44- إذا أدي ما عليه وجب له ما جعل له عليه.
وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير علي عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله ، إستحق الأجرة المسماة ، والجعل المسمي ، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئاً ، لأن الجعالة عقد جائز ، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل ، فمتي لم يكمله لم يستحق شيئاً
وأما الإجارة : فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئاً ، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله ، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة .
ومن فروع هذا الأصل : لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة ، أو آذان ، أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال فمتي عمل ذلك استحق ما جعل له عليه .
45- من لا يعتبر رضاه في عقد ، أو فسخ لا يعتبر علمه .
ويدخل تحت هذا من له خيار شرط ، أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها ، فلها الفسخ رضي الآخر أو لم يرض علم أو لم يعلم .
وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها رضي المشتري وعلم أم لا .
وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها
وكذلك العتيق والموقوف عليه والله أعلم .
46- من له الحق علي الغير ، وكان سبب الحق ظاهراً فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع ، أو تعذر استئذانه ، وإن كان السبب خفياً فليس له ذلك .
مثال الأول : إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة علي زوجته فلها الأخذ من ماله بقدر نفقتها ، ونفقة أولادها الصغار ، وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبة
وكذلك الضيف إذا امتنع من نزل به من قراه ، فله الأخذ من ماله بمقدار حقه ، لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلي خيانة ، وإنما يعزي إلي ذلك السبب الظاهر .
ومثال الثاني : من له دين علي آخر من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غيرها من الحقوق التي تخفي ، فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه ، لأنه وإن كان له حق . لكنه في هذه الحال ينسب إلي الخيانة.
وفيه أيضاً: سد لباب الشر والفساد كما هو معروف
وهذا القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقاً ، ومن منع مطلقاً هو مذهب الإمام أحمد وهو أصح الأقوال وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافق لأصول الشريعة وحكمها .
وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير علي عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله ، إستحق الأجرة المسماة ، والجعل المسمي ، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئاً ، لأن الجعالة عقد جائز ، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل ، فمتي لم يكمله لم يستحق شيئاً
وأما الإجارة : فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئاً ، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله ، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة .
ومن فروع هذا الأصل : لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة ، أو آذان ، أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال فمتي عمل ذلك استحق ما جعل له عليه .
45- من لا يعتبر رضاه في عقد ، أو فسخ لا يعتبر علمه .
ويدخل تحت هذا من له خيار شرط ، أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها ، فلها الفسخ رضي الآخر أو لم يرض علم أو لم يعلم .
وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها رضي المشتري وعلم أم لا .
وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها
وكذلك العتيق والموقوف عليه والله أعلم .
46- من له الحق علي الغير ، وكان سبب الحق ظاهراً فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع ، أو تعذر استئذانه ، وإن كان السبب خفياً فليس له ذلك .
مثال الأول : إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة علي زوجته فلها الأخذ من ماله بقدر نفقتها ، ونفقة أولادها الصغار ، وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبة
وكذلك الضيف إذا امتنع من نزل به من قراه ، فله الأخذ من ماله بمقدار حقه ، لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلي خيانة ، وإنما يعزي إلي ذلك السبب الظاهر .
ومثال الثاني : من له دين علي آخر من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غيرها من الحقوق التي تخفي ، فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه ، لأنه وإن كان له حق . لكنه في هذه الحال ينسب إلي الخيانة.
وفيه أيضاً: سد لباب الشر والفساد كما هو معروف
وهذا القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقاً ، ومن منع مطلقاً هو مذهب الإمام أحمد وهو أصح الأقوال وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافق لأصول الشريعة وحكمها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق