3- المشقة تجلب التيسير .
4- الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
الضرورة تقدر بقدرها ، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف
ومن ذلك : جواز الإنفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه ، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة التي تسقط مع العجز بالاتفاق فالمصافة من باب أولي وأحري .
5- الشريعة مبنية علي أصلين : الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلي الله عليه وسلم .
هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح ، أو باطن كأعمال القلوب فالعمل الجامع للأصلين هو المقبول .
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " متفق عليه
وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة كما أن حديث عمر عنه صلي الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل إمرئ ما نوي " متفق عليه ميزان الأعمال باطناً
وهذا كما أنه في العبادات ويشملها جميعها ، فكذللك في المعاملات فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة ، أو غيرها من المعاملات تراضي عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعاً ، فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما لأن الرضي إنما يشترط بعد رضي الله ورسوله
وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث .
وكذلك النكاح شروطه وأركانه ، والذي يحل من النساء ، والذي لا يحل ، والطلاق والرجعة ، وجميع الأحكام المتعلقة به لابد أن تقع علي الوجه المشروع ، فإن لم تقع فهي مردودة
بل الفقه من أوله إلي آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط .
4- الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
الضرورة تقدر بقدرها ، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف
ومن ذلك : جواز الإنفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه ، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة التي تسقط مع العجز بالاتفاق فالمصافة من باب أولي وأحري .
5- الشريعة مبنية علي أصلين : الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلي الله عليه وسلم .
هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح ، أو باطن كأعمال القلوب فالعمل الجامع للأصلين هو المقبول .
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " متفق عليه
وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة كما أن حديث عمر عنه صلي الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل إمرئ ما نوي " متفق عليه ميزان الأعمال باطناً
وهذا كما أنه في العبادات ويشملها جميعها ، فكذللك في المعاملات فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة ، أو غيرها من المعاملات تراضي عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعاً ، فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما لأن الرضي إنما يشترط بعد رضي الله ورسوله
وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث .
وكذلك النكاح شروطه وأركانه ، والذي يحل من النساء ، والذي لا يحل ، والطلاق والرجعة ، وجميع الأحكام المتعلقة به لابد أن تقع علي الوجه المشروع ، فإن لم تقع فهي مردودة
بل الفقه من أوله إلي آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق