أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع ، ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين ،
ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمداً لم يقتص منه ، لعدم المكافأة في الإسلام ، ولكن تضاعف عليه الدية
ومنها : إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة ، عمداً لم يقتص من الأعور لأنه يذهب بصره كله ، ولكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة .
36- من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه ، وإن كان لمضرته له فلا ضمان عليه
فمن ذلك: إذا صالت عليه بهيمة غيره ، فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها ، وإن اضطر إلي أكلها فذبحها لذلك ضمنها ، لأنه لنفعه
ومن كلن محرماً بحج أو عمرة ، فانقلع ظفره ، أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه .
فإن أصابه مرض احتاج معه إلي إزالة شعره ، فعليه فدية أذي لإزالة الشعر .
37- إذا أختلف المتعاملان في شئ من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا .
والترجحيات كثيرة الرجوع إلي الأصول ، فمن معه أصل قدم علي الآخر ، وكثرة القرائن المرجحة ، ولذلك قال العلماء : إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة ، فالقول قول من ينفي ذلك لأن الأصل عدمه .
وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء ؟ فالقول قول البائع ، وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها ، وينفيها الآخر ، فالقول قول النافي ، فإن تساوي المتعاملان في الترجيح ، أو عدمه ترادا المعاملة إلا أن يرضي أحدهما بقول الآخر .
وذلك إذا كان فعله سبباً ناهضاً لوجوب العقوبة عليه ولكن سقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب ، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيئ
فمن ذلك من سرق تمراً أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع ، ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين ،
ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمداً لم يقتص منه ، لعدم المكافأة في الإسلام ، ولكن تضاعف عليه الدية
ومنها : إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة ، عمداً لم يقتص من الأعور لأنه يذهب بصره كله ، ولكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة .
36- من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه ، وإن كان لمضرته له فلا ضمان عليه
فمن ذلك: إذا صالت عليه بهيمة غيره ، فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها ، وإن اضطر إلي أكلها فذبحها لذلك ضمنها ، لأنه لنفعه
ومن كلن محرماً بحج أو عمرة ، فانقلع ظفره ، أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه .
فإن أصابه مرض احتاج معه إلي إزالة شعره ، فعليه فدية أذي لإزالة الشعر .
37- إذا أختلف المتعاملان في شئ من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا .
والترجحيات كثيرة الرجوع إلي الأصول ، فمن معه أصل قدم علي الآخر ، وكثرة القرائن المرجحة ، ولذلك قال العلماء : إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة ، فالقول قول من ينفي ذلك لأن الأصل عدمه .
وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء ؟ فالقول قول البائع ، وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها ، وينفيها الآخر ، فالقول قول النافي ، فإن تساوي المتعاملان في الترجيح ، أو عدمه ترادا المعاملة إلا أن يرضي أحدهما بقول الآخر .
60 قاعدة فقهية 11
33- إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلي منها ، فيقدم الواجب علي المستحب ، والراجح من الأمرين علي المرجوح ، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلي واحد منها قدم الأخف منها .
هذان أصلان عظيمان ، وقصة الخضر في خرق السفينة وقتلة للغلام تدل علي الأصل الآخر ، وذلك أن الحال دائرة بين قتله للغلام ، وهو مفسدة ، وبين إرهاقه لأبويه الكفر وإفساده لدينهما ، وهي مفسدة أعظم .
فارتكب الأخف ، وكذلك خرقه للسفينة وذهابها كلها غصباً من الملك ، وبالنسبة للأصل الأول قوله تعالي : " إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم " أي أصلح وأحسن .
ومن فروعها : تقديم فضل العلم علي نفل الصلاة والصيام والصدقة علي القريب صدقة وصلة .
ومنها : من اضطر إلي أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيداً ، وهو محرم قدم الصيد علي الصحيح ، ويقدم ميتة الشاة علي الكلب .
ومن اضطر إلي وطء أحد زوجتيه الصائمة والحائض وطيئ الصائمة لأنها أخف ، ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير ، كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا علي الولد ، ويقدم ما فيه شبهه علي الحرام .
34- إذا خير العبد شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلي شهوته واختياره ، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الإجتهاد في الأصلح .
مثال الأول : التخيير في كفارة اليمين بين العتق وإطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، زفي فدية الأذي بين الذبح أو إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام
وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم ، أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين ، أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوماً فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادته
ومثال الثاني : تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ، ليرجع علي صاحبه إذا وجده وبين بيعه وحفظ ثمنه ، وبين أكله بعد أن يقومه علي نفسه ويلزمه فعل الأصلح .
وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي بين قتله ورقه ، وأخذ فدائه ، والمنة عليه ويلزمه الأصلح .
ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف ، والوصي ونحوهم إذا تعارضت التصرفات ، لزمه أحسن ما يراه
قال الله تعالي : " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن "
هذان أصلان عظيمان ، وقصة الخضر في خرق السفينة وقتلة للغلام تدل علي الأصل الآخر ، وذلك أن الحال دائرة بين قتله للغلام ، وهو مفسدة ، وبين إرهاقه لأبويه الكفر وإفساده لدينهما ، وهي مفسدة أعظم .
فارتكب الأخف ، وكذلك خرقه للسفينة وذهابها كلها غصباً من الملك ، وبالنسبة للأصل الأول قوله تعالي : " إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم " أي أصلح وأحسن .
ومن فروعها : تقديم فضل العلم علي نفل الصلاة والصيام والصدقة علي القريب صدقة وصلة .
ومنها : من اضطر إلي أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيداً ، وهو محرم قدم الصيد علي الصحيح ، ويقدم ميتة الشاة علي الكلب .
ومن اضطر إلي وطء أحد زوجتيه الصائمة والحائض وطيئ الصائمة لأنها أخف ، ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير ، كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا علي الولد ، ويقدم ما فيه شبهه علي الحرام .
34- إذا خير العبد شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلي شهوته واختياره ، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الإجتهاد في الأصلح .
مثال الأول : التخيير في كفارة اليمين بين العتق وإطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، زفي فدية الأذي بين الذبح أو إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام
وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم ، أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين ، أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوماً فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادته
ومثال الثاني : تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ، ليرجع علي صاحبه إذا وجده وبين بيعه وحفظ ثمنه ، وبين أكله بعد أن يقومه علي نفسه ويلزمه فعل الأصلح .
وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي بين قتله ورقه ، وأخذ فدائه ، والمنة عليه ويلزمه الأصلح .
ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف ، والوصي ونحوهم إذا تعارضت التصرفات ، لزمه أحسن ما يراه
قال الله تعالي : " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن "
60 قاعدة فقهية 10
29- يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف ، أو شرط أو إستثناء ، أو غيرها من القيود .
فكما أننا نعتبره في الكتاب والسنة ، فكذلك نعتبره في كلام الناس ، ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق وتقييد.
وكما أننا نعتبر القيود اللفظية فكذلك تعتبر القرائن ، ومقتضي الأحوال .
30- الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها ويشتركون في التعمير اللازم وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون.
ويدخل في هذا شيئ كثير ، فإذا احتاجت الدار المشتركة إلي تعمير وامتنع أحد الشركاء ألزم بذلك ، مع أنه هو كان وحده لم يجبر ، لأن الشئ إذا تعلق به حق الغير ، وجب فيه ما لا يجب في الشئ الذي ليس لأحد فيه شئ .
وكذلك يلزم الجار مباناة جاره إذا اشتركا في الحاجة ويلزم الأعلي منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفل ، لأن الضرر مدفوع شرعاً .
ومن ذلك المحجوز عليه لحق الغرماء إذا لم تفسر موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم علي قدر ديونهم .
وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها كل بحسبه والرد تزيد به الفروض كلها ، وإذا علم مقدار ما لكل من المشتركين فذاك وإلا فإنه يحكم بينهم بالتساوي والله أعلم .
31- قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها .
وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وحكمها . فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك ، ولهذا عدة أمثلة منها:
قال العلماء الولد يتبع أباه في النسب ، ويتبع أمه في الحرية أو الرق ، ويتبع في الدين خير الأبوين ، ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما ، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ، ولا يتبع الفرس .
ومنها : مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإجارات ، والشركات ، والتبرعات وغيرها إذا جمع العقد بين مباح ومحرم ، أو بين ما يملك عليه العقد وما لا يملك ، صح في المباح وما يملك العقد عليه وبطل ولغي في الآخر.
ومنها : شهادة الفروع والأصول بعضهم البعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة ، لمكان التهمة ، وإن شهدوا عليهم قبلت وعكس ذلك ،
شهادة العدو علي عدوه لا تقبل وله تقبل .
32- من أدي عن غيره واجباً بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا .
منها: من أدي عن غيره دينا ثابتاً عليه لغريمه ، فله الرجوع إذا نوي الرجوع ، فإن نوي في هذه المسائل التبرع ، أو لم ينو الرجوع لم يرجع ، لأنه لم يوكله ولم يأذن له .
وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلي نية فأما ما يحتاج إلي نية كالزكاة والكفارة والنذر ، وغيرها فمن أداها عن غيره لم يرجع ، لأن الأداء لا يفيد لأن الذي عليه زكاة ونحوها لم يوكل الدافع .
فكما أننا نعتبره في الكتاب والسنة ، فكذلك نعتبره في كلام الناس ، ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق وتقييد.
وكما أننا نعتبر القيود اللفظية فكذلك تعتبر القرائن ، ومقتضي الأحوال .
30- الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها ويشتركون في التعمير اللازم وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون.
ويدخل في هذا شيئ كثير ، فإذا احتاجت الدار المشتركة إلي تعمير وامتنع أحد الشركاء ألزم بذلك ، مع أنه هو كان وحده لم يجبر ، لأن الشئ إذا تعلق به حق الغير ، وجب فيه ما لا يجب في الشئ الذي ليس لأحد فيه شئ .
وكذلك يلزم الجار مباناة جاره إذا اشتركا في الحاجة ويلزم الأعلي منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفل ، لأن الضرر مدفوع شرعاً .
ومن ذلك المحجوز عليه لحق الغرماء إذا لم تفسر موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم علي قدر ديونهم .
وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها كل بحسبه والرد تزيد به الفروض كلها ، وإذا علم مقدار ما لكل من المشتركين فذاك وإلا فإنه يحكم بينهم بالتساوي والله أعلم .
31- قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها .
وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وحكمها . فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك ، ولهذا عدة أمثلة منها:
قال العلماء الولد يتبع أباه في النسب ، ويتبع أمه في الحرية أو الرق ، ويتبع في الدين خير الأبوين ، ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما ، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ، ولا يتبع الفرس .
ومنها : مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإجارات ، والشركات ، والتبرعات وغيرها إذا جمع العقد بين مباح ومحرم ، أو بين ما يملك عليه العقد وما لا يملك ، صح في المباح وما يملك العقد عليه وبطل ولغي في الآخر.
ومنها : شهادة الفروع والأصول بعضهم البعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة ، لمكان التهمة ، وإن شهدوا عليهم قبلت وعكس ذلك ،
شهادة العدو علي عدوه لا تقبل وله تقبل .
32- من أدي عن غيره واجباً بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا .
منها: من أدي عن غيره دينا ثابتاً عليه لغريمه ، فله الرجوع إذا نوي الرجوع ، فإن نوي في هذه المسائل التبرع ، أو لم ينو الرجوع لم يرجع ، لأنه لم يوكله ولم يأذن له .
وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلي نية فأما ما يحتاج إلي نية كالزكاة والكفارة والنذر ، وغيرها فمن أداها عن غيره لم يرجع ، لأن الأداء لا يفيد لأن الذي عليه زكاة ونحوها لم يوكل الدافع .
60 قاعدة فقهية 9
25- تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما ، إو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه .
وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب والسنة
قال الله تعالي : " فساهم فكان من المدحضين " وقال تعالي : " وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم "
وقد أقرع رسول الله صلي الله عليه وسلم عدة مرات
فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد علي شيئ ولا يمكن إجتماعهم فيه ولا مميز لأحدهم أقراع بينهم فمن خرجت له القرعة استحق .
ومنها : إذا أطلق إحدي زوجاته ، أو أعتق أحد عبيده ، وجهل من وقع عليه الطلاق أو العتق أقرع
وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون ، وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء فإن هذا من الميسر .
26- يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف مالم يخالف العادة .
27- من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله ، ومن فعل محظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيئ .
وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة ، والصحيح طرده في جميع صوره ، كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره
فمن ذلك : من صلي وهو محدث ، أو تارك لركن ولو أنه جاهل أو ناس ومن نسي النجاسة في بدنه ،أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه لأن الأول من ترك المأمور والثاني من فعل المحظور
ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه ومن فعل مفطراً ناسياً أو جاهلاً صح صومه .
ومن ترك شيئاً من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم
ومن غطي رأسه – وهو رجل محرم – أو لبس المخيط وهو جاهل أو ناس فلا شيئ عليه وفي بعض هذا خلاف ضعيف .
28- يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه
فيقوم التيمم بدل الماء عند تعذره مقام طهارة الماء في كل شيء ولا يستثني شيئ منها علي الصحيح.
وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب والسنة
قال الله تعالي : " فساهم فكان من المدحضين " وقال تعالي : " وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم "
وقد أقرع رسول الله صلي الله عليه وسلم عدة مرات
فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد علي شيئ ولا يمكن إجتماعهم فيه ولا مميز لأحدهم أقراع بينهم فمن خرجت له القرعة استحق .
ومنها : إذا أطلق إحدي زوجاته ، أو أعتق أحد عبيده ، وجهل من وقع عليه الطلاق أو العتق أقرع
وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون ، وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء فإن هذا من الميسر .
26- يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف مالم يخالف العادة .
27- من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله ، ومن فعل محظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيئ .
وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة ، والصحيح طرده في جميع صوره ، كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره
فمن ذلك : من صلي وهو محدث ، أو تارك لركن ولو أنه جاهل أو ناس ومن نسي النجاسة في بدنه ،أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه لأن الأول من ترك المأمور والثاني من فعل المحظور
ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه ومن فعل مفطراً ناسياً أو جاهلاً صح صومه .
ومن ترك شيئاً من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم
ومن غطي رأسه – وهو رجل محرم – أو لبس المخيط وهو جاهل أو ناس فلا شيئ عليه وفي بعض هذا خلاف ضعيف .
28- يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه
فيقوم التيمم بدل الماء عند تعذره مقام طهارة الماء في كل شيء ولا يستثني شيئ منها علي الصحيح.
60 قاعدة فقهية 8
21- الغرر ، والميسر : محرم في المعاوضات والمغالبات
فقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر فيدخل فيه بيع الآبق والشارد ، والحمل في البطن ، والمجهولات التي يجهل هل تحصل أم لا ؟ أو يجهل مقدارها أو صفاتها وكلها داخلة في الميسر .
ومن ذلك تأجيل الديون إلي آجال مجهولة ، وأما الميسر في المغالبات ، فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر كالنرد والشطرنج ، والمغالبات القولية والفعلية
ويستثني من هذا : المسابقة علي الخيل ، أو الإبل ، أو السهام فإنها مستحبة لما فيها من الإعانة علي الجهاد في سبيل الله ، ولا يشترط لها محلل علي القول الصحيح .
فقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر فيدخل فيه بيع الآبق والشارد ، والحمل في البطن ، والمجهولات التي يجهل هل تحصل أم لا ؟ أو يجهل مقدارها أو صفاتها وكلها داخلة في الميسر .
ومن ذلك تأجيل الديون إلي آجال مجهولة ، وأما الميسر في المغالبات ، فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر كالنرد والشطرنج ، والمغالبات القولية والفعلية
ويستثني من هذا : المسابقة علي الخيل ، أو الإبل ، أو السهام فإنها مستحبة لما فيها من الإعانة علي الجهاد في سبيل الله ، ولا يشترط لها محلل علي القول الصحيح .
22- 23 - الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، والمسلمون علي شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة
ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في أوقفاهم إذا لم تخالف الشرع ويجب العمل بها ، وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط الزوجة علي زوجها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسري ، أو زيادة مهر أو نفقه فيجب الوفاء بها ، فإن لم يقر بها فلها فسخ النكاح .
24- من سبق إلي المباحات فهو أحق بها من غيره .
المراد بالمباحات هنا ، ما ليس له مالك ، ولا هو من الاختصاصات لقوله صلي الله عليه وسلم : " من سبق إلي مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " فيدخل في هذا السبق إلي إحياء الأرض الموات ، ولا يملك إلا بالحيازة لا بمجرد الرؤية .
ويدخل فيه السبق إلي المساجد ، أو كالجلوس في الأسواق أو البيوت المسبلة ، إذا لم تتوقف علي ناظر يقرر فيها .
هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة
ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في أوقفاهم إذا لم تخالف الشرع ويجب العمل بها ، وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط الزوجة علي زوجها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسري ، أو زيادة مهر أو نفقه فيجب الوفاء بها ، فإن لم يقر بها فلها فسخ النكاح .
24- من سبق إلي المباحات فهو أحق بها من غيره .
المراد بالمباحات هنا ، ما ليس له مالك ، ولا هو من الاختصاصات لقوله صلي الله عليه وسلم : " من سبق إلي مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " فيدخل في هذا السبق إلي إحياء الأرض الموات ، ولا يملك إلا بالحيازة لا بمجرد الرؤية .
ويدخل فيه السبق إلي المساجد ، أو كالجلوس في الأسواق أو البيوت المسبلة ، إذا لم تتوقف علي ناظر يقرر فيها .
60 قاعدة فقهية 7
18- تضمن المثليات بمثلها والمقومات بقيمتها
المثليات : ماكان له مثيل أو متشابه أو مقارن ، لأنه صلي الله عليه وسلم استقرض بعيراً وقضي خيراً منه ، ولأنه ضمن أم المؤمنين حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخري ، فأعطاها صحفتها الصحيحة ، وقال إناء بإناء وطعام بطعام ، ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين القيمة وحصول مقصود صاحبه ، و الضمان بالقيمة للمتقوم يكون بقيمته يوم تلفه .
19- إذا تعذر المسمي رجع إلي القيمة .
هذه القاعدة تفرق عن السابقة لأن هذه في المعاوضات التي يسمي لها ثمناً ، اتفق عليه المتعاوضان ، فحيث تعذر معرفة المسمي ، أو تعذر تسليمه ، لكون التسمية غير صحيحة ، لغرر أو تحريم آخر ، فإنه يرجع إلي قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه ، فيدخل في ذلك البيع والإجارة بأنواعها
فإذا باع شيئاً بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد ، رجع إلي قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد ، لأن الغالب أن السلع تباع بقيمتها .
ومثل ذلك المسمي في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تسليمه فإنه يجب مهر المثل واللع أعلم .
20- إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم .
يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ، ولكن تعذر معرفة ذلك الغير وأيسنا من معرفته جعلناه كالمعدوم ، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه ، أو إلي أحق الناس بصرفها إليه مثل اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعاً فهي لواجدها لأنه أحق الناس بها .
والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له علي خبر قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته ، ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب أو أمانات جهل ربها وأيس من معرفته ، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة ، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا جار خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق أو يضمنها إياه ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك . ومن مات ليس له وارث معلوم فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح النافعة والله أعلم .
المثليات : ماكان له مثيل أو متشابه أو مقارن ، لأنه صلي الله عليه وسلم استقرض بعيراً وقضي خيراً منه ، ولأنه ضمن أم المؤمنين حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخري ، فأعطاها صحفتها الصحيحة ، وقال إناء بإناء وطعام بطعام ، ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين القيمة وحصول مقصود صاحبه ، و الضمان بالقيمة للمتقوم يكون بقيمته يوم تلفه .
19- إذا تعذر المسمي رجع إلي القيمة .
هذه القاعدة تفرق عن السابقة لأن هذه في المعاوضات التي يسمي لها ثمناً ، اتفق عليه المتعاوضان ، فحيث تعذر معرفة المسمي ، أو تعذر تسليمه ، لكون التسمية غير صحيحة ، لغرر أو تحريم آخر ، فإنه يرجع إلي قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه ، فيدخل في ذلك البيع والإجارة بأنواعها
فإذا باع شيئاً بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد ، رجع إلي قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد ، لأن الغالب أن السلع تباع بقيمتها .
ومثل ذلك المسمي في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تسليمه فإنه يجب مهر المثل واللع أعلم .
20- إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم .
يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ، ولكن تعذر معرفة ذلك الغير وأيسنا من معرفته جعلناه كالمعدوم ، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه ، أو إلي أحق الناس بصرفها إليه مثل اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعاً فهي لواجدها لأنه أحق الناس بها .
والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له علي خبر قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته ، ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب أو أمانات جهل ربها وأيس من معرفته ، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة ، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا جار خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق أو يضمنها إياه ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك . ومن مات ليس له وارث معلوم فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح النافعة والله أعلم .
الاثنين، 7 ديسمبر 2009
60 قاعدة فقهية 6
15- لا ضرر ولا ضرار
وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس ، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق ، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أولا ، وهذا عام في كل حال علي كل أحد ، وخصوصاً من له حق متأكد ، كالقريب ، والجار والصاحب ونحوهم .
16- العدل واجب في كل شيئ ، والفضل مسنون
الفضل : هو الإحسان الأصلي أو الزيادة علي الواجب .
17- من تعجل شيئاً قبل أوانه عُوقب بحرمانه
فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئاً وعُوقب بنقيض قصده .
فمن صور هذا الأصل : حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمداً أو خطأ إذا كان بغير حق ، وكذلك إذا قتل الموصي له الموصي بطلت الوصية .
ومنه : من طلق زوجته في مرض موته المخوف ترث منه ولو خرجت من العدة .
ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عُوقب بحرمانها في الآخرة إن لم يتب منها .
ويقابل هذا الأصل أصل آخر وهو أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ولم يجد فقده .
وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس ، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق ، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أولا ، وهذا عام في كل حال علي كل أحد ، وخصوصاً من له حق متأكد ، كالقريب ، والجار والصاحب ونحوهم .
16- العدل واجب في كل شيئ ، والفضل مسنون
الفضل : هو الإحسان الأصلي أو الزيادة علي الواجب .
17- من تعجل شيئاً قبل أوانه عُوقب بحرمانه
فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئاً وعُوقب بنقيض قصده .
فمن صور هذا الأصل : حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمداً أو خطأ إذا كان بغير حق ، وكذلك إذا قتل الموصي له الموصي بطلت الوصية .
ومنه : من طلق زوجته في مرض موته المخوف ترث منه ولو خرجت من العدة .
ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عُوقب بحرمانها في الآخرة إن لم يتب منها .
ويقابل هذا الأصل أصل آخر وهو أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ولم يجد فقده .
60 قاعدة فقهية 5
12- لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الإختيارية
قال تعالي :" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
لإن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب ، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين .
وقال تعالي في عقود التبرعات :" فإن طبن لكم عن شيئ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً "
فمن أُكره علي عقد ، أو علي فسخ بغير حق ، فعقده وفسخه لا غ ، وجوده مثل عدمه ، ويستثني من هذا الأصل العام من أُكره علي عقد أو فسخ بحق .
فضابط ذلك : إذا إمتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق ، فإذا أكره علي بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب شراؤه من نفقة أو كسوة ، أو نحوها ، فهو إكراه بحق .
13- الإتلاف يستوي فيه المتعمد ، والجاهل ، والناس .
وهذا شامل لإتلاف الأنفس المحترمة ، والأموال ، والحقوق فمن أتلف شيئاً من ذلك بغير حق ، فهو مضمون ، سواء كان متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً ، ولهذا أوجب الله الدية في القتل الخطأ وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان .
فمن أتلف مال غيره أو حقاً من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن ، ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها ، والتي يخرجها ليلاً أو نهاراً بقرب ما تتلفه أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية علي الناس في أسواقهم وطرقهم ، فإنه متعمد عليه الضمان
ومما يدخل في هذا قتل الصيد المحرم عمداً أو خطأ ، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة ، واختار بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله متعمداً كما قال تعالي :" ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم " وهو صريح الآية الكريمة . والفرق بينه وبين أقوال الآدميين أن الحق فيه لله ، والإثم مترتب علي القصد ، فكذلك الجزاء وهذا هو القول الصحيح .
14- التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط ، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً ، أو يقال ما ترتب علي المأذون فيه وغير مضمون ووالعكس بالعكس .
الأمين : من كان المال بيده برضي ربه أو ولايته عليه ، فيدخل فيه الوديع والوكيل ، والأجير ، والمرتهن ، والشريك ، والمضارب ، والوصي ، والولي ، وناظر الوقف ونحوهم.
فالتلف في أيديهم كالتلف في يد المالك فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا .
التفريط : ترك ما يجب من الحفظ .
التعدي : فعل مالايجوز من التصرفات أو الاستعمالات
ويستثني من الأمناء المستعير فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم إذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ، ولو لم يفرط ، أو يتعد كما هو المشهور من ذهب أحمد والقول الثاني أصح ، وهو أن العارية تجري مجري بقية الأمانات .
وأما من كان المال بيده بغير حق ، فإنه ضامن لما في يده ، سواء تلف بتعد أو تفريط ، أو لا لأن يد الظالم يد متعدية يضمن العين ومنافعها . فيدخل في هذا الغاصب ، والخائن في أمانته ، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيه فامتنع لغير عذر ، فإنه ضامن مطلقاً
فامتنع لغير عذر ، فإنه ضامن مطلقاً
وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر ، ومن حصل في داره أو يده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير وما أشبه هؤلاء ، فكلهم ضامنون ، ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة :
1- اليد المتعدية كهذه اليد.
2- مباشرة الإتلاف بغير حق .
3- فعل سبب يحصل به التلف كما تقدم في الأصل السابق .
قال تعالي :" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
لإن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب ، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين .
وقال تعالي في عقود التبرعات :" فإن طبن لكم عن شيئ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً "
فمن أُكره علي عقد ، أو علي فسخ بغير حق ، فعقده وفسخه لا غ ، وجوده مثل عدمه ، ويستثني من هذا الأصل العام من أُكره علي عقد أو فسخ بحق .
فضابط ذلك : إذا إمتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق ، فإذا أكره علي بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب شراؤه من نفقة أو كسوة ، أو نحوها ، فهو إكراه بحق .
13- الإتلاف يستوي فيه المتعمد ، والجاهل ، والناس .
وهذا شامل لإتلاف الأنفس المحترمة ، والأموال ، والحقوق فمن أتلف شيئاً من ذلك بغير حق ، فهو مضمون ، سواء كان متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً ، ولهذا أوجب الله الدية في القتل الخطأ وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان .
فمن أتلف مال غيره أو حقاً من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن ، ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها ، والتي يخرجها ليلاً أو نهاراً بقرب ما تتلفه أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية علي الناس في أسواقهم وطرقهم ، فإنه متعمد عليه الضمان
ومما يدخل في هذا قتل الصيد المحرم عمداً أو خطأ ، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة ، واختار بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله متعمداً كما قال تعالي :" ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم " وهو صريح الآية الكريمة . والفرق بينه وبين أقوال الآدميين أن الحق فيه لله ، والإثم مترتب علي القصد ، فكذلك الجزاء وهذا هو القول الصحيح .
14- التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط ، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً ، أو يقال ما ترتب علي المأذون فيه وغير مضمون ووالعكس بالعكس .
الأمين : من كان المال بيده برضي ربه أو ولايته عليه ، فيدخل فيه الوديع والوكيل ، والأجير ، والمرتهن ، والشريك ، والمضارب ، والوصي ، والولي ، وناظر الوقف ونحوهم.
فالتلف في أيديهم كالتلف في يد المالك فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا .
التفريط : ترك ما يجب من الحفظ .
التعدي : فعل مالايجوز من التصرفات أو الاستعمالات
ويستثني من الأمناء المستعير فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم إذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ، ولو لم يفرط ، أو يتعد كما هو المشهور من ذهب أحمد والقول الثاني أصح ، وهو أن العارية تجري مجري بقية الأمانات .
وأما من كان المال بيده بغير حق ، فإنه ضامن لما في يده ، سواء تلف بتعد أو تفريط ، أو لا لأن يد الظالم يد متعدية يضمن العين ومنافعها . فيدخل في هذا الغاصب ، والخائن في أمانته ، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيه فامتنع لغير عذر ، فإنه ضامن مطلقاً
فامتنع لغير عذر ، فإنه ضامن مطلقاً
وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر ، ومن حصل في داره أو يده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير وما أشبه هؤلاء ، فكلهم ضامنون ، ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة :
1- اليد المتعدية كهذه اليد.
2- مباشرة الإتلاف بغير حق .
3- فعل سبب يحصل به التلف كما تقدم في الأصل السابق .
60 قاعدة فقهية 4
9- العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده .
وهذا أصل واسع موجود منتشر في في المعاملات والحقوق وغيرها ، وبيان ذلك : أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلي أمرين :
أحدهما : معرفة حده وتفسيره
الثاني : بعد هذا يحكم عليه بأحد الأحكام الخمسة
من الفروع : أن كل عقد اشترط له القبض ، أن القبض راجع إلي العرف
ومن ذلك : أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط ، والتعدي والتفريط مرجعه إلي العرف فما عده الناس تعدياً أو تفريطاً علق به الحكم .
ومن ذلك : أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلي شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع ، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلي العادة ، والعرف الخاص ثم إلي العرف العام في صرفها في مصارفها .
ومن فروعها : رجوع المستحاضة إلي عادتها ، ثم إلي العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة .
ومن ذلك : العيوب والغبن ، والتدليس يرجع في ذلك إلي المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيباً أو تدليساً أو غشاً علق به .
10- البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها
وقد أجمع أهل العلم علي هذا الأصل العظيم في الجملة قال صلي الله عليه وسلم " البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر " رواه البيهقي وأصله في الصحيحين
وقد قيل في قوله تعالي : " وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب " أن فصل الخطاب هو أن البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر ، لأن به تنفصل الشبهات ، وتنحل الخصومات ، ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب .
البينة : كل ما أبان الحق ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه .
11- الأصل بقاء ما كان علي ماكان ، واليقين لايزول بالشك .
فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله
• الطهارة أصل كل شيئ
• كل شيئ شككنا في وجوده فالأصل عدمه ، وكل شيئ شككنا في عدده ، فالأصل البناء علي الأقل .
وهذا أصل واسع موجود منتشر في في المعاملات والحقوق وغيرها ، وبيان ذلك : أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلي أمرين :
أحدهما : معرفة حده وتفسيره
الثاني : بعد هذا يحكم عليه بأحد الأحكام الخمسة
من الفروع : أن كل عقد اشترط له القبض ، أن القبض راجع إلي العرف
ومن ذلك : أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط ، والتعدي والتفريط مرجعه إلي العرف فما عده الناس تعدياً أو تفريطاً علق به الحكم .
ومن ذلك : أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلي شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع ، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلي العادة ، والعرف الخاص ثم إلي العرف العام في صرفها في مصارفها .
ومن فروعها : رجوع المستحاضة إلي عادتها ، ثم إلي العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة .
ومن ذلك : العيوب والغبن ، والتدليس يرجع في ذلك إلي المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيباً أو تدليساً أو غشاً علق به .
10- البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها
وقد أجمع أهل العلم علي هذا الأصل العظيم في الجملة قال صلي الله عليه وسلم " البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر " رواه البيهقي وأصله في الصحيحين
وقد قيل في قوله تعالي : " وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب " أن فصل الخطاب هو أن البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر ، لأن به تنفصل الشبهات ، وتنحل الخصومات ، ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب .
البينة : كل ما أبان الحق ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه .
11- الأصل بقاء ما كان علي ماكان ، واليقين لايزول بالشك .
فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله
• الطهارة أصل كل شيئ
• كل شيئ شككنا في وجوده فالأصل عدمه ، وكل شيئ شككنا في عدده ، فالأصل البناء علي الأقل .
60 قاعدة فقهية 3
7- التكليف وهو البلوغ و العقل شرط لوجوب العبادات ، والتمييز ، شرط لصحتها
إلا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ، والصحة
التبرع : التكليف والرشد والملك .
ويستثني من هذه العبادات المالية ، كالزكوات ، والكفارا ت والنفقات ، فإنها تجب علي الصغير والكبير ، والعاقل وغير العاقل
التبرع : هو بذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو نحوها .
8- الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع .
وهذا أصل مطرد الأحكام ، يرجع إليه في الأصول والفروع فمن فوائده أن كثيراً من النصوص التي جاءت في الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك ، قد ورد في بعض النصوص ، ترتيبها علي أعمال لا تكفي وحدها ، بل لابد من إنضمام الإيمان وأعمال أخر لها ، وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول الجنة ، أو الخلود فيها علي أعمال لا تستقل بهذا الحكم بل لابد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد علي أمثال هذه النصوص
والجواب الصحيح فيها ، أن يقال : ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد ، فهو حق وذلك العمل موجب له ولكن لابد من وجود الشروط كلها ، وإنتفاء الموانع فإن الكتاب والسنة ، قد دلا دلالة قاطعة علي أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار ، كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة ، وأجمع علي ذلك السلف والأئمة ، وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر ، وموجبات الثواب وموجبات العقاب ، وذلك مقتضي النصوصص ومقتضي حكمة الله ورحمته وعدله .
إلا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ، والصحة
التبرع : التكليف والرشد والملك .
ويستثني من هذه العبادات المالية ، كالزكوات ، والكفارا ت والنفقات ، فإنها تجب علي الصغير والكبير ، والعاقل وغير العاقل
التبرع : هو بذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو نحوها .
8- الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع .
وهذا أصل مطرد الأحكام ، يرجع إليه في الأصول والفروع فمن فوائده أن كثيراً من النصوص التي جاءت في الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك ، قد ورد في بعض النصوص ، ترتيبها علي أعمال لا تكفي وحدها ، بل لابد من إنضمام الإيمان وأعمال أخر لها ، وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول الجنة ، أو الخلود فيها علي أعمال لا تستقل بهذا الحكم بل لابد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد علي أمثال هذه النصوص
والجواب الصحيح فيها ، أن يقال : ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد ، فهو حق وذلك العمل موجب له ولكن لابد من وجود الشروط كلها ، وإنتفاء الموانع فإن الكتاب والسنة ، قد دلا دلالة قاطعة علي أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار ، كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة ، وأجمع علي ذلك السلف والأئمة ، وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر ، وموجبات الثواب وموجبات العقاب ، وذلك مقتضي النصوصص ومقتضي حكمة الله ورحمته وعدله .
60 قاعدة فقهية 2
3- المشقة تجلب التيسير .
4- الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
الضرورة تقدر بقدرها ، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف
ومن ذلك : جواز الإنفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه ، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة التي تسقط مع العجز بالاتفاق فالمصافة من باب أولي وأحري .
5- الشريعة مبنية علي أصلين : الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلي الله عليه وسلم .
هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح ، أو باطن كأعمال القلوب فالعمل الجامع للأصلين هو المقبول .
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " متفق عليه
وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة كما أن حديث عمر عنه صلي الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل إمرئ ما نوي " متفق عليه ميزان الأعمال باطناً
وهذا كما أنه في العبادات ويشملها جميعها ، فكذللك في المعاملات فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة ، أو غيرها من المعاملات تراضي عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعاً ، فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما لأن الرضي إنما يشترط بعد رضي الله ورسوله
وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث .
وكذلك النكاح شروطه وأركانه ، والذي يحل من النساء ، والذي لا يحل ، والطلاق والرجعة ، وجميع الأحكام المتعلقة به لابد أن تقع علي الوجه المشروع ، فإن لم تقع فهي مردودة
بل الفقه من أوله إلي آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط .
4- الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
الضرورة تقدر بقدرها ، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف
ومن ذلك : جواز الإنفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه ، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة التي تسقط مع العجز بالاتفاق فالمصافة من باب أولي وأحري .
5- الشريعة مبنية علي أصلين : الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلي الله عليه وسلم .
هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح ، أو باطن كأعمال القلوب فالعمل الجامع للأصلين هو المقبول .
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " متفق عليه
وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة كما أن حديث عمر عنه صلي الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل إمرئ ما نوي " متفق عليه ميزان الأعمال باطناً
وهذا كما أنه في العبادات ويشملها جميعها ، فكذللك في المعاملات فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة ، أو غيرها من المعاملات تراضي عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعاً ، فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما لأن الرضي إنما يشترط بعد رضي الله ورسوله
وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث .
وكذلك النكاح شروطه وأركانه ، والذي يحل من النساء ، والذي لا يحل ، والطلاق والرجعة ، وجميع الأحكام المتعلقة به لابد أن تقع علي الوجه المشروع ، فإن لم تقع فهي مردودة
بل الفقه من أوله إلي آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط .
60 قاعدة فقهية
60 قاعدة فقهية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلي آله وصحبه ومن والاه أما بعد .
هذا مختصر لكتاب " القواعد والأصول الجامعة والفروق ، والتقاسيم البديعة النافعة "
للعلامة : عبد الرحمن بن ناصر السعدي
إكتفيت في الاختصار بالاقتصار علي القواعد ومالا يستغني عنه من الشرح
1- الشارع لا يأمر إلأا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهي إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة .
هذا الأصل شامل لجميع الشريعة ، لا يشذ عنه شيئ من أحكامها ، لا فرق بين ما يتعلق بالأصول أو الفروع ، وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده.
ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية علي أن علوم الكون التي تسمي العلوم العصرية وإعمالها ، وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم ، أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ، ومما يحبه الله ورسوله ، ومن نعم الله علي العباد
وأجناس المخترعات الحديثة بعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيئ منها في المبيحات بحسب نفعها وما تثمره ، وما ينتج عنها من الأعمال والمصالح كما أنها تدخل في القاعدة الثانية .
2- الوسائل لها أحكام المقاصد .
فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ومالا يتم المستحب إلا به فمستحب
وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها .
وهذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد
ومعني الوسائل : الطرق التي يسلك منها إلي الشيئ ، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط ، فإذا أمر الله ورسوله بشيئ كان أمرا به وبما لايتم إلا به ، وكان أمراً بالإتيان بجميع شروطه الشرعية ، والعادية والمعنوية والحسية .
فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم يعلم مايترتب علي ما حكم به علي عباده من لوازم وشروط ومتممات.
ومن فروع هذه القاعدة : أن كل مباح توسل به إلي ترك الواجب أو فعل محرم فهو محرم .
ومنها : لا يجوز بيع الاشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير علي من يتخذه خمراً ، وبيع السلاح في الفتنة أو لقطاع الطريق .
ومنها : قتل الموصي له للموصي وقتل الوارث لمورثه ، يعاقبان بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ، ولا يرث من مورثه شيئاً.
ومنها : تحريم الحيل التي يتوسل بها إلي فعل المحرم .
ومنها : أن توابع العبادات ومتمماتها منها ، فالذهاب إلي العبادة عبادة ، وكذلك الرجوع منها إلي الموضع الذي منه ابتدأها .
ومنها : أن من أهدي حياء أو خوفاً وجب علي المهدي إليه الرد أو يعاوضه عنها :وكثير من هذه الفروع داخل في اعتبار المقاصد والنيات
كما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلي فعل محرم أو ترك واجب حرام ، فالحيل التي يتوسل بها إلي إستخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها ، فالعبد مأمور باستخراج الحق المتعلق به بالطرق الخفية والواضحة .
قال الله تعالي لما ذكر تحيل يوسف عليه السلام لبقاء أخيه عنده " كذلك كدنا ليوسف "
وكذلك فعل الخضر في السفينة
فالحيلة تابعة للمقصود منها حسنه وقبحه.
قد خرج من هذا الأصل النذر لحكمة إختص بها فإن عقده مكروه ، والوفاء به واجب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلي آله وصحبه ومن والاه أما بعد .
هذا مختصر لكتاب " القواعد والأصول الجامعة والفروق ، والتقاسيم البديعة النافعة "
للعلامة : عبد الرحمن بن ناصر السعدي
إكتفيت في الاختصار بالاقتصار علي القواعد ومالا يستغني عنه من الشرح
1- الشارع لا يأمر إلأا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهي إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة .
هذا الأصل شامل لجميع الشريعة ، لا يشذ عنه شيئ من أحكامها ، لا فرق بين ما يتعلق بالأصول أو الفروع ، وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده.
ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية علي أن علوم الكون التي تسمي العلوم العصرية وإعمالها ، وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم ، أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ، ومما يحبه الله ورسوله ، ومن نعم الله علي العباد
وأجناس المخترعات الحديثة بعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيئ منها في المبيحات بحسب نفعها وما تثمره ، وما ينتج عنها من الأعمال والمصالح كما أنها تدخل في القاعدة الثانية .
2- الوسائل لها أحكام المقاصد .
فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ومالا يتم المستحب إلا به فمستحب
وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها .
وهذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد
ومعني الوسائل : الطرق التي يسلك منها إلي الشيئ ، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط ، فإذا أمر الله ورسوله بشيئ كان أمرا به وبما لايتم إلا به ، وكان أمراً بالإتيان بجميع شروطه الشرعية ، والعادية والمعنوية والحسية .
فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم يعلم مايترتب علي ما حكم به علي عباده من لوازم وشروط ومتممات.
ومن فروع هذه القاعدة : أن كل مباح توسل به إلي ترك الواجب أو فعل محرم فهو محرم .
ومنها : لا يجوز بيع الاشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير علي من يتخذه خمراً ، وبيع السلاح في الفتنة أو لقطاع الطريق .
ومنها : قتل الموصي له للموصي وقتل الوارث لمورثه ، يعاقبان بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ، ولا يرث من مورثه شيئاً.
ومنها : تحريم الحيل التي يتوسل بها إلي فعل المحرم .
ومنها : أن توابع العبادات ومتمماتها منها ، فالذهاب إلي العبادة عبادة ، وكذلك الرجوع منها إلي الموضع الذي منه ابتدأها .
ومنها : أن من أهدي حياء أو خوفاً وجب علي المهدي إليه الرد أو يعاوضه عنها :وكثير من هذه الفروع داخل في اعتبار المقاصد والنيات
كما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلي فعل محرم أو ترك واجب حرام ، فالحيل التي يتوسل بها إلي إستخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها ، فالعبد مأمور باستخراج الحق المتعلق به بالطرق الخفية والواضحة .
قال الله تعالي لما ذكر تحيل يوسف عليه السلام لبقاء أخيه عنده " كذلك كدنا ليوسف "
وكذلك فعل الخضر في السفينة
فالحيلة تابعة للمقصود منها حسنه وقبحه.
قد خرج من هذا الأصل النذر لحكمة إختص بها فإن عقده مكروه ، والوفاء به واجب
الأحد، 16 أغسطس 2009
فوائد من مجموع الفتاوي لابن تيمية ج1 -2
فوائد من مجموع الفتاوي لابن تيمية ج1 -2
إن العبد بل كل حي بل وكل مخلوق سوي الله هو فقير محتاج إلي جلب ما ينفعه ، ودفع ما يضره ، والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللة ، والمضرة هي من جنس الالم والعذاب ، فلابد له من أمرين :
أحدهما : هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به.
والثاني : هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود ، والمانع من دفع المكروه ، وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء:
1- أمر هو محبوب مطلوب الوجود
2- أمر مكروه مبغض مطلوب العدم
3- الوسيلة إلي حصول المطلوب المحبوب
4- الوسيلة إلي دفع المكروه
فهذه أربعة أمور ضرورية للعبد بل ولل حي لا يقوم صلاحه ووجوده إلا بها
بيان ما سبق علي مايلي :
أحدها : أن الله تعالي هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب ، وهو المعين علي المطلوب وما سواه هو المكروه ، وهو المعين علي دفع المكروه ، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه وهذا معني قوله تعالي " إياك نعبد وإياك نستعين " فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب ، لكن علي أكمل الوجوه والمستعان هو الذي يستعان به علي المطلوب
فالأول من معني الألوهية
الثاني: من معني الربوبية إذ الإله : هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما
والرب : هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلأي جميع أحواله من العبادة وغيرها ، وكذلك قوله تعالي " عليه توكلت وإليه أنيب " وقوله " فاعبده وتوكل عليه"
.......
علي أن نفس الايمان بالله وعبادته ومحبته وأجلاله هو غذاء الانسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان ، وكما دل عليه القرآن لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم : أن عبادته تكليف ومشقة !
....
ولهذا لم يجيئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول علي الإيمان والعمل الصالح : أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقه وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله تعالي :" لا يكلف الله نفسا إلا وسعها "
وقوله تعالي :" لا تكلف إلا نفسك"
أي وإن وقع في الأمر تكليف : فلا يكلف إلا قدر الوسع ، لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا ، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ، ولذات الارواح وكمال النعيم ، وذلك لإرادة وجه الله والانابة إليه ، وذكره وتوجه الوجه إليه ، فهو الاله الحق الذي تطمئن اليه القلوب ، ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبداً قال الله تعالي :" فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا "
...
ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة ، ولا استنصر بغير الله إلا خذل وقد قال الله تعالي : " واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا "
...
أحدهما : هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به.
والثاني : هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود ، والمانع من دفع المكروه ، وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء:
1- أمر هو محبوب مطلوب الوجود
2- أمر مكروه مبغض مطلوب العدم
3- الوسيلة إلي حصول المطلوب المحبوب
4- الوسيلة إلي دفع المكروه
فهذه أربعة أمور ضرورية للعبد بل ولل حي لا يقوم صلاحه ووجوده إلا بها
بيان ما سبق علي مايلي :
أحدها : أن الله تعالي هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب ، وهو المعين علي المطلوب وما سواه هو المكروه ، وهو المعين علي دفع المكروه ، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه وهذا معني قوله تعالي " إياك نعبد وإياك نستعين " فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب ، لكن علي أكمل الوجوه والمستعان هو الذي يستعان به علي المطلوب
فالأول من معني الألوهية
الثاني: من معني الربوبية إذ الإله : هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما
والرب : هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلأي جميع أحواله من العبادة وغيرها ، وكذلك قوله تعالي " عليه توكلت وإليه أنيب " وقوله " فاعبده وتوكل عليه"
.......
علي أن نفس الايمان بالله وعبادته ومحبته وأجلاله هو غذاء الانسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان ، وكما دل عليه القرآن لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم : أن عبادته تكليف ومشقة !
....
ولهذا لم يجيئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول علي الإيمان والعمل الصالح : أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقه وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله تعالي :" لا يكلف الله نفسا إلا وسعها "
وقوله تعالي :" لا تكلف إلا نفسك"
أي وإن وقع في الأمر تكليف : فلا يكلف إلا قدر الوسع ، لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا ، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ، ولذات الارواح وكمال النعيم ، وذلك لإرادة وجه الله والانابة إليه ، وذكره وتوجه الوجه إليه ، فهو الاله الحق الذي تطمئن اليه القلوب ، ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبداً قال الله تعالي :" فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا "
...
ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة ، ولا استنصر بغير الله إلا خذل وقد قال الله تعالي : " واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا "
...
فوائد من مجموع الفتاوي لابن تيمية ج1 -1
فوائد من مجموع الفتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ج 1
أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين وختمهمم بمحمد صلي الله عليه وسلم ، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ، يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها علي الله ، وحفظ لهم الذكر ، وخصهم بالرواية والإسناد
فلا سعادة للعباد ولا نجاة في الميعاد إلا باتباع رسوله صلي الله عليه وسلم فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالي : " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله
وقد ذكر الله طاعة الرسول صلي الله عليه وسلم واتباعه في نحو من أربعين موضعاً من القرآن
وقال تعالي :" قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم" فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول صلي الله عليه وسلم ، وجعل متابعة الرسول صلي الله عليه وسلم سببا لمحبة الله العبد.
فالنفوس أحوج إلي معرفة ما جاء به واتباعه منها إلي الطعام والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا فات حصل العذاب
فحق علي كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته ، إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم ، والطريق إلي ذلك الرواية والنقل . إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل . بل كما أن نور العين لا يري إلا مع ظهور نور قدامه ، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلأا إذا طلعت عليه شمس الرسالة
والله سبحانه وتعالي بعث محمدا بالكتاب والسنة ، وبهما أتم علي أمته المنة
قال تعالي : " واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة " وقد قال غير واحد من العلماء : منهم يحي بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم ( الحكمة) : هي السنة
وقد جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم من عدة أوجه من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وغيرهما أنه قال : " لا ألفين أحدكم متكئا علي أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألأا وأني أوتيت الكتاب ومثله معه" وفي رواية " ألا وانه مثل الكتاب "
...
فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المتقين ، أهل النعيم المقيم ، كما قال الله تعالي : " ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ، لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم "
وقد فسر النبي صلي الله عليه وسلم البشري في الدنيا بنوعين :
1- ثناء المثنين عليه
2- الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو تُري له
والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم الربان الحافظون له من الزيادة والنقصان ، هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين .....
وعلم الاسناد الرواية مما خص الله به أمة محمد صلي الله عليه وسلم ، وجعله سلما إلي الدرياة ، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات ، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات ، وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه المنة، أهل الاسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم ، والمعوج والقديم
وغيرهم من أهل البدع والكفار : إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد ، وعليها من دينهم الاعتماد ، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ،
...
أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين وختمهمم بمحمد صلي الله عليه وسلم ، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ، يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها علي الله ، وحفظ لهم الذكر ، وخصهم بالرواية والإسناد
فلا سعادة للعباد ولا نجاة في الميعاد إلا باتباع رسوله صلي الله عليه وسلم فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالي : " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله
وقد ذكر الله طاعة الرسول صلي الله عليه وسلم واتباعه في نحو من أربعين موضعاً من القرآن
وقال تعالي :" قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم" فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول صلي الله عليه وسلم ، وجعل متابعة الرسول صلي الله عليه وسلم سببا لمحبة الله العبد.
فالنفوس أحوج إلي معرفة ما جاء به واتباعه منها إلي الطعام والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا فات حصل العذاب
فحق علي كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته ، إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم ، والطريق إلي ذلك الرواية والنقل . إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل . بل كما أن نور العين لا يري إلا مع ظهور نور قدامه ، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلأا إذا طلعت عليه شمس الرسالة
والله سبحانه وتعالي بعث محمدا بالكتاب والسنة ، وبهما أتم علي أمته المنة
قال تعالي : " واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة " وقد قال غير واحد من العلماء : منهم يحي بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم ( الحكمة) : هي السنة
وقد جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم من عدة أوجه من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وغيرهما أنه قال : " لا ألفين أحدكم متكئا علي أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألأا وأني أوتيت الكتاب ومثله معه" وفي رواية " ألا وانه مثل الكتاب "
...
فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المتقين ، أهل النعيم المقيم ، كما قال الله تعالي : " ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ، لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم "
وقد فسر النبي صلي الله عليه وسلم البشري في الدنيا بنوعين :
1- ثناء المثنين عليه
2- الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو تُري له
والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم الربان الحافظون له من الزيادة والنقصان ، هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين .....
وعلم الاسناد الرواية مما خص الله به أمة محمد صلي الله عليه وسلم ، وجعله سلما إلي الدرياة ، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات ، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات ، وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه المنة، أهل الاسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم ، والمعوج والقديم
وغيرهم من أهل البدع والكفار : إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد ، وعليها من دينهم الاعتماد ، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ،
...
فإذا اجتمع أهل الفقه علي القول بحكم لم يكن إلا حقا ، وإذا اجتمع أهل الحديث علي تصحيح حديث لم يكن إلا صدقاً
الأربعاء، 17 يونيو 2009
خواطر حول سورة يوسف 1
خواطر حول سورة يوسف 1
بدأت قصة يوسف عليه السلام برؤيا
نعم تلك كانت البداية ، فهل يوما رأيت رؤيا فاسترعت انتباهك ثم تركتها وأهملتها ، ثم بعد مرور السنين طلت عليك أحداثها ، كثير منا يقع له هذا الأمر ولكنه لا يفطن له ولا يهتم
الرؤيا مهمة جداً بعد إنقطاع الوحي بموت الرسول صلي الله عليه وسلم
الرؤيا جزء من النبوة
الرؤيا قد تراها أو تُري لك
الرؤيا مبشرة أو محذرة
آداب الرؤية
إذا رأيت ما يسرك فاحمد الله عليه ولا تحدث به إلا من يحبك ، وإذا رأيت ما يفزعك أو ما تكرهه فلا تحدث بها أحد واتفل عن يسارك ثلاثة واستعيذ بالله منها فإنها لن تضرك
" يابني لا تقصص رؤياك علي أخوتك فيكيدوا لك "
قصة يوسف فيها كم رؤيا
1- رؤيا يوسف عليه السلام من سجود الكواكب والشمس والقمر
2- رؤيا الملك سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف
3- رؤيا صاحبي يوسف في السجن
رؤيا الملك ورؤيا صاحبي السجن أسباب لتمكين وتحقيق رؤيا يوسف
كم استغرقت رؤيا يوسف لتتحقق
سنين طوال
بدأت قصة يوسف عليه السلام برؤيا
نعم تلك كانت البداية ، فهل يوما رأيت رؤيا فاسترعت انتباهك ثم تركتها وأهملتها ، ثم بعد مرور السنين طلت عليك أحداثها ، كثير منا يقع له هذا الأمر ولكنه لا يفطن له ولا يهتم
الرؤيا مهمة جداً بعد إنقطاع الوحي بموت الرسول صلي الله عليه وسلم
الرؤيا جزء من النبوة
الرؤيا قد تراها أو تُري لك
الرؤيا مبشرة أو محذرة
آداب الرؤية
إذا رأيت ما يسرك فاحمد الله عليه ولا تحدث به إلا من يحبك ، وإذا رأيت ما يفزعك أو ما تكرهه فلا تحدث بها أحد واتفل عن يسارك ثلاثة واستعيذ بالله منها فإنها لن تضرك
" يابني لا تقصص رؤياك علي أخوتك فيكيدوا لك "
قصة يوسف فيها كم رؤيا
1- رؤيا يوسف عليه السلام من سجود الكواكب والشمس والقمر
2- رؤيا الملك سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف
3- رؤيا صاحبي يوسف في السجن
رؤيا الملك ورؤيا صاحبي السجن أسباب لتمكين وتحقيق رؤيا يوسف
كم استغرقت رؤيا يوسف لتتحقق
سنين طوال
والملك رأي رؤيا تتحقق في 15 سنة
يقال علي النوم الموتة الصغري تقبض فيها الروح ثم ترسل بالاستيقاظ
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في أذكار النوم " باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فارسلها بما ترسل به عبادك الصالحين " وفي الاستيقاظ " الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور "
ففي الرؤيا تُفتح أحد الأبواب التي لا يعلمها إلا الله فتري الروح ما سيقع وهو إما بشارة أو نذارة
ففي الرؤيا كشف للغيب للرائي ولكن في صورة رمزية تحتاج إلي تأويل
من الرؤي المشهورة رؤيا إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه إسماعيل وكانت وحي وتكررت ثلاث
تأويل الرؤيا يختلف من شخص لآخر فكل رمز من رموز الرؤيا يختلف معناه حسب الرائي
ومن الحكايات المشهورة عن ابن سيرين رحمه الله وكان مشهورا بتعبير الرؤي أنه أتاه رجل يقول له إني رأيت ديك يصيح في النوم
فنظر في وجهه وقال له ستحج إن شاء الله
وفي مرة أخري أتاه رجل ثان رأي نفس الرؤيا ديك يصيح
فنظر في وجهه وقال له إنك سارق
فاستعجب تلامذه ابن سيرين لماذا قال للأول أنه سيحج وللثاني أنه سارق
فقال لهم أما الأول فرأيت علي وجهه علامات الصلاح فأولتها بقول الله تعالي " وأذن في الناس بالحج "
وأما الثاني فرأيت في وجهه غير ذلك فأولتها بقوله تعالي " وآذان أيتها العير إنكم لسارقون "
فتأويل الرؤيا عن طريق التليفون كما يحدث الآن في برامج كثيرة دون معرفة حال الرائي نوع من أنواع الدجل
الخميس، 19 مارس 2009
فوائد في النقل من الكتب
فوائد في النقل من الكتب
قال ابن المقفع :
قال ابن المقفع :
من أخذ كلاماً حسناً عن غيره فتكلم به في موضعه وعلي وجهه ، فلا ترين عليه في ذلك ضُؤولة فإنه من أعين علي حفظ كلام المصيبين ، وهُدي للاقتداء بالصالحين ، ووُفق للأخذ عن الحكماء ، ولا عليه ألا يزداد ، فقد بلغ الغاية ، وليس بناقصة في رأيه ولا غامطة من حقه أن لا يكون هو استحدث ذلك وسبق إليه من الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع
قال الاستاذ محمد أحمد الراشد :
ومن عجب أن يجعل البعض اعتماد المؤلفين علي النقل من كتب معاصريهم عيباً يعيب به أسلوبهم ، ويقلل به من قيمة مؤلفاتهم ، ويفرح بمن لا ينقل ، ولو كان يصوغ أفكار غيره بألفاظه الخاصة ، وهذا إنما مرده البطر العلمي ، فإن الكاتب لابد له من الاستفادة من مجهود غيره ، فيستعير منه الالتفاته الجميلة ، والمصطلح الناجح ، والتعبير البليغ . وقد اقتبس سيد قطب في الظلال نصف رسالة الجهاد للمودودي في مكان واحد من كتاب المنطلق لمحمد أحمد الراشد
فؤائد أخري في تفسير سورة يوسف
من الظلال لسيد قطب
· قصة يوسف بإيحائتها كلها مكية ، وفيها إيحاء بعيد بالإخراج من مكة
· القصص الذي جاء كاملاً في صورة واحدة مثل هود وصالح ولوط وشعيب ورد مختصراً مجملاً
· منذ اللحظة التي ظهرت شخصية يوسف فيها مكتملة ناضجة واعية ، مطمئنة ساكنة ، واثقة ، نجد هذه الشخصتفرد علي مسرح الأحداث وتتواري تماماً شخصيات الملك ، والعزيز ، والنسوة ، والبيئة.
· أخوة يوسف ألهاهم الحقد عن حبك الكذبة ، فلقد فعلوها أول مرة وكان يمكنهم أن يتركوه لمرة أخري ، التقاطهم للكذبة المكشوفة الذئب ، وكان أبوهم يحذرهم منه أمس ، الدم علي القميص الكذب .
· دراهم معدودة ، كانوا يتعاملون في القليل من الدراهم بالعد وفي الكثير منها بالوزن.
القاسمي في محاسن التأويل
وهذه – أي قصة يوسف- ترشدك إن كنت من ذوي الهمة العالية أن تصبر نفسك مع الذين يتعلمون أمداً طويلاً ، ولا تعجل بالرياسة حتي يبلغ الكتاب أجله ، وتنا حظاً وافراً من الأخلاق والعلوم ، فلا بأس بالوظائف ونفع الأمة مع دوام المثابرة علي العلم والاستزادة منه ، فلقد صبر هذا النبي عليه السلام أياماً وأياماً ، ولبس للحوادث أثواباً وأثوابا ، حتي إذا غلب اليأس جاء الفرج والرفعة
فوائد من تفسير سورة يوسف للشعراوي 3
·
· " أدخلوا من أبواب متفرقة " قالها يعقوب لملاحظته أنه أصبح لهم مكاناً عند عزيز مصر ، ساعة أن تري إنساناً له شأن فترقب أن يُعادي من الحسد
· " أدخلوا من أبواب متفرقة " قالها يعقوب لملاحظته أنه أصبح لهم مكاناً عند عزيز مصر ، ساعة أن تري إنساناً له شأن فترقب أن يُعادي من الحسد
· كلمة تصف وتصفون غلبت في استعمالها للكلام الذي يحمل معه دليل كذبه
· "إنما اشكوا بثي وحزني" البث هي المصيبة التي لا قدرة لأحد علي كتمانها
· الحواس هي قنوات المعرفة
· الخاطيئ يعلم منطقة الصواب ويتخطاها أما المخطيئ فهو لا يعرف مكان الصواب
· " اءتوني بأهلكم أجمعين" فيها إجلالاً للأب بأن لم يقل لهم اءتوا بأبي
· الصور لها نضح وشعاع وظلال يظل بالمكان لفترة قبل ان يضيع وكذلك الأصوات ، يقول العلماء " لا شيئ يضيع في الكون بل كل ما وُجد فيه محفوظ بشكل أو بآخر"
· " توفني مسلماً وألحقني بالصالحين " حين أتم الله عليه النعمة ، قيل ما تمنياها أحد إلا يوسف عليه السلام ، فالناس عندما تتم لهم نعماً يستشرفون إلي غيرها وإلي الطموح
· كثرة موت الفجأة يبين أن الموت لاسبب له إنما هو في حد ذاته سبب
· عند زيارة القبور نقول " وغنا إن شاء الله بكم لاحقون " لأننا نرجو أن نلحق بهم مؤمنين.
· الغيب يطلق علي ثلاث أشياء :
1- حاجزالمكان ، فما يحدث في مكان آخر هو بالنسبة إليك هنا غيب
2- الذي من الماضي الذي لم تشهده
3- الزمن المستقبل الذي لم يأت بعد.
· " لا أسألكم عليه أجراً" لم يقل ذلك إثنان إبراهيم عليه السلام ، وموسي عليه السلام
· "وكأين" معناها كثير كثير كثير بما يفوق الحصر.
· الزمن لا يطول إلا علي متتبع أحداثه
· الدلي علي أن الميت لا يشعر بالوقت قوله تعالي " كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها "
· البصيرة هي يقين مصحوب بنور يقنع النفس البشرية وإن لم تكن الأمور الظاهرة ملجئة إلي الإقناع
فوائد من تفسير سورة يوسف للشعراوي 2
· المقصود بقوله تعالي " وأوحينا إليه لتنبأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون " أي أوحينا إلي يوسف وفيه إيناس للوحشة وهو يعني أن ما حدث ليس جفوة وإنما إعداد
· "عشاءً يبكون " العشاء محل الظلمة ، وهو ستر للإنفعالات التي توجد علي الوجوه من الاضراب
· " وما أنت بؤمن لنا ولو كنا صادقين " فالمُريب يكاد يقول خذوني
· القميص ذكر في القصة ثلاث مرات جاءوا علي قميصه بدم كذب ، وشق من الخلف من إمرأة العزيز ، ويرسل إلي والده فيرتد بصيراً
· لو أن الذئب قد أكل يوسف لقطع القميص ولنشع الدم من الداخل إلي الخارج .
· الصبر الجميل لا يكون فيه شكوي أو جزع
· " وأسروه بضاعة " أخفوه وعاملوه كبضاعة ولم يتركوه يمشي بجانبهم
· عسي أن ينفعنا ، النفع المراد هنا النفع الموصول بعاطفة وليس نفع الموظفين
· المراودة تكون مطالبة برفق وستر ما تريد ممن تريده
· هيت لك مرحلة وضوح في الطلب بمعني تهيأت لك
· غلقت الأبواب ، لا يدخل علي عظيم إلا بعد المرور بعدة أبواب ، ومن يفعل الأمر القبيح يحاول أن يستر قبح فعله
· لولا أن رأي برهان ربه لهم بها فائدة هذا السياق بيان ما ليوسف من قدرة ، وشهوة ، وأن المانع هو مخافة الله فقط وليس بسبب آخر
· الصبوة حديث النفس بالشيئ
· لدا الباب المقصود الباب الأخير
· القلب يسمونه مقر العقائد المنتهية ، التي تم بحثها وإعتقادها ، فيكون الإدراك فتعقل فاعتقاد
· الشغاف هو الغشاء الرقيق الذي يستر القلب
· الله عز وجل حين حرم المحرمات كالسرقة ، لم يقيدك ، لإنما قيد الملايين ألا يسرقوك
· أضغاث أحلام الضغث حزمة من الحشائش مختلفة الأجناس
الأربعاء، 18 مارس 2009
فوائد من تفسير سورة يوسف للشعراوي
- فوائد من تفسير سورة يوسف للشعراوي
- العقل كالمطية يوصلك إلي باب السلطان ، لكنه لا يدخل معك
- آيات القرآن كلها مبنية علي الوصل
- قرآن أي مقروء
كتاب أي مسطور - القرآن كتاب أي مصدر الأحكام ، ومعجزة ، فهو معجزة تحمل منهجاً
- الأعمار ثلاث عمر زمني ، وعمر عاطفي ، وعمر عقلي
- الله عز وجل حين يتحدث عن الفعل يأتي بضمير الجمع ، ذلك أن كل فعل يتطلب وجود صفات متعددة ، وعند الحديث عن الذات فهو يؤكد التوحيد
- قص تعني الاتباع أي تتبع ما حدث بالفعل
- الوحي هو إعلام بخفاء
- لم تأت قصة رسول كاملة إلا قصة يوسف عليه السلام ونوح
- رؤية اليقظان يقال لها رؤية ، ورؤية النائم يقال لها رؤيا ، ولا يقدح في ذلك إلا الآية في الإسراء " وما جعلنا الرؤيا التي أريناك .... إلافتنة ...."
والمعني أن ما حدث لا يحدث إلا في الأحلام لكنه حدث في الواقع بدليل أنه قال فتنة - يكيدوا لك غير يكيدوك ، فيكيدوك الضرر يتحقق من الكيد ، أما يكيدوا لك تعني أن الكيد الذي أرادوه يكون لحسابك ، ويأتي بالخير لك
- رؤيا الخير يطول أمد تصديقها ، ورؤيا الشر تكون سريعة
- عصبة من العدد يكون فوق العشرة ، وهم المتكاتفون المتعصبون لبعضهم وكونهم عصبة جعل أباهم يُعطي مزيداً من الرعاية ليوسف وأخوه ، فالحنان علي قدر الحاجة
- الضلال يأتي علي معان
نسيان شيئاً من الحق
سلوك طريق لا يعرفه فيضل عن مقصده
يعرف الحق ويذهب إلي الباطل وهذا هو المذموم
- اللهو شغل يلهي عن واجب
اللعب شغل لايلهي عن واجب وإنما يكون لينشرح الصدر به ، ويفضل الشرع أن يكون اللعب في مجال قد يتطلبه الجد مستقبلا كالرماية والسباحة والخيل
الثلاثاء، 10 مارس 2009
فوائد من شرح صحيح البخاري - كتاب الإيمان 3
قوله صلي الله عليه وسلم : " إن الدين يسر " هذا يدل علي أن الدين هو اليسر ، لم يقل: إن الدين من اليسر ، أو أن اليسر من الدين ، ولكن قال:"الدين يسر" . فأخبر عنه بالمصدر ، مما يجعل الدين نفسه هو اليسر
وهذا يدل علي أن التشريع الإسلامي كله يسر
الأخبار الدينية لا يشترط فيها التعدد( تعدد الرواة) ولهذا نعمل برواية الواحد ، ونعمل بأذان الواحد ، ونعمل بشهادة الواحد في دخول رمضان ، كما الخبر بصرف القبلة ، وعمل به الصحابة ولم ينكر عليه أحد.
فائدة في حديث تحول القبلة : أن الإنسان إذا تبين له الخطأ في صلاته ، وأمكن استدراكه بدون قطعها فإنه يستدركه ويمضي فيها ، وذلك لأن الصحابة استدركوا ذلك ومضوا في تمام صلاتهم
وفيها فائدة أخري جواز الحركة التي فيها إصلاح الصلاة
الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة ، أو العاشرة علي القول الراجح، وهذا هو الذي جعله يسقط في بعض الأحاديث التي تتكلم عن أركان الاسلام .
قوله تعالي " ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه" وبهذا نعرف أن من زعم أن ما عليه أهل الكتاب اليوم دين يقبله الله فإنه كافر مرتد عن الإسلام ، فإن تاب وإلا ضُربت عنقه كفراًوردة ، لأنه مكذب لله ولرسوله صلي الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين ، فالنصاري اليوم ليسوا علي شيئ ، واليهود اليوم كذلك ليسوا علي شيئ ، وسائر الملل أيضاً ليست علي شيئ ، فلا يقبل الإ الإسلام فقط ، فمن وُفق للإسلام فهو المقبول ، ومن لم يُوفق فهو المردود
وهذا يدل علي أن التشريع الإسلامي كله يسر
الأخبار الدينية لا يشترط فيها التعدد( تعدد الرواة) ولهذا نعمل برواية الواحد ، ونعمل بأذان الواحد ، ونعمل بشهادة الواحد في دخول رمضان ، كما الخبر بصرف القبلة ، وعمل به الصحابة ولم ينكر عليه أحد.
فائدة في حديث تحول القبلة : أن الإنسان إذا تبين له الخطأ في صلاته ، وأمكن استدراكه بدون قطعها فإنه يستدركه ويمضي فيها ، وذلك لأن الصحابة استدركوا ذلك ومضوا في تمام صلاتهم
وفيها فائدة أخري جواز الحركة التي فيها إصلاح الصلاة
الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة ، أو العاشرة علي القول الراجح، وهذا هو الذي جعله يسقط في بعض الأحاديث التي تتكلم عن أركان الاسلام .
قوله تعالي " ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه" وبهذا نعرف أن من زعم أن ما عليه أهل الكتاب اليوم دين يقبله الله فإنه كافر مرتد عن الإسلام ، فإن تاب وإلا ضُربت عنقه كفراًوردة ، لأنه مكذب لله ولرسوله صلي الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين ، فالنصاري اليوم ليسوا علي شيئ ، واليهود اليوم كذلك ليسوا علي شيئ ، وسائر الملل أيضاً ليست علي شيئ ، فلا يقبل الإ الإسلام فقط ، فمن وُفق للإسلام فهو المقبول ، ومن لم يُوفق فهو المردود
الإحسان مرتبتان
المرتبة الأولي :
أن تعبد الله عبادة طلب ويشملها قوله صلي الله عليه وسلم "أن تعبد الله كأنك تراه " ، لأن من رأي المحبوب طلبه
المرتبة الثانية :
أن تعبد الله عبادة هرب ، قوله "فإن لم تكن تراه فإنه يراك
السنة : أي الجدب معناه أن تمطر السماء لكن لا تنبت الأرض لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث لمسلم " ليس السنة بأن لا تمطروا ، ولكن السنة أن تمطروا ، ولا تنبت الأرض شيئاً"
فوائد من شرح صحيح البخاري - كتاب الإيمان 2
قول النبي صلي الله عليه وسلم " أنا أعلمكم بالله " وأن المعرفة فعل القلب لقوله تعالي " ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم" المراد هنا المعرفة المبنية علي المحبة ، والتعظيم ، والاحترام ، والهيبة من الله عز وجل، واحترام جنابه عز وجل ، فهذه هي التي تزيد في الإيمان ، لأنه كلما قويت معرفتك بالله ومعاني صفاته عز وجل ازددت محبة له ، وإذا ذكرت أوصاف الإحسان والإنعام منه سبحانه علي خلقه ازددت محبة له عز وجل ، وإذا ذكرت أوصاف السلطان والعظمة ازددت خوفا منه ، فتجمع في سيرك إلي الله بين الخوف والرجاء .
الغضب معروف ، وما كان من الأمور النفسية فإن تعريفه هو لفظه ، ولا يعرف بأكثر من لفظه ، فالكراهة والبغض ، والمحبة ، والمودة ، لا تفسر بأكثر من هذا
لا ينبغي للإنسان أن يكلف نفسه بالعمل بما لا يطيق ، وإنه إذا تعارض عنده عملان ، أحدهما أفضل من غيره ، لكنه يجد من نفسه الملل والتعب فيه ، وإنه يرتاح إلي عمل آخر مفضول ، فإنه يقدم العمل المفضول إلا في الواجبات ، لأن الواجبات لابد منها .
قوله تعالي " إنما التوبة علي الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب"
ليس المراد بقوله : بجهالة أي عن جهل ، لأن من ارتكب السوء عن جهل فليس عليه ذنب ، لكن المراد بالجهالة السفاهة، وعدم تقدير الله عز وجل وتعظيمه
ليلة القدر لا تعلم عينها ، فهي ليست في ليلة معينة دائمة ، بل هي تنتقل إلا أنها في العشر الأواخر من رمضان
الغضب معروف ، وما كان من الأمور النفسية فإن تعريفه هو لفظه ، ولا يعرف بأكثر من لفظه ، فالكراهة والبغض ، والمحبة ، والمودة ، لا تفسر بأكثر من هذا
لا ينبغي للإنسان أن يكلف نفسه بالعمل بما لا يطيق ، وإنه إذا تعارض عنده عملان ، أحدهما أفضل من غيره ، لكنه يجد من نفسه الملل والتعب فيه ، وإنه يرتاح إلي عمل آخر مفضول ، فإنه يقدم العمل المفضول إلا في الواجبات ، لأن الواجبات لابد منها .
قوله تعالي " إنما التوبة علي الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب"
ليس المراد بقوله : بجهالة أي عن جهل ، لأن من ارتكب السوء عن جهل فليس عليه ذنب ، لكن المراد بالجهالة السفاهة، وعدم تقدير الله عز وجل وتعظيمه
ليلة القدر لا تعلم عينها ، فهي ليست في ليلة معينة دائمة ، بل هي تنتقل إلا أنها في العشر الأواخر من رمضان
هل قُتل النبي صلي الله عليه وسلم شهيداً؟
الجواب قال الزهري : إنه قُتل شهيداً، وذلك لأن اليهود وضعوا له سما في الشاة التي أهدتها له المرأة اليهودية في عام خيبر ، وأكل منها صلي الله عليه وسلم ، وهم كانوا قد سألوا: ما الذي يُعجب النبي صلي الله عليه وسلم من الشاة ؟ فقال الصحابة لهم : الذراع .
فجعلوا فيها سماً كثيرا ، فلاكها صلي الله عليه وسلم ، ولكنه لم يبلعها ولفظها ، وقد أكل منها بعض الصحابة معه فمات
وكان صلي الله عليه وسلم يقول فيمرض موته :"ما زالت أكلة خيبر تعاودني ، وهذا أوان انقطاع أبهري"
فأخذ الزهري رحنه الله من هذا أن اليهود عليهم لعنة الله إلي يوم القيامة قتلوا النبي صلي الله عليه وسلم، لأن أثر السم ما زال في لهواته كما قالت عائشة رضي الله عنها
فيكون الله قد جمع له بين الرسالة والنبوة والصديقية والشهادة عليه الصلاة والسلام
فوائد من شرح صحيح البخاري - كتاب الإيمان
كتاب صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله
شرح كتاب البخاري لابن عثيمين رحمه الله
شرح كتاب الإيمان
الإيمان مركب من أربعة أشياء:
1- عقيدة القلب : " وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره "
2- عمل القلب : " الحياء من الإيمان – كذا الخوف والرجاء و..."
3- قول اللسان : " الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله "
4- عمل الجوارح : " وما كان الله ليضيع إيمانكم " أي صلاتكم لبيت المقدس
الإيمان يزداد في أصله ، وهو العقيدة ، وهذا أمر لا إشكال فيه ، والناس يختلفون في ذلك علي فرق شتي ، والانسان يجد ذلك في نفسه ذاتها ، فأحيانا يجد من نفسه إيمانا كأنما يشاهد الغيبيات رؤية عين وأحياناً يحصل منه غفلة ، فالإيمان يزداد بزيادة القول ، وهذا واضح فليس أجر من شهد أن لا إله إلا الله ألف مرة كأجر من شهدها عشر مرات.
الإخلاص محله القلب ، والمتابعة محلها الجوارح ، وكل عمل إجتمع فيه الاثنان الاخلاص والمتابعة فهو من الايمان
قول معاذ " إجلس بنا نؤمن ساعة " معناها نقوي إيماننا في هذه الساعة
قوله تعالي " ويؤتون الطعام علي حبه " يحتمل أن معناه علي حبه أي لحاجته إليه ، أو علي حبه لبخله ، أو للأمرين جميعاً والصحيح أنه للأمرين جميعاً
إذا لم تستح فاصنع ما شئت معناها :
1- إذا لم يكن فعلك مما يُستحيا منه فاصنع ما شئت .
2- إذا كنت ممن لا يستحيي فالذي لا يستحيي يفعل مايشاء
الإيثار بالواجب حرام ، لأنه لا يتضمن إسقاط الواجب
الإيثار بالقرب لا ينبغي، فإنه قد يُؤذن بزهد الإنسان فيها ، و رغبته عنها
إذا ترتب علي ترك المستحب مصلحة أعظم منه فلا بأس بالإيثار ، كما لو كان الذي معك هو أباك ولو تقدمت عليه لكان في نفسه شيئ عليك ، فهنا نقول لك تقديمه أفضل
الحلف بدون إستحلاف لا ينبغي إلا لسبب ، ومن الأسباب :
1- أهمية الموضوع
2- إنكار الموضوع
3- شك المخاطب
الأحد، 8 مارس 2009
مختصر شرح الأصول من علم الأصول
علم أصول الفقه هو من أشرف العلوم ، وأهمها لطالب علم
وقد قيل من لم يتقن الأصول حُرم الوصول ، ونحن اليوم وقد أشرأبت أعناقنا لإحداث نهضة لأمتنا العزيزة ،
ولإعادة أمجاد أبائنا وأجدادنا ، يتعين علينا تحرير هذا العلم المهم مما أصابه من قيود وتحكمات بعيدة كل البعد عن روح الإسلام وعن طريقة سلفنا الصالح في الفهم والاستنباط ، ومن فضل الله ورحمته علينا في هذا الزمان هو جهود العلامة ابن عثيمن التي أعطت إشارة البدء في التغيير ،
لذا كان تلخيص كلامه النفيس في كتابه شرح الأصول من علم الأصول يكاد يكون أول خطوة يجب علينا ان نخطوها لتحرير هذا العلم ،لذا بدأت به وكانت غايتي ليست مجرد التلخيص ، بل التخلص من أساليب وطرق الأصوليين التي أري أنها لا داعي لها مطلقاً، خاصة وأنها تصعب هذا العلم وتغلقه علي كثير من العقول ، وأبقيت الراجح بل وضعته في صورة الأصل حتي ولوكان المؤلف رحمه الله قد ثني به بعد طرح وعرض المواضيع كما كانت مطروقة قبله رحمه الله
، وفي كثير من الأحيان كان الشيخ رحمه الله يقول لو قدمنا هذا لو فعلنا هذا مستدركنا فعله في المتن ، فهنا عملنا ما أراده الشيخ من إستدراك رحمه الله
وكان غرضي الاختصار مع السهولة حتي ينطبع الكتاب في الذهن ، لتتكون لطالب العلم صورة كلية عن هذا العلم النفيس ، حتي يتسني لنا فيما بعد جمع شوارد هذا العلم حول ما وضعناه هنا من أصول العلم
وكان غرضي الاختصار مع السهولة حتي ينطبع الكتاب في الذهن ، لتتكون لطالب العلم صورة كلية عن هذا العلم النفيس ، حتي يتسني لنا فيما بعد جمع شوارد هذا العلم حول ما وضعناه هنا من أصول العلم
رابط التحميل
الأربعاء، 18 فبراير 2009
تاريخ الفقه الإسلامي
تدخل البشرية اليوم مرحلة جديدة أطلق عليها ألفين توفلر اسم الموجة الثالثة تتبدل فيها كثير من المفاهيم الإقتصادية والإجتماعية بل تمثل نقلة نوعية شديدة الأهمية شديدة الخطورة في تاريخ الحضارة البشرية ، ولقد تخلفنا في عصر الموجة الثانية ، ولا يحق لنا أن نتخلف عن ركوب هذه الموجة الثالثة ، ولكن حتي نستطيع أن ندرك عناصر تقدمنا لابد للبحث عن أسباب تأخرنا ومتي كان ذلك وما أسبابه ، لذا تعين علينا أن ندرس تاريخ الفقه الإسلامي ، ومراحل تطوره ، إذ الفقه الإسلامي يعكس الطريقة التي يفكر بها العقل الإسلامي في مواجهة الواقع المتغير ، ومن أفضل الكتب( فيما أعلم ) التي تحدثت عن تاريخ الفقه الإسلامي أو التشريع هو كتاب الدكتور عمر سليمان الأشقر ، وهذا ملخص لهذا الكتاب
ملحوظة : لم أتعرض للمرحلة السادسة التي ذكرها المؤلف في كتابه وهي الفقه في العصر الحاضر وذكره لتقنين الفقه أي جعله في صورة قوانين ، وذلك لإني أري أن العصر الراهن هو امتداد لمرحلة الجمود والتقليد ، والتقنين نبع من حالة الضعف الشديد التي آلت لها حال الدولة الإسلامية والانهزامية المقيته وتقليد الفكر الغربي تقليداً أعمي
ومع كتابتي هذه الورقات أتنسم عبير المجد والحضارة الإسلامية مستبشراً متوقعاً تغيرالحال فلقد هبت رياح التغيير ، وعلينا أن ننتهزها
وهذا رابط التحميل
http://www.4shared.com/file/88298602/de1f21ac/_____.html
الاثنين، 9 فبراير 2009
العلم علمان
العلم علمان
علم محفوظ وعلم مفهوم ، أما العلم المحفوظ فيستوي صاحبه فيه مع الكتاب المرقوم ، ولا فرق بين أن تسمع من الحافظ كلمة ، او تقرأ في الكتاب صفحة ، فإن أشكل عليك شئ مما تسمع ، فانظر أن نطق الكتاب بشرح مشكلاته ، نطق الحافظ بتفسير كلماته
الحافظ يحفظ ما يسمع لأنه قوي الذاكرة ، وقوة الذاكرة قدر مشترك بين الذكي والغبي والنابه والخامل ، لأن الحفظ ملكة مستقلة بنفسها عن بقية الملكات
ذلك هو السر العظيم في كثرة المتعلمين وقلة العاملين ، لأن من فهم معلوماً من المعلومات حق الفهم أشربته روحه ، وخالط لحمه ودمه ووصل من قلبه إلي سويدائه ، وكان أحدي غرائزه ، فلا يري له بداً من العمل به رضي أم أبي.
فإذا سمعت ذكر العلم فاعلم أنه العلم المفهوم لا المحفوظ ، وآية فهم المعلوم تأثر العالم به ، وظهوره في حركاته وسكناته ....
علم محفوظ وعلم مفهوم ، أما العلم المحفوظ فيستوي صاحبه فيه مع الكتاب المرقوم ، ولا فرق بين أن تسمع من الحافظ كلمة ، او تقرأ في الكتاب صفحة ، فإن أشكل عليك شئ مما تسمع ، فانظر أن نطق الكتاب بشرح مشكلاته ، نطق الحافظ بتفسير كلماته
الحافظ يحفظ ما يسمع لأنه قوي الذاكرة ، وقوة الذاكرة قدر مشترك بين الذكي والغبي والنابه والخامل ، لأن الحفظ ملكة مستقلة بنفسها عن بقية الملكات
ذلك هو السر العظيم في كثرة المتعلمين وقلة العاملين ، لأن من فهم معلوماً من المعلومات حق الفهم أشربته روحه ، وخالط لحمه ودمه ووصل من قلبه إلي سويدائه ، وكان أحدي غرائزه ، فلا يري له بداً من العمل به رضي أم أبي.
فإذا سمعت ذكر العلم فاعلم أنه العلم المفهوم لا المحفوظ ، وآية فهم المعلوم تأثر العالم به ، وظهوره في حركاته وسكناته ....
العلم سلسلة طويلة طرفاها في يدي آدم أبي البشر وإسرافيل صاحب الصور ، ومسائله حلقات يصنع كل نابغة من النوابغ في كل عصر من العصور واحدة منها ، ولن يبلغ المتعلم درجة النبوغ إلا إذا وضع في العلم الذي مارسه مسألة ، أو كشف حقيقة ، أو أصلح هفوة أو اخترع طريقة ، ولن يسلس له ذلك إلا إذا كان علمه مفهوماً لا محفوظاً ، ولا يكون مفهوماً إلا إذا أخلص المتعلم إليه ، وأنس به أنس العاشق بمعشوقه ، ولم ينظر إليه نظر التاجر لسلعته ، والمحترف لحرفته
المنفلوطي النظرات
قلب لايزوره العلم
قلب لا يزوره العلم
لايزور العلم قلباً مشغولاً بترقب المناصب ، وحساب الرواتب ، وسوق الآمال وراء الأموال ، كما لايزور قلباً مقسماً بين تصفيف الطرة ، وصقل الغرة ، وحسن القوام ، وجمال الهندام ، وطول الهيام بالكأسين كأس المدام ، وكأس الغرام.
المنفلوطي النظرات
لايزور العلم قلباً مشغولاً بترقب المناصب ، وحساب الرواتب ، وسوق الآمال وراء الأموال ، كما لايزور قلباً مقسماً بين تصفيف الطرة ، وصقل الغرة ، وحسن القوام ، وجمال الهندام ، وطول الهيام بالكأسين كأس المدام ، وكأس الغرام.
المنفلوطي النظرات
الأحد، 8 فبراير 2009
كيفية الطلب و مراتبه
من كتاب حلية طالب العلم لبكر أبو زيد
فائدة :
كيفية طلب العلم ومراتبه :
· من لم يتقن الأصول حُرم الوصول
· من رام العلم جملة ذهب عنه جملة
· ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم
أمور لابد من مراعتها في كل فن :
1- حفظ مختصر فيه
2- ضبطه علي شيخ متقن
3- عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله
4- لا تنتقل من مختصر إلي آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر
5- إقتناص الفوائد والضوابط العلمية
6- جمع النفس للطلب والترقي فيه ، والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلي ما فوقه حتي تفيض إلي المطولات بسابلة موثقة
الخلط بين علمين :
الخلط بين علمين فأكثر يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط
المختصرات والمطولات التي يؤسس عليها الطلب تختلف من قطر إلي قطر ومن بلد إلي بلد
ثم قال وكانوا يركزون في قطرنا علي كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله
مراتب العلم
مراتب العلم:
قال ابن القيم : للعلم ست مراتب :
1- حُسن السؤال
2- حُسن إلأنصات
3- حُسن الفهم
4- الحفظ
5- التعليم
6- العمل به ومراعاة حدوده وهي ثمرته
مفتاح دار السعادة
قال ابن القيم : للعلم ست مراتب :
1- حُسن السؤال
2- حُسن إلأنصات
3- حُسن الفهم
4- الحفظ
5- التعليم
6- العمل به ومراعاة حدوده وهي ثمرته
مفتاح دار السعادة
آلات العلم
آلات العلم أربع
شيخ فتاح
وعقل رجاح
وكتب صحاح
ومداومة وإلحاح
من كتاب مجموعة سبع كتب مفيدة للسقاف
أفضل أوقات الحفظ
قال الخطيب البغدادي : أجود أوقات الحفظ الاسحار ، ثم نصف النهار ثم الغداة ، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار ، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع
وقال : أجود أماكن الحفظ الغرف ، وكل موضع بعد عن الملهيات
وقال : وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والنهار وقوارع الطرق ، لأنها تمنع غالباً خلو القلب
من مقدمة المجموع للنووي
ومن كتاب كيف تضاعف قدراتك الذهنية لجين ماري ستاين
كلام معناه أن أفضل أوقات الحفظ حين يدخل المخ في حالة الاسترخاء او التركيز وتكون كفائته في الحفظ أعلي ما يكون
وللدخول في تلك الحالة الذهنية الصلاة بخشوع
أي ان المرء عليه ان يتوضأ ويصلي ركعتين في خشوع ثم يبدأ ما يريد حفظه
وقد جربت هذه الطريقة فوجدتها رائعة جداً
وكنت أفعلها قبل النوم بحيث أحفظ وردي قبل النوم ثم أنام فما زلت أحفظ متن سلم الوصول للشيخ حافظ أحمد الحكمي ( متن كتاب معارج القبول) وهو شعر حيث كنت أحفظ فقط كل يوم قبل النوم 9 أبيات
وكنت قد حفظتها منذ أكثر من 16 سنة