الثلاثاء، 8 ديسمبر 2009

60 قاعدة فقهية 16

47- الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع

لأن قول الرسول صلي الله عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله فليطعه " يدل علي أن مجري النذر مجري ما وجب علي العبد بدون إيجاب نفسه ، فإذا نذر صلاة ، وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائماً كالفرض .


ومن نذر صياماً لزمه أن يبيت النية من الليل ، كصيام الفرض
ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره .


48- الفعل الواحد ينبني بعضه علي بعض مع الاتصال المعتاد.


وذلك أن الانقطاع اليسير عرفاً بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ، ولا يقطع اتصاله .


مثال : إذا اعتبرنا تطهر الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة بل إذا صب عليه شيئاً فشيئاً حصل المقصود

ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة تكون .

ومنها : إذا ترك شيئاً من صلاته فسلم قبل إتمامها ، ثم ذكر ولم يطل الفصل أتي بما تركه وسجد للسهو ، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها .

ومنها : يشترط في الوضوء الموالاة فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل و غسل الباقي بفصل قصير لم يضر وإن طال الفصل أعاد الوضوء كله .


49- الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالاً فاضلاً.


وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك مثل البيت الذي يحتاجه للسكني والخادم ، والذي يحتاجه لركوبه وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه المحتاج إليه كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه من أخذ الزكاة إذا كان فقيراً ونحوه


وكذلك لا زكاة فيه ولا يلزمه بيع شئ من ذلك ليحج فرضه ، لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصلية وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج ، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري والله أعلم .



ليست هناك تعليقات: