60 قاعدة فقهية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلي آله وصحبه ومن والاه أما بعد .
هذا مختصر لكتاب " القواعد والأصول الجامعة والفروق ، والتقاسيم البديعة النافعة "
للعلامة : عبد الرحمن بن ناصر السعدي
إكتفيت في الاختصار بالاقتصار علي القواعد ومالا يستغني عنه من الشرح
1- الشارع لا يأمر إلأا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهي إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة .
هذا الأصل شامل لجميع الشريعة ، لا يشذ عنه شيئ من أحكامها ، لا فرق بين ما يتعلق بالأصول أو الفروع ، وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده.
ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية علي أن علوم الكون التي تسمي العلوم العصرية وإعمالها ، وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم ، أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ، ومما يحبه الله ورسوله ، ومن نعم الله علي العباد
وأجناس المخترعات الحديثة بعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيئ منها في المبيحات بحسب نفعها وما تثمره ، وما ينتج عنها من الأعمال والمصالح كما أنها تدخل في القاعدة الثانية .
2- الوسائل لها أحكام المقاصد .
فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ومالا يتم المستحب إلا به فمستحب
وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها .
وهذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد
ومعني الوسائل : الطرق التي يسلك منها إلي الشيئ ، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط ، فإذا أمر الله ورسوله بشيئ كان أمرا به وبما لايتم إلا به ، وكان أمراً بالإتيان بجميع شروطه الشرعية ، والعادية والمعنوية والحسية .
فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم يعلم مايترتب علي ما حكم به علي عباده من لوازم وشروط ومتممات.
ومن فروع هذه القاعدة : أن كل مباح توسل به إلي ترك الواجب أو فعل محرم فهو محرم .
ومنها : لا يجوز بيع الاشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير علي من يتخذه خمراً ، وبيع السلاح في الفتنة أو لقطاع الطريق .
ومنها : قتل الموصي له للموصي وقتل الوارث لمورثه ، يعاقبان بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ، ولا يرث من مورثه شيئاً.
ومنها : تحريم الحيل التي يتوسل بها إلي فعل المحرم .
ومنها : أن توابع العبادات ومتمماتها منها ، فالذهاب إلي العبادة عبادة ، وكذلك الرجوع منها إلي الموضع الذي منه ابتدأها .
ومنها : أن من أهدي حياء أو خوفاً وجب علي المهدي إليه الرد أو يعاوضه عنها :وكثير من هذه الفروع داخل في اعتبار المقاصد والنيات
كما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلي فعل محرم أو ترك واجب حرام ، فالحيل التي يتوسل بها إلي إستخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها ، فالعبد مأمور باستخراج الحق المتعلق به بالطرق الخفية والواضحة .
قال الله تعالي لما ذكر تحيل يوسف عليه السلام لبقاء أخيه عنده " كذلك كدنا ليوسف "
وكذلك فعل الخضر في السفينة
فالحيلة تابعة للمقصود منها حسنه وقبحه.
قد خرج من هذا الأصل النذر لحكمة إختص بها فإن عقده مكروه ، والوفاء به واجب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلي آله وصحبه ومن والاه أما بعد .
هذا مختصر لكتاب " القواعد والأصول الجامعة والفروق ، والتقاسيم البديعة النافعة "
للعلامة : عبد الرحمن بن ناصر السعدي
إكتفيت في الاختصار بالاقتصار علي القواعد ومالا يستغني عنه من الشرح
1- الشارع لا يأمر إلأا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهي إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة .
هذا الأصل شامل لجميع الشريعة ، لا يشذ عنه شيئ من أحكامها ، لا فرق بين ما يتعلق بالأصول أو الفروع ، وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده.
ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية علي أن علوم الكون التي تسمي العلوم العصرية وإعمالها ، وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم ، أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ، ومما يحبه الله ورسوله ، ومن نعم الله علي العباد
وأجناس المخترعات الحديثة بعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيئ منها في المبيحات بحسب نفعها وما تثمره ، وما ينتج عنها من الأعمال والمصالح كما أنها تدخل في القاعدة الثانية .
2- الوسائل لها أحكام المقاصد .
فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ومالا يتم المستحب إلا به فمستحب
وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها .
وهذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد
ومعني الوسائل : الطرق التي يسلك منها إلي الشيئ ، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط ، فإذا أمر الله ورسوله بشيئ كان أمرا به وبما لايتم إلا به ، وكان أمراً بالإتيان بجميع شروطه الشرعية ، والعادية والمعنوية والحسية .
فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم يعلم مايترتب علي ما حكم به علي عباده من لوازم وشروط ومتممات.
ومن فروع هذه القاعدة : أن كل مباح توسل به إلي ترك الواجب أو فعل محرم فهو محرم .
ومنها : لا يجوز بيع الاشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير علي من يتخذه خمراً ، وبيع السلاح في الفتنة أو لقطاع الطريق .
ومنها : قتل الموصي له للموصي وقتل الوارث لمورثه ، يعاقبان بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ، ولا يرث من مورثه شيئاً.
ومنها : تحريم الحيل التي يتوسل بها إلي فعل المحرم .
ومنها : أن توابع العبادات ومتمماتها منها ، فالذهاب إلي العبادة عبادة ، وكذلك الرجوع منها إلي الموضع الذي منه ابتدأها .
ومنها : أن من أهدي حياء أو خوفاً وجب علي المهدي إليه الرد أو يعاوضه عنها :وكثير من هذه الفروع داخل في اعتبار المقاصد والنيات
كما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلي فعل محرم أو ترك واجب حرام ، فالحيل التي يتوسل بها إلي إستخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها ، فالعبد مأمور باستخراج الحق المتعلق به بالطرق الخفية والواضحة .
قال الله تعالي لما ذكر تحيل يوسف عليه السلام لبقاء أخيه عنده " كذلك كدنا ليوسف "
وكذلك فعل الخضر في السفينة
فالحيلة تابعة للمقصود منها حسنه وقبحه.
قد خرج من هذا الأصل النذر لحكمة إختص بها فإن عقده مكروه ، والوفاء به واجب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق