35- من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان
وذلك إذا كان فعله سبباً ناهضاً لوجوب العقوبة عليه ولكن سقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب ، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيئ
فمن ذلك من سرق تمراً أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع ، ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين ،
ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمداً لم يقتص منه ، لعدم المكافأة في الإسلام ، ولكن تضاعف عليه الدية
ومنها : إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة ، عمداً لم يقتص من الأعور لأنه يذهب بصره كله ، ولكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة .
36- من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه ، وإن كان لمضرته له فلا ضمان عليه
فمن ذلك: إذا صالت عليه بهيمة غيره ، فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها ، وإن اضطر إلي أكلها فذبحها لذلك ضمنها ، لأنه لنفعه
ومن كلن محرماً بحج أو عمرة ، فانقلع ظفره ، أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه .
فإن أصابه مرض احتاج معه إلي إزالة شعره ، فعليه فدية أذي لإزالة الشعر .
37- إذا أختلف المتعاملان في شئ من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا .
والترجحيات كثيرة الرجوع إلي الأصول ، فمن معه أصل قدم علي الآخر ، وكثرة القرائن المرجحة ، ولذلك قال العلماء : إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة ، فالقول قول من ينفي ذلك لأن الأصل عدمه .
وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء ؟ فالقول قول البائع ، وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها ، وينفيها الآخر ، فالقول قول النافي ، فإن تساوي المتعاملان في الترجيح ، أو عدمه ترادا المعاملة إلا أن يرضي أحدهما بقول الآخر .
وذلك إذا كان فعله سبباً ناهضاً لوجوب العقوبة عليه ولكن سقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب ، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيئ
فمن ذلك من سرق تمراً أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع ، ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين ،
ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمداً لم يقتص منه ، لعدم المكافأة في الإسلام ، ولكن تضاعف عليه الدية
ومنها : إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة ، عمداً لم يقتص من الأعور لأنه يذهب بصره كله ، ولكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة .
36- من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه ، وإن كان لمضرته له فلا ضمان عليه
فمن ذلك: إذا صالت عليه بهيمة غيره ، فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها ، وإن اضطر إلي أكلها فذبحها لذلك ضمنها ، لأنه لنفعه
ومن كلن محرماً بحج أو عمرة ، فانقلع ظفره ، أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه .
فإن أصابه مرض احتاج معه إلي إزالة شعره ، فعليه فدية أذي لإزالة الشعر .
37- إذا أختلف المتعاملان في شئ من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا .
والترجحيات كثيرة الرجوع إلي الأصول ، فمن معه أصل قدم علي الآخر ، وكثرة القرائن المرجحة ، ولذلك قال العلماء : إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة ، فالقول قول من ينفي ذلك لأن الأصل عدمه .
وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء ؟ فالقول قول البائع ، وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها ، وينفيها الآخر ، فالقول قول النافي ، فإن تساوي المتعاملان في الترجيح ، أو عدمه ترادا المعاملة إلا أن يرضي أحدهما بقول الآخر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق