الاثنين، 7 ديسمبر 2009

60 قاعدة فقهية 6

15- لا ضرر ولا ضرار


وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس ، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق ، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أولا ، وهذا عام في كل حال علي كل أحد ، وخصوصاً من له حق متأكد ، كالقريب ، والجار والصاحب ونحوهم .


16- العدل واجب في كل شيئ ، والفضل مسنون


الفضل : هو الإحسان الأصلي أو الزيادة علي الواجب .



17- من تعجل شيئاً قبل أوانه عُوقب بحرمانه


فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئاً وعُوقب بنقيض قصده .

فمن صور هذا الأصل : حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمداً أو خطأ إذا كان بغير حق ، وكذلك إذا قتل الموصي له الموصي بطلت الوصية .


ومنه : من طلق زوجته في مرض موته المخوف ترث منه ولو خرجت من العدة .

ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عُوقب بحرمانها في الآخرة إن لم يتب منها .


ويقابل هذا الأصل أصل آخر وهو أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ولم يجد فقده .







ليست هناك تعليقات: