38- إذا عاد التحريم إلي نفس العبادة ، أو إلي شرطها فسدت ، وإذا عاد إلي أمر خارج لم تفسد وكذلك المعاوضة .
مثال ما عاد إلي نفسها وشرطها : لو توضأ بماء محرم كمغصوب ، أو صلي في ثوب محرم عالماً ذاكراً بطلت طهارته ، وصلاته ، أي لم تنعقد ، وإن كان الماء مباحاً . ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارته ، وكذلك لوصلي وعليه عمامة حرير وهو رجل أو خاتم ذهب ، حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة ، لأنه عاد إلي أمر خارج ،
والصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات فسد صومه فإن فعل شيئاً من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة ، صح صومه مع الإثم.
ومثال المعاملات : إذا باع ما لايملك أو بغير رضي معتبر أوبيع ربا أو غرر ونحو ذلك فسد البيع ، لأنه متعلق بذاته وشرطه ،
وإن تلقي الجلب ، أو دلس ، أو باع بنجس أو معيباً يعلمه وغش فيه المشتري ، فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار .
39- لا يجوز تقديم العبادة علي سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجوب السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه .
مثل الصلوات قبل دخول وقتها فلا تصح .
ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث ، ولا يجوز تقديمها قبل الحلف وكذلك النذر .
40- يجب فعل المأمور به كله فإن قدر علي بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه .
قال الله تعالي :" فاتقوا الله ما استطعتم "
وقال صلي الله عليه وسلم :" إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم" وهو في الصحيحين.
مثال ما عاد إلي نفسها وشرطها : لو توضأ بماء محرم كمغصوب ، أو صلي في ثوب محرم عالماً ذاكراً بطلت طهارته ، وصلاته ، أي لم تنعقد ، وإن كان الماء مباحاً . ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارته ، وكذلك لوصلي وعليه عمامة حرير وهو رجل أو خاتم ذهب ، حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة ، لأنه عاد إلي أمر خارج ،
والصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات فسد صومه فإن فعل شيئاً من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة ، صح صومه مع الإثم.
ومثال المعاملات : إذا باع ما لايملك أو بغير رضي معتبر أوبيع ربا أو غرر ونحو ذلك فسد البيع ، لأنه متعلق بذاته وشرطه ،
وإن تلقي الجلب ، أو دلس ، أو باع بنجس أو معيباً يعلمه وغش فيه المشتري ، فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار .
39- لا يجوز تقديم العبادة علي سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجوب السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه .
مثل الصلوات قبل دخول وقتها فلا تصح .
ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث ، ولا يجوز تقديمها قبل الحلف وكذلك النذر .
40- يجب فعل المأمور به كله فإن قدر علي بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه .
قال الله تعالي :" فاتقوا الله ما استطعتم "
وقال صلي الله عليه وسلم :" إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم" وهو في الصحيحين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق