12- لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الإختيارية
قال تعالي :" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
لإن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب ، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين .
وقال تعالي في عقود التبرعات :" فإن طبن لكم عن شيئ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً "
فمن أُكره علي عقد ، أو علي فسخ بغير حق ، فعقده وفسخه لا غ ، وجوده مثل عدمه ، ويستثني من هذا الأصل العام من أُكره علي عقد أو فسخ بحق .
فضابط ذلك : إذا إمتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق ، فإذا أكره علي بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب شراؤه من نفقة أو كسوة ، أو نحوها ، فهو إكراه بحق .
13- الإتلاف يستوي فيه المتعمد ، والجاهل ، والناس .
وهذا شامل لإتلاف الأنفس المحترمة ، والأموال ، والحقوق فمن أتلف شيئاً من ذلك بغير حق ، فهو مضمون ، سواء كان متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً ، ولهذا أوجب الله الدية في القتل الخطأ وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان .
فمن أتلف مال غيره أو حقاً من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن ، ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها ، والتي يخرجها ليلاً أو نهاراً بقرب ما تتلفه أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية علي الناس في أسواقهم وطرقهم ، فإنه متعمد عليه الضمان
ومما يدخل في هذا قتل الصيد المحرم عمداً أو خطأ ، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة ، واختار بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله متعمداً كما قال تعالي :" ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم " وهو صريح الآية الكريمة . والفرق بينه وبين أقوال الآدميين أن الحق فيه لله ، والإثم مترتب علي القصد ، فكذلك الجزاء وهذا هو القول الصحيح .
14- التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط ، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً ، أو يقال ما ترتب علي المأذون فيه وغير مضمون ووالعكس بالعكس .
الأمين : من كان المال بيده برضي ربه أو ولايته عليه ، فيدخل فيه الوديع والوكيل ، والأجير ، والمرتهن ، والشريك ، والمضارب ، والوصي ، والولي ، وناظر الوقف ونحوهم.
فالتلف في أيديهم كالتلف في يد المالك فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا .
التفريط : ترك ما يجب من الحفظ .
التعدي : فعل مالايجوز من التصرفات أو الاستعمالات
ويستثني من الأمناء المستعير فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم إذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ، ولو لم يفرط ، أو يتعد كما هو المشهور من ذهب أحمد والقول الثاني أصح ، وهو أن العارية تجري مجري بقية الأمانات .
وأما من كان المال بيده بغير حق ، فإنه ضامن لما في يده ، سواء تلف بتعد أو تفريط ، أو لا لأن يد الظالم يد متعدية يضمن العين ومنافعها . فيدخل في هذا الغاصب ، والخائن في أمانته ، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيه فامتنع لغير عذر ، فإنه ضامن مطلقاً
فامتنع لغير عذر ، فإنه ضامن مطلقاً
وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر ، ومن حصل في داره أو يده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير وما أشبه هؤلاء ، فكلهم ضامنون ، ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة :
1- اليد المتعدية كهذه اليد.
2- مباشرة الإتلاف بغير حق .
3- فعل سبب يحصل به التلف كما تقدم في الأصل السابق .
قال تعالي :" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
لإن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب ، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين .
وقال تعالي في عقود التبرعات :" فإن طبن لكم عن شيئ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً "
فمن أُكره علي عقد ، أو علي فسخ بغير حق ، فعقده وفسخه لا غ ، وجوده مثل عدمه ، ويستثني من هذا الأصل العام من أُكره علي عقد أو فسخ بحق .
فضابط ذلك : إذا إمتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق ، فإذا أكره علي بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب شراؤه من نفقة أو كسوة ، أو نحوها ، فهو إكراه بحق .
13- الإتلاف يستوي فيه المتعمد ، والجاهل ، والناس .
وهذا شامل لإتلاف الأنفس المحترمة ، والأموال ، والحقوق فمن أتلف شيئاً من ذلك بغير حق ، فهو مضمون ، سواء كان متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً ، ولهذا أوجب الله الدية في القتل الخطأ وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان .
فمن أتلف مال غيره أو حقاً من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن ، ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها ، والتي يخرجها ليلاً أو نهاراً بقرب ما تتلفه أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية علي الناس في أسواقهم وطرقهم ، فإنه متعمد عليه الضمان
ومما يدخل في هذا قتل الصيد المحرم عمداً أو خطأ ، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة ، واختار بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله متعمداً كما قال تعالي :" ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم " وهو صريح الآية الكريمة . والفرق بينه وبين أقوال الآدميين أن الحق فيه لله ، والإثم مترتب علي القصد ، فكذلك الجزاء وهذا هو القول الصحيح .
14- التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط ، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً ، أو يقال ما ترتب علي المأذون فيه وغير مضمون ووالعكس بالعكس .
الأمين : من كان المال بيده برضي ربه أو ولايته عليه ، فيدخل فيه الوديع والوكيل ، والأجير ، والمرتهن ، والشريك ، والمضارب ، والوصي ، والولي ، وناظر الوقف ونحوهم.
فالتلف في أيديهم كالتلف في يد المالك فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا .
التفريط : ترك ما يجب من الحفظ .
التعدي : فعل مالايجوز من التصرفات أو الاستعمالات
ويستثني من الأمناء المستعير فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم إذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ، ولو لم يفرط ، أو يتعد كما هو المشهور من ذهب أحمد والقول الثاني أصح ، وهو أن العارية تجري مجري بقية الأمانات .
وأما من كان المال بيده بغير حق ، فإنه ضامن لما في يده ، سواء تلف بتعد أو تفريط ، أو لا لأن يد الظالم يد متعدية يضمن العين ومنافعها . فيدخل في هذا الغاصب ، والخائن في أمانته ، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيه فامتنع لغير عذر ، فإنه ضامن مطلقاً
فامتنع لغير عذر ، فإنه ضامن مطلقاً
وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر ، ومن حصل في داره أو يده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير وما أشبه هؤلاء ، فكلهم ضامنون ، ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة :
1- اليد المتعدية كهذه اليد.
2- مباشرة الإتلاف بغير حق .
3- فعل سبب يحصل به التلف كما تقدم في الأصل السابق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق