الثلاثاء، 8 ديسمبر 2009

60 قاعدة فقهية 11

33- إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلي منها ، فيقدم الواجب علي المستحب ، والراجح من الأمرين علي المرجوح ، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلي واحد منها قدم الأخف منها .


هذان أصلان عظيمان ، وقصة الخضر في خرق السفينة وقتلة للغلام تدل علي الأصل الآخر ، وذلك أن الحال دائرة بين قتله للغلام ، وهو مفسدة ، وبين إرهاقه لأبويه الكفر وإفساده لدينهما ، وهي مفسدة أعظم .


فارتكب الأخف ، وكذلك خرقه للسفينة وذهابها كلها غصباً من الملك ، وبالنسبة للأصل الأول قوله تعالي : " إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم " أي أصلح وأحسن .


ومن فروعها : تقديم فضل العلم علي نفل الصلاة والصيام والصدقة علي القريب صدقة وصلة .

ومنها : من اضطر إلي أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيداً ، وهو محرم قدم الصيد علي الصحيح ، ويقدم ميتة الشاة علي الكلب .

ومن اضطر إلي وطء أحد زوجتيه الصائمة والحائض وطيئ الصائمة لأنها أخف ، ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير ، كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا علي الولد ، ويقدم ما فيه شبهه علي الحرام .

34- إذا خير العبد شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلي شهوته واختياره ، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الإجتهاد في الأصلح .

مثال الأول : التخيير في كفارة اليمين بين العتق وإطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، زفي فدية الأذي بين الذبح أو إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام


وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم ، أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين ، أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوماً فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادته

ومثال الثاني : تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ، ليرجع علي صاحبه إذا وجده وبين بيعه وحفظ ثمنه ، وبين أكله بعد أن يقومه علي نفسه ويلزمه فعل الأصلح .


وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي بين قتله ورقه ، وأخذ فدائه ، والمنة عليه ويلزمه الأصلح .


ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف ، والوصي ونحوهم إذا تعارضت التصرفات ، لزمه أحسن ما يراه


قال الله تعالي : " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن "







ليست هناك تعليقات: