52- إذا قويت القرائن قدمت علي الأصل .
وهذا الأصل نافع ، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوي فتقدم علي الأصل
ومنها : تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين ، أو مشقة الوصول إليه مثل قولهم ويكفي الظن في الإسباغ في إزالة النجاسة ، وفي طهارة الأحداث كلها
ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة ، ومثل البناء في الصلاة علي غلبة الظن ، وهو قول قوي في الصلاة والطواف والسعي وغيرها .
ومن ذلك : إذا ادعت المرأة علي زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته ، والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولي النفقة علي أهله ، قدم قوله علي قولها وهو الصواب .
ومن ذلك : تقديم من له قرينة قوية أن المال له علي صاحب اليد ،
ومنها : إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجل فهو للرجل ، وما يصلح للنساء فهو للمرأة تقديماً لهذا الظاهر والقرينة علي غيرها .
53- إذا تبن فساد العقد بطل ما بني عليه وإن فسخ فسخاً اختيارياً لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ .
وهذا ضابط وفرق لطيف فمن اشتري شيئاً ، أو استأجره أو اتهبه ونحوه ، ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الأخير ، لأنه تصرف في شئ لا يملكه شرعاً وأما لو تصرف فيه ، ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب الاختيار به ، فإن العقد الثاني صحيح ، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع .
وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلي ضمان المثلي بمثله ، والمتقوم بقيمته
ومثله : إذا باعه شيئاً ووثقه برهن ، أو ضمين ، أو أحاله بالثمن ، ثم بان البيع باطلاً بطلت التوثيقة والحوالة لأنها مبنية عليه ، فإن فسخ الأول فسخاً وقد أحاله بدينه فالحواله بحالها وله أن يحيله علي من أحاله عليه والله أعلم .
54- العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر
ويدخل في هذا إذا تصرف في شئ يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه ، ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف ، لم ينعقد العقد ، وإن كان الأمر بالعكس بأن ظن أنه لا يملك التصرف ، ثم بان أنه يملكه صح التصرف لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات .
55- لا عذر لمن أقر .
وذلك أن الإقرار أقوي البينات ، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطؤها ، وأما إذا أقر المكلف الرشيد علي نفسه بمال ، أو حق من الحقوق ، ترتب علي إقراره مقتضاه حتي ول قال كذبت أو نسيت أو غلطت .
56- يقوم الوارث مقام مورثه في كل شئ .
فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث ، ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي ، وله أن يتصرف في التركة ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركه ، لأنه لم يكن شريكا للميت ، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجداته ، وكذلك يتلقي عنه أمواله وحقوقه ، مثل خيار العيب ، والغبن والتدليس ، ومثل الرهون والضمانات ونحوها ، وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك ، والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها .
57- يجب حمل كلام الناطقين علي مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها .
وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال فتدخل في قوله صلي الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امريئ ما نوي "
أما ما يتعلق به بنفسه ، فهذا ليس فيه استثناء أن العبرة بما نواه لا بما لفظ به ، وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير ، فكذلك نعتبر ما نوي إلا أن الغير إذا طالبه بمقتضي لفظه لم يكن لنا أن يحكم إلا بالظاهر لقوله صلي الله عليه وسلم :" إنما أقضي بنحو مما أسمع " متفق عليه .
وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلي نية الحالف وقصده حتي أن النية تجعل اللفظ العام خاصاً والخاص عاما وينبغي أن يراعي في ألفاظ الناس عرفهم وعوائدهم ، فإن لها دخلاً كبيراً في معرفة مرادهم ومقاصدهم .
58 – الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
59 – النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم .
قال الله تعالي : " يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً" فهذه ثلاث نكرات بعد النفي يقتضي عموم ذلك ، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله ، لا تملك لأي نفس ، وإن اشتد اتصالها بها شيئاً من المنافع أو دفع المضار قليلاً كان أو كثيراً وأثلتها كثيرة إلأا إن دل دليل لفظي أو قرينة حالية علي الخصوص والله أعلم .
60 – من وما وأي ومتي وأل والمفرد المضاف يدل كل واحد منها علي العموم .
انتهت القواعد بحمد الله
وهذا الأصل نافع ، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوي فتقدم علي الأصل
ومنها : تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين ، أو مشقة الوصول إليه مثل قولهم ويكفي الظن في الإسباغ في إزالة النجاسة ، وفي طهارة الأحداث كلها
ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة ، ومثل البناء في الصلاة علي غلبة الظن ، وهو قول قوي في الصلاة والطواف والسعي وغيرها .
ومن ذلك : إذا ادعت المرأة علي زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته ، والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولي النفقة علي أهله ، قدم قوله علي قولها وهو الصواب .
ومن ذلك : تقديم من له قرينة قوية أن المال له علي صاحب اليد ،
ومنها : إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجل فهو للرجل ، وما يصلح للنساء فهو للمرأة تقديماً لهذا الظاهر والقرينة علي غيرها .
53- إذا تبن فساد العقد بطل ما بني عليه وإن فسخ فسخاً اختيارياً لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ .
وهذا ضابط وفرق لطيف فمن اشتري شيئاً ، أو استأجره أو اتهبه ونحوه ، ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الأخير ، لأنه تصرف في شئ لا يملكه شرعاً وأما لو تصرف فيه ، ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب الاختيار به ، فإن العقد الثاني صحيح ، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع .
وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلي ضمان المثلي بمثله ، والمتقوم بقيمته
ومثله : إذا باعه شيئاً ووثقه برهن ، أو ضمين ، أو أحاله بالثمن ، ثم بان البيع باطلاً بطلت التوثيقة والحوالة لأنها مبنية عليه ، فإن فسخ الأول فسخاً وقد أحاله بدينه فالحواله بحالها وله أن يحيله علي من أحاله عليه والله أعلم .
54- العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر
ويدخل في هذا إذا تصرف في شئ يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه ، ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف ، لم ينعقد العقد ، وإن كان الأمر بالعكس بأن ظن أنه لا يملك التصرف ، ثم بان أنه يملكه صح التصرف لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات .
55- لا عذر لمن أقر .
وذلك أن الإقرار أقوي البينات ، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطؤها ، وأما إذا أقر المكلف الرشيد علي نفسه بمال ، أو حق من الحقوق ، ترتب علي إقراره مقتضاه حتي ول قال كذبت أو نسيت أو غلطت .
56- يقوم الوارث مقام مورثه في كل شئ .
فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث ، ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي ، وله أن يتصرف في التركة ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركه ، لأنه لم يكن شريكا للميت ، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجداته ، وكذلك يتلقي عنه أمواله وحقوقه ، مثل خيار العيب ، والغبن والتدليس ، ومثل الرهون والضمانات ونحوها ، وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك ، والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها .
57- يجب حمل كلام الناطقين علي مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها .
وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال فتدخل في قوله صلي الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امريئ ما نوي "
أما ما يتعلق به بنفسه ، فهذا ليس فيه استثناء أن العبرة بما نواه لا بما لفظ به ، وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير ، فكذلك نعتبر ما نوي إلا أن الغير إذا طالبه بمقتضي لفظه لم يكن لنا أن يحكم إلا بالظاهر لقوله صلي الله عليه وسلم :" إنما أقضي بنحو مما أسمع " متفق عليه .
وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلي نية الحالف وقصده حتي أن النية تجعل اللفظ العام خاصاً والخاص عاما وينبغي أن يراعي في ألفاظ الناس عرفهم وعوائدهم ، فإن لها دخلاً كبيراً في معرفة مرادهم ومقاصدهم .
58 – الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
59 – النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم .
قال الله تعالي : " يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً" فهذه ثلاث نكرات بعد النفي يقتضي عموم ذلك ، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله ، لا تملك لأي نفس ، وإن اشتد اتصالها بها شيئاً من المنافع أو دفع المضار قليلاً كان أو كثيراً وأثلتها كثيرة إلأا إن دل دليل لفظي أو قرينة حالية علي الخصوص والله أعلم .
60 – من وما وأي ومتي وأل والمفرد المضاف يدل كل واحد منها علي العموم .
انتهت القواعد بحمد الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق