33- إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلي منها ، فيقدم الواجب علي المستحب ، والراجح من الأمرين علي المرجوح ، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلي واحد منها قدم الأخف منها .
هذان أصلان عظيمان ، وقصة الخضر في خرق السفينة وقتلة للغلام تدل علي الأصل الآخر ، وذلك أن الحال دائرة بين قتله للغلام ، وهو مفسدة ، وبين إرهاقه لأبويه الكفر وإفساده لدينهما ، وهي مفسدة أعظم .
فارتكب الأخف ، وكذلك خرقه للسفينة وذهابها كلها غصباً من الملك ، وبالنسبة للأصل الأول قوله تعالي : " إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم " أي أصلح وأحسن .
ومن فروعها : تقديم فضل العلم علي نفل الصلاة والصيام والصدقة علي القريب صدقة وصلة .
ومنها : من اضطر إلي أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيداً ، وهو محرم قدم الصيد علي الصحيح ، ويقدم ميتة الشاة علي الكلب .
ومن اضطر إلي وطء أحد زوجتيه الصائمة والحائض وطيئ الصائمة لأنها أخف ، ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير ، كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا علي الولد ، ويقدم ما فيه شبهه علي الحرام .
34- إذا خير العبد شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلي شهوته واختياره ، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الإجتهاد في الأصلح .
مثال الأول : التخيير في كفارة اليمين بين العتق وإطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، زفي فدية الأذي بين الذبح أو إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام
وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم ، أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين ، أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوماً فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادته
ومثال الثاني : تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ، ليرجع علي صاحبه إذا وجده وبين بيعه وحفظ ثمنه ، وبين أكله بعد أن يقومه علي نفسه ويلزمه فعل الأصلح .
وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي بين قتله ورقه ، وأخذ فدائه ، والمنة عليه ويلزمه الأصلح .
ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف ، والوصي ونحوهم إذا تعارضت التصرفات ، لزمه أحسن ما يراه
قال الله تعالي : " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن "
هذان أصلان عظيمان ، وقصة الخضر في خرق السفينة وقتلة للغلام تدل علي الأصل الآخر ، وذلك أن الحال دائرة بين قتله للغلام ، وهو مفسدة ، وبين إرهاقه لأبويه الكفر وإفساده لدينهما ، وهي مفسدة أعظم .
فارتكب الأخف ، وكذلك خرقه للسفينة وذهابها كلها غصباً من الملك ، وبالنسبة للأصل الأول قوله تعالي : " إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم " أي أصلح وأحسن .
ومن فروعها : تقديم فضل العلم علي نفل الصلاة والصيام والصدقة علي القريب صدقة وصلة .
ومنها : من اضطر إلي أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيداً ، وهو محرم قدم الصيد علي الصحيح ، ويقدم ميتة الشاة علي الكلب .
ومن اضطر إلي وطء أحد زوجتيه الصائمة والحائض وطيئ الصائمة لأنها أخف ، ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير ، كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا علي الولد ، ويقدم ما فيه شبهه علي الحرام .
34- إذا خير العبد شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلي شهوته واختياره ، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الإجتهاد في الأصلح .
مثال الأول : التخيير في كفارة اليمين بين العتق وإطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، زفي فدية الأذي بين الذبح أو إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام
وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم ، أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين ، أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوماً فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادته
ومثال الثاني : تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ، ليرجع علي صاحبه إذا وجده وبين بيعه وحفظ ثمنه ، وبين أكله بعد أن يقومه علي نفسه ويلزمه فعل الأصلح .
وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي بين قتله ورقه ، وأخذ فدائه ، والمنة عليه ويلزمه الأصلح .
ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف ، والوصي ونحوهم إذا تعارضت التصرفات ، لزمه أحسن ما يراه
قال الله تعالي : " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق