41- إذا إجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحداً .
وهذا من نعمة الله وتيسيره ، أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال
كتحية المسجد والراتبة ، وكذلك لو اجتمعت معهما أو مع أحدهما سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسباب .
ومن حلف عدة أيمان علي شئ واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير ، أجزأه كفارة واحدة عن الجميع ، فإن كان الحلف علي شيئين فأكثر وحنث في الجميع فكذلك علي المشهور من مذهب أحمد
42- استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز ، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة .
والفرق بين البابين : أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع ، والعلم به وبمنافعه ، وصفاته من كل وجه ، وباب التبرعات أوسع منه ، لا يشترط فيه التحرير ، لأنه ينتقل إلي المتبرع إليه مجاناً فلا يضر جهالة بعض المنافع .
مثال الأول : من باع داراً أو دكاناً ، واستثني سكناها مدة معلومة ، أو باع بهيمة ، واستثني ظهرها إلي محل معين ، أو باع سلاحاً أو آنية واستثني الانتفاع بها مدة معلومة ، أو باع كتاباً وشرط أن ينتفع به مدة معلومة ، فكل ذلك جائز
فإن كانت مجهولة لم يجز لما فيه من الغرر.
ومثال الثاني : لو وقف عقاراً واستثني الانتفاع به مدة معلومة ، أو مدة حياته ، أو أعتق رقيقاً واستثني خدمته له أو لغيره مدة معلومة ، أو مدة حياته ، فهو جائز مع أن مدة الحياة مجهولة .
43- من قبل العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة ، فإن قبضها لحظ مالكها قبل .
وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض وما علي المحسنين من سبيل ، ولكن يقيد ذلك إذا أدعي رده للذي ائتمنه .
فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم .
وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض ، لإنهم يكونون أجراء ، فإذا ادعي أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة ، لأنه يدعي خلاف الأصل
وهذا من نعمة الله وتيسيره ، أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال
كتحية المسجد والراتبة ، وكذلك لو اجتمعت معهما أو مع أحدهما سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسباب .
ومن حلف عدة أيمان علي شئ واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير ، أجزأه كفارة واحدة عن الجميع ، فإن كان الحلف علي شيئين فأكثر وحنث في الجميع فكذلك علي المشهور من مذهب أحمد
42- استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز ، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة .
والفرق بين البابين : أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع ، والعلم به وبمنافعه ، وصفاته من كل وجه ، وباب التبرعات أوسع منه ، لا يشترط فيه التحرير ، لأنه ينتقل إلي المتبرع إليه مجاناً فلا يضر جهالة بعض المنافع .
مثال الأول : من باع داراً أو دكاناً ، واستثني سكناها مدة معلومة ، أو باع بهيمة ، واستثني ظهرها إلي محل معين ، أو باع سلاحاً أو آنية واستثني الانتفاع بها مدة معلومة ، أو باع كتاباً وشرط أن ينتفع به مدة معلومة ، فكل ذلك جائز
فإن كانت مجهولة لم يجز لما فيه من الغرر.
ومثال الثاني : لو وقف عقاراً واستثني الانتفاع به مدة معلومة ، أو مدة حياته ، أو أعتق رقيقاً واستثني خدمته له أو لغيره مدة معلومة ، أو مدة حياته ، فهو جائز مع أن مدة الحياة مجهولة .
43- من قبل العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة ، فإن قبضها لحظ مالكها قبل .
وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض وما علي المحسنين من سبيل ، ولكن يقيد ذلك إذا أدعي رده للذي ائتمنه .
فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم .
وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض ، لإنهم يكونون أجراء ، فإذا ادعي أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة ، لأنه يدعي خلاف الأصل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق