الأربعاء، 30 ديسمبر 2009
السبت، 12 ديسمبر 2009
بحوث هامة في محاسن التأويل
محاسن التأويل للقاسمي
هناك عدة مباحث مهمة منتشرة خلال الكتاب أستوقفتني عند قراءته وهذا بيان بمواطنها للإستفادة منها
1- مقدمة الكتاب تمهيد خطير في قواعد التفسير
2- بحث عن الإسلام وإصلاح النسل وتعدد الزوجات م3 ج5 ص 30
3- بحث عن التيمم م3 ج5 ص169
4- بحث عن الشرك وأنواعه وماهو مخرج من الملة وما ليس بمخرج من الملة ورد علي من يكفرون وقد أشار المؤلف لأهمية قراءة تعليق الشيخ أحمد شاكر ص 213ج3 من عمدة الأحكام م3 ج5 ص198: 230.
5- بحث قيم في الرد علي النصاري ودعواهم التواتر في صلب المسيح من كتبهم م3 ج5 ص589.
6- بحث في الرد علي من زعم أن القرآن مخلوق ومسائل الصفات م3 ج5 ص 635.
7- بحث عن الوضوء م4 ج6 ص92
8- بحث عن التوكل م4 ج6 ص120.
9- بحث عن "لا تدركه الأبصار" م4 ج6 ص 668.
10- بحث عن المشيئة والقدر م4 ج6 ص 758إلي ص779.
11- بحث قيم عن الاستواء م5ج7 ص100: 147.
12- مقالة بديعة عن المواريث م5ج8 ص113.
13- بحث مهم ج12 ص156
14- بحث مهم ج12 ص180.
15- بحث مهم عن الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم ج13 ص300
16- تحقيق ابن حزم في مسألة أنا مسلم أو أنا مؤمن إن شاء الله م8 ج14 ص274.
17- تحقيق مهم م8 ج14 ص293
18- أقسام المحبة م8ج14 ص 350 .
19- فائدة تفسيرية م8ج14 ص 372 .
20- مبحث مهم م8ج14 ص 376.
هناك عدة مباحث مهمة منتشرة خلال الكتاب أستوقفتني عند قراءته وهذا بيان بمواطنها للإستفادة منها
1- مقدمة الكتاب تمهيد خطير في قواعد التفسير
2- بحث عن الإسلام وإصلاح النسل وتعدد الزوجات م3 ج5 ص 30
3- بحث عن التيمم م3 ج5 ص169
4- بحث عن الشرك وأنواعه وماهو مخرج من الملة وما ليس بمخرج من الملة ورد علي من يكفرون وقد أشار المؤلف لأهمية قراءة تعليق الشيخ أحمد شاكر ص 213ج3 من عمدة الأحكام م3 ج5 ص198: 230.
5- بحث قيم في الرد علي النصاري ودعواهم التواتر في صلب المسيح من كتبهم م3 ج5 ص589.
6- بحث في الرد علي من زعم أن القرآن مخلوق ومسائل الصفات م3 ج5 ص 635.
7- بحث عن الوضوء م4 ج6 ص92
8- بحث عن التوكل م4 ج6 ص120.
9- بحث عن "لا تدركه الأبصار" م4 ج6 ص 668.
10- بحث عن المشيئة والقدر م4 ج6 ص 758إلي ص779.
11- بحث قيم عن الاستواء م5ج7 ص100: 147.
12- مقالة بديعة عن المواريث م5ج8 ص113.
13- بحث مهم ج12 ص156
14- بحث مهم ج12 ص180.
15- بحث مهم عن الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم ج13 ص300
16- تحقيق ابن حزم في مسألة أنا مسلم أو أنا مؤمن إن شاء الله م8 ج14 ص274.
17- تحقيق مهم م8 ج14 ص293
18- أقسام المحبة م8ج14 ص 350 .
19- فائدة تفسيرية م8ج14 ص 372 .
20- مبحث مهم م8ج14 ص 376.
الأربعاء، 9 ديسمبر 2009
60 قاعدة فقهية 18
52- إذا قويت القرائن قدمت علي الأصل .
وهذا الأصل نافع ، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوي فتقدم علي الأصل
ومنها : تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين ، أو مشقة الوصول إليه مثل قولهم ويكفي الظن في الإسباغ في إزالة النجاسة ، وفي طهارة الأحداث كلها
ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة ، ومثل البناء في الصلاة علي غلبة الظن ، وهو قول قوي في الصلاة والطواف والسعي وغيرها .
ومن ذلك : إذا ادعت المرأة علي زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته ، والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولي النفقة علي أهله ، قدم قوله علي قولها وهو الصواب .
ومن ذلك : تقديم من له قرينة قوية أن المال له علي صاحب اليد ،
ومنها : إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجل فهو للرجل ، وما يصلح للنساء فهو للمرأة تقديماً لهذا الظاهر والقرينة علي غيرها .
53- إذا تبن فساد العقد بطل ما بني عليه وإن فسخ فسخاً اختيارياً لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ .
وهذا ضابط وفرق لطيف فمن اشتري شيئاً ، أو استأجره أو اتهبه ونحوه ، ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الأخير ، لأنه تصرف في شئ لا يملكه شرعاً وأما لو تصرف فيه ، ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب الاختيار به ، فإن العقد الثاني صحيح ، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع .
وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلي ضمان المثلي بمثله ، والمتقوم بقيمته
ومثله : إذا باعه شيئاً ووثقه برهن ، أو ضمين ، أو أحاله بالثمن ، ثم بان البيع باطلاً بطلت التوثيقة والحوالة لأنها مبنية عليه ، فإن فسخ الأول فسخاً وقد أحاله بدينه فالحواله بحالها وله أن يحيله علي من أحاله عليه والله أعلم .
54- العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر
ويدخل في هذا إذا تصرف في شئ يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه ، ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف ، لم ينعقد العقد ، وإن كان الأمر بالعكس بأن ظن أنه لا يملك التصرف ، ثم بان أنه يملكه صح التصرف لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات .
55- لا عذر لمن أقر .
وذلك أن الإقرار أقوي البينات ، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطؤها ، وأما إذا أقر المكلف الرشيد علي نفسه بمال ، أو حق من الحقوق ، ترتب علي إقراره مقتضاه حتي ول قال كذبت أو نسيت أو غلطت .
56- يقوم الوارث مقام مورثه في كل شئ .
فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث ، ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي ، وله أن يتصرف في التركة ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركه ، لأنه لم يكن شريكا للميت ، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجداته ، وكذلك يتلقي عنه أمواله وحقوقه ، مثل خيار العيب ، والغبن والتدليس ، ومثل الرهون والضمانات ونحوها ، وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك ، والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها .
57- يجب حمل كلام الناطقين علي مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها .
وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال فتدخل في قوله صلي الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امريئ ما نوي "
أما ما يتعلق به بنفسه ، فهذا ليس فيه استثناء أن العبرة بما نواه لا بما لفظ به ، وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير ، فكذلك نعتبر ما نوي إلا أن الغير إذا طالبه بمقتضي لفظه لم يكن لنا أن يحكم إلا بالظاهر لقوله صلي الله عليه وسلم :" إنما أقضي بنحو مما أسمع " متفق عليه .
وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلي نية الحالف وقصده حتي أن النية تجعل اللفظ العام خاصاً والخاص عاما وينبغي أن يراعي في ألفاظ الناس عرفهم وعوائدهم ، فإن لها دخلاً كبيراً في معرفة مرادهم ومقاصدهم .
58 – الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
59 – النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم .
قال الله تعالي : " يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً" فهذه ثلاث نكرات بعد النفي يقتضي عموم ذلك ، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله ، لا تملك لأي نفس ، وإن اشتد اتصالها بها شيئاً من المنافع أو دفع المضار قليلاً كان أو كثيراً وأثلتها كثيرة إلأا إن دل دليل لفظي أو قرينة حالية علي الخصوص والله أعلم .
60 – من وما وأي ومتي وأل والمفرد المضاف يدل كل واحد منها علي العموم .
انتهت القواعد بحمد الله
وهذا الأصل نافع ، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوي فتقدم علي الأصل
ومنها : تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين ، أو مشقة الوصول إليه مثل قولهم ويكفي الظن في الإسباغ في إزالة النجاسة ، وفي طهارة الأحداث كلها
ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة ، ومثل البناء في الصلاة علي غلبة الظن ، وهو قول قوي في الصلاة والطواف والسعي وغيرها .
ومن ذلك : إذا ادعت المرأة علي زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته ، والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولي النفقة علي أهله ، قدم قوله علي قولها وهو الصواب .
ومن ذلك : تقديم من له قرينة قوية أن المال له علي صاحب اليد ،
ومنها : إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجل فهو للرجل ، وما يصلح للنساء فهو للمرأة تقديماً لهذا الظاهر والقرينة علي غيرها .
53- إذا تبن فساد العقد بطل ما بني عليه وإن فسخ فسخاً اختيارياً لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ .
وهذا ضابط وفرق لطيف فمن اشتري شيئاً ، أو استأجره أو اتهبه ونحوه ، ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الأخير ، لأنه تصرف في شئ لا يملكه شرعاً وأما لو تصرف فيه ، ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب الاختيار به ، فإن العقد الثاني صحيح ، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع .
وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلي ضمان المثلي بمثله ، والمتقوم بقيمته
ومثله : إذا باعه شيئاً ووثقه برهن ، أو ضمين ، أو أحاله بالثمن ، ثم بان البيع باطلاً بطلت التوثيقة والحوالة لأنها مبنية عليه ، فإن فسخ الأول فسخاً وقد أحاله بدينه فالحواله بحالها وله أن يحيله علي من أحاله عليه والله أعلم .
54- العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر
ويدخل في هذا إذا تصرف في شئ يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه ، ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف ، لم ينعقد العقد ، وإن كان الأمر بالعكس بأن ظن أنه لا يملك التصرف ، ثم بان أنه يملكه صح التصرف لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات .
55- لا عذر لمن أقر .
وذلك أن الإقرار أقوي البينات ، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطؤها ، وأما إذا أقر المكلف الرشيد علي نفسه بمال ، أو حق من الحقوق ، ترتب علي إقراره مقتضاه حتي ول قال كذبت أو نسيت أو غلطت .
56- يقوم الوارث مقام مورثه في كل شئ .
فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث ، ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي ، وله أن يتصرف في التركة ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركه ، لأنه لم يكن شريكا للميت ، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجداته ، وكذلك يتلقي عنه أمواله وحقوقه ، مثل خيار العيب ، والغبن والتدليس ، ومثل الرهون والضمانات ونحوها ، وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك ، والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها .
57- يجب حمل كلام الناطقين علي مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها .
وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال فتدخل في قوله صلي الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امريئ ما نوي "
أما ما يتعلق به بنفسه ، فهذا ليس فيه استثناء أن العبرة بما نواه لا بما لفظ به ، وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير ، فكذلك نعتبر ما نوي إلا أن الغير إذا طالبه بمقتضي لفظه لم يكن لنا أن يحكم إلا بالظاهر لقوله صلي الله عليه وسلم :" إنما أقضي بنحو مما أسمع " متفق عليه .
وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلي نية الحالف وقصده حتي أن النية تجعل اللفظ العام خاصاً والخاص عاما وينبغي أن يراعي في ألفاظ الناس عرفهم وعوائدهم ، فإن لها دخلاً كبيراً في معرفة مرادهم ومقاصدهم .
58 – الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
59 – النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم .
قال الله تعالي : " يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً" فهذه ثلاث نكرات بعد النفي يقتضي عموم ذلك ، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله ، لا تملك لأي نفس ، وإن اشتد اتصالها بها شيئاً من المنافع أو دفع المضار قليلاً كان أو كثيراً وأثلتها كثيرة إلأا إن دل دليل لفظي أو قرينة حالية علي الخصوص والله أعلم .
60 – من وما وأي ومتي وأل والمفرد المضاف يدل كل واحد منها علي العموم .
انتهت القواعد بحمد الله
60 قاعدة فقهية 17
50- يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرد بحكم فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر .
وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها .
فيقال فيها : إنها ثابتة علي وجه التبع ، ولهذا أمثلة كثيرة
منها : كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده أبطلت صلاته فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة ، كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين ، لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع .
ومنها : إذا بدي صلاح التمر جاز بيع الجميع ، وكان الذي لم يبد صلاحه تابعاً لما بدي صلاحه .
وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصف ولم يشترها المشتري ، لكنها إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك .
كأساسات الحيطان إذا بيعت الدار تدخل تبعاً لبيع الدار المعلومة.
ومنها : إجبار الشريك مع شريكه علي العمارة في الأشياء المشتركة ، مع أن لو كان وحده لم يجبر علي التعمير ، وكذلك إجباره علي البيع إذا طلب الشريك فيما تضر قسيمته
51- الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة.
يعني إذا عقد العاقد عقداً أو تبرع بشئ وهنا داع وحامل حمله علي ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها .
فمن ذلك : عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد .
ومن ذلك : الحيل التي يتحيل بها علي المحرمات فنعتبر القصد ولا ننظر إلي صورة العقد .
ومن ذلك : هدايا العمال فإنها لا تحل لهم ، لأن السبب معروف ولهذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في قضية ابن اللتيبية الذي أرسله عاملا علي الصدقة وحصل له من الناس هدايا ، فقال صلي الله عليه وسلم منكراً عليه " هلا جلس في بيته فينظر أيهدي إليه أم لا ؟ " فاعتبر السبب الحامل لهم علي الإهداء ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب الرد وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاء إلا أن يحتسبها من دينه أو يكافئه عنها ، لأن الحامل له علي ذلك القرض ، وكل قرض جر منفعة فهو ربا .
ومن هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف ، فإن تعذر ذلك نظرنا إلي السبب الذي هيج اليمين فربطناها به .
ومثل الحلف بطلاق زوجته ينظر إلي السبب الذي حمله علي ذلك
ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلي الحامل لهم وإلي ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلي مجرد اللفظ .
وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرد بحكم فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر .
وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها .
فيقال فيها : إنها ثابتة علي وجه التبع ، ولهذا أمثلة كثيرة
منها : كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده أبطلت صلاته فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة ، كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين ، لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع .
ومنها : إذا بدي صلاح التمر جاز بيع الجميع ، وكان الذي لم يبد صلاحه تابعاً لما بدي صلاحه .
وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصف ولم يشترها المشتري ، لكنها إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك .
كأساسات الحيطان إذا بيعت الدار تدخل تبعاً لبيع الدار المعلومة.
ومنها : إجبار الشريك مع شريكه علي العمارة في الأشياء المشتركة ، مع أن لو كان وحده لم يجبر علي التعمير ، وكذلك إجباره علي البيع إذا طلب الشريك فيما تضر قسيمته
51- الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة.
يعني إذا عقد العاقد عقداً أو تبرع بشئ وهنا داع وحامل حمله علي ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها .
فمن ذلك : عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد .
ومن ذلك : الحيل التي يتحيل بها علي المحرمات فنعتبر القصد ولا ننظر إلي صورة العقد .
ومن ذلك : هدايا العمال فإنها لا تحل لهم ، لأن السبب معروف ولهذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في قضية ابن اللتيبية الذي أرسله عاملا علي الصدقة وحصل له من الناس هدايا ، فقال صلي الله عليه وسلم منكراً عليه " هلا جلس في بيته فينظر أيهدي إليه أم لا ؟ " فاعتبر السبب الحامل لهم علي الإهداء ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب الرد وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاء إلا أن يحتسبها من دينه أو يكافئه عنها ، لأن الحامل له علي ذلك القرض ، وكل قرض جر منفعة فهو ربا .
ومن هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف ، فإن تعذر ذلك نظرنا إلي السبب الذي هيج اليمين فربطناها به .
ومثل الحلف بطلاق زوجته ينظر إلي السبب الذي حمله علي ذلك
ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلي الحامل لهم وإلي ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلي مجرد اللفظ .
الثلاثاء، 8 ديسمبر 2009
60 قاعدة فقهية 16
47- الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع
لأن قول الرسول صلي الله عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله فليطعه " يدل علي أن مجري النذر مجري ما وجب علي العبد بدون إيجاب نفسه ، فإذا نذر صلاة ، وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائماً كالفرض .
ومن نذر صياماً لزمه أن يبيت النية من الليل ، كصيام الفرض
ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره .
48- الفعل الواحد ينبني بعضه علي بعض مع الاتصال المعتاد.
وذلك أن الانقطاع اليسير عرفاً بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ، ولا يقطع اتصاله .
مثال : إذا اعتبرنا تطهر الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة بل إذا صب عليه شيئاً فشيئاً حصل المقصود
ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة تكون .
ومنها : إذا ترك شيئاً من صلاته فسلم قبل إتمامها ، ثم ذكر ولم يطل الفصل أتي بما تركه وسجد للسهو ، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها .
ومنها : يشترط في الوضوء الموالاة فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل و غسل الباقي بفصل قصير لم يضر وإن طال الفصل أعاد الوضوء كله .
49- الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالاً فاضلاً.
وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك مثل البيت الذي يحتاجه للسكني والخادم ، والذي يحتاجه لركوبه وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه المحتاج إليه كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه من أخذ الزكاة إذا كان فقيراً ونحوه
وكذلك لا زكاة فيه ولا يلزمه بيع شئ من ذلك ليحج فرضه ، لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصلية وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج ، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري والله أعلم .
لأن قول الرسول صلي الله عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله فليطعه " يدل علي أن مجري النذر مجري ما وجب علي العبد بدون إيجاب نفسه ، فإذا نذر صلاة ، وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائماً كالفرض .
ومن نذر صياماً لزمه أن يبيت النية من الليل ، كصيام الفرض
ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره .
48- الفعل الواحد ينبني بعضه علي بعض مع الاتصال المعتاد.
وذلك أن الانقطاع اليسير عرفاً بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ، ولا يقطع اتصاله .
مثال : إذا اعتبرنا تطهر الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة بل إذا صب عليه شيئاً فشيئاً حصل المقصود
ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة تكون .
ومنها : إذا ترك شيئاً من صلاته فسلم قبل إتمامها ، ثم ذكر ولم يطل الفصل أتي بما تركه وسجد للسهو ، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها .
ومنها : يشترط في الوضوء الموالاة فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل و غسل الباقي بفصل قصير لم يضر وإن طال الفصل أعاد الوضوء كله .
49- الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالاً فاضلاً.
وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك مثل البيت الذي يحتاجه للسكني والخادم ، والذي يحتاجه لركوبه وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه المحتاج إليه كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه من أخذ الزكاة إذا كان فقيراً ونحوه
وكذلك لا زكاة فيه ولا يلزمه بيع شئ من ذلك ليحج فرضه ، لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصلية وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج ، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري والله أعلم .
60 قاعدة فقهية 15
44- إذا أدي ما عليه وجب له ما جعل له عليه.
وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير علي عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله ، إستحق الأجرة المسماة ، والجعل المسمي ، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئاً ، لأن الجعالة عقد جائز ، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل ، فمتي لم يكمله لم يستحق شيئاً
وأما الإجارة : فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئاً ، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله ، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة .
ومن فروع هذا الأصل : لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة ، أو آذان ، أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال فمتي عمل ذلك استحق ما جعل له عليه .
45- من لا يعتبر رضاه في عقد ، أو فسخ لا يعتبر علمه .
ويدخل تحت هذا من له خيار شرط ، أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها ، فلها الفسخ رضي الآخر أو لم يرض علم أو لم يعلم .
وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها رضي المشتري وعلم أم لا .
وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها
وكذلك العتيق والموقوف عليه والله أعلم .
46- من له الحق علي الغير ، وكان سبب الحق ظاهراً فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع ، أو تعذر استئذانه ، وإن كان السبب خفياً فليس له ذلك .
مثال الأول : إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة علي زوجته فلها الأخذ من ماله بقدر نفقتها ، ونفقة أولادها الصغار ، وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبة
وكذلك الضيف إذا امتنع من نزل به من قراه ، فله الأخذ من ماله بمقدار حقه ، لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلي خيانة ، وإنما يعزي إلي ذلك السبب الظاهر .
ومثال الثاني : من له دين علي آخر من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غيرها من الحقوق التي تخفي ، فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه ، لأنه وإن كان له حق . لكنه في هذه الحال ينسب إلي الخيانة.
وفيه أيضاً: سد لباب الشر والفساد كما هو معروف
وهذا القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقاً ، ومن منع مطلقاً هو مذهب الإمام أحمد وهو أصح الأقوال وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافق لأصول الشريعة وحكمها .
وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير علي عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله ، إستحق الأجرة المسماة ، والجعل المسمي ، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئاً ، لأن الجعالة عقد جائز ، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل ، فمتي لم يكمله لم يستحق شيئاً
وأما الإجارة : فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئاً ، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله ، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة .
ومن فروع هذا الأصل : لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة ، أو آذان ، أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال فمتي عمل ذلك استحق ما جعل له عليه .
45- من لا يعتبر رضاه في عقد ، أو فسخ لا يعتبر علمه .
ويدخل تحت هذا من له خيار شرط ، أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها ، فلها الفسخ رضي الآخر أو لم يرض علم أو لم يعلم .
وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها رضي المشتري وعلم أم لا .
وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها
وكذلك العتيق والموقوف عليه والله أعلم .
46- من له الحق علي الغير ، وكان سبب الحق ظاهراً فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع ، أو تعذر استئذانه ، وإن كان السبب خفياً فليس له ذلك .
مثال الأول : إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة علي زوجته فلها الأخذ من ماله بقدر نفقتها ، ونفقة أولادها الصغار ، وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبة
وكذلك الضيف إذا امتنع من نزل به من قراه ، فله الأخذ من ماله بمقدار حقه ، لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلي خيانة ، وإنما يعزي إلي ذلك السبب الظاهر .
ومثال الثاني : من له دين علي آخر من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غيرها من الحقوق التي تخفي ، فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه ، لأنه وإن كان له حق . لكنه في هذه الحال ينسب إلي الخيانة.
وفيه أيضاً: سد لباب الشر والفساد كما هو معروف
وهذا القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقاً ، ومن منع مطلقاً هو مذهب الإمام أحمد وهو أصح الأقوال وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافق لأصول الشريعة وحكمها .
60 قاعدة فقهية 14
41- إذا إجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحداً .
وهذا من نعمة الله وتيسيره ، أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال
كتحية المسجد والراتبة ، وكذلك لو اجتمعت معهما أو مع أحدهما سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسباب .
ومن حلف عدة أيمان علي شئ واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير ، أجزأه كفارة واحدة عن الجميع ، فإن كان الحلف علي شيئين فأكثر وحنث في الجميع فكذلك علي المشهور من مذهب أحمد
42- استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز ، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة .
والفرق بين البابين : أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع ، والعلم به وبمنافعه ، وصفاته من كل وجه ، وباب التبرعات أوسع منه ، لا يشترط فيه التحرير ، لأنه ينتقل إلي المتبرع إليه مجاناً فلا يضر جهالة بعض المنافع .
مثال الأول : من باع داراً أو دكاناً ، واستثني سكناها مدة معلومة ، أو باع بهيمة ، واستثني ظهرها إلي محل معين ، أو باع سلاحاً أو آنية واستثني الانتفاع بها مدة معلومة ، أو باع كتاباً وشرط أن ينتفع به مدة معلومة ، فكل ذلك جائز
فإن كانت مجهولة لم يجز لما فيه من الغرر.
ومثال الثاني : لو وقف عقاراً واستثني الانتفاع به مدة معلومة ، أو مدة حياته ، أو أعتق رقيقاً واستثني خدمته له أو لغيره مدة معلومة ، أو مدة حياته ، فهو جائز مع أن مدة الحياة مجهولة .
43- من قبل العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة ، فإن قبضها لحظ مالكها قبل .
وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض وما علي المحسنين من سبيل ، ولكن يقيد ذلك إذا أدعي رده للذي ائتمنه .
فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم .
وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض ، لإنهم يكونون أجراء ، فإذا ادعي أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة ، لأنه يدعي خلاف الأصل
وهذا من نعمة الله وتيسيره ، أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال
كتحية المسجد والراتبة ، وكذلك لو اجتمعت معهما أو مع أحدهما سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسباب .
ومن حلف عدة أيمان علي شئ واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير ، أجزأه كفارة واحدة عن الجميع ، فإن كان الحلف علي شيئين فأكثر وحنث في الجميع فكذلك علي المشهور من مذهب أحمد
42- استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز ، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة .
والفرق بين البابين : أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع ، والعلم به وبمنافعه ، وصفاته من كل وجه ، وباب التبرعات أوسع منه ، لا يشترط فيه التحرير ، لأنه ينتقل إلي المتبرع إليه مجاناً فلا يضر جهالة بعض المنافع .
مثال الأول : من باع داراً أو دكاناً ، واستثني سكناها مدة معلومة ، أو باع بهيمة ، واستثني ظهرها إلي محل معين ، أو باع سلاحاً أو آنية واستثني الانتفاع بها مدة معلومة ، أو باع كتاباً وشرط أن ينتفع به مدة معلومة ، فكل ذلك جائز
فإن كانت مجهولة لم يجز لما فيه من الغرر.
ومثال الثاني : لو وقف عقاراً واستثني الانتفاع به مدة معلومة ، أو مدة حياته ، أو أعتق رقيقاً واستثني خدمته له أو لغيره مدة معلومة ، أو مدة حياته ، فهو جائز مع أن مدة الحياة مجهولة .
43- من قبل العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة ، فإن قبضها لحظ مالكها قبل .
وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض وما علي المحسنين من سبيل ، ولكن يقيد ذلك إذا أدعي رده للذي ائتمنه .
فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم .
وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض ، لإنهم يكونون أجراء ، فإذا ادعي أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة ، لأنه يدعي خلاف الأصل
60 قاعدة فقهية 13
38- إذا عاد التحريم إلي نفس العبادة ، أو إلي شرطها فسدت ، وإذا عاد إلي أمر خارج لم تفسد وكذلك المعاوضة .
مثال ما عاد إلي نفسها وشرطها : لو توضأ بماء محرم كمغصوب ، أو صلي في ثوب محرم عالماً ذاكراً بطلت طهارته ، وصلاته ، أي لم تنعقد ، وإن كان الماء مباحاً . ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارته ، وكذلك لوصلي وعليه عمامة حرير وهو رجل أو خاتم ذهب ، حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة ، لأنه عاد إلي أمر خارج ،
والصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات فسد صومه فإن فعل شيئاً من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة ، صح صومه مع الإثم.
ومثال المعاملات : إذا باع ما لايملك أو بغير رضي معتبر أوبيع ربا أو غرر ونحو ذلك فسد البيع ، لأنه متعلق بذاته وشرطه ،
وإن تلقي الجلب ، أو دلس ، أو باع بنجس أو معيباً يعلمه وغش فيه المشتري ، فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار .
39- لا يجوز تقديم العبادة علي سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجوب السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه .
مثل الصلوات قبل دخول وقتها فلا تصح .
ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث ، ولا يجوز تقديمها قبل الحلف وكذلك النذر .
40- يجب فعل المأمور به كله فإن قدر علي بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه .
قال الله تعالي :" فاتقوا الله ما استطعتم "
وقال صلي الله عليه وسلم :" إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم" وهو في الصحيحين.
مثال ما عاد إلي نفسها وشرطها : لو توضأ بماء محرم كمغصوب ، أو صلي في ثوب محرم عالماً ذاكراً بطلت طهارته ، وصلاته ، أي لم تنعقد ، وإن كان الماء مباحاً . ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارته ، وكذلك لوصلي وعليه عمامة حرير وهو رجل أو خاتم ذهب ، حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة ، لأنه عاد إلي أمر خارج ،
والصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات فسد صومه فإن فعل شيئاً من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة ، صح صومه مع الإثم.
ومثال المعاملات : إذا باع ما لايملك أو بغير رضي معتبر أوبيع ربا أو غرر ونحو ذلك فسد البيع ، لأنه متعلق بذاته وشرطه ،
وإن تلقي الجلب ، أو دلس ، أو باع بنجس أو معيباً يعلمه وغش فيه المشتري ، فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار .
39- لا يجوز تقديم العبادة علي سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجوب السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه .
مثل الصلوات قبل دخول وقتها فلا تصح .
ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث ، ولا يجوز تقديمها قبل الحلف وكذلك النذر .
40- يجب فعل المأمور به كله فإن قدر علي بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه .
قال الله تعالي :" فاتقوا الله ما استطعتم "
وقال صلي الله عليه وسلم :" إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم" وهو في الصحيحين.
60 قاعدة فقهية 12
35- من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان
وذلك إذا كان فعله سبباً ناهضاً لوجوب العقوبة عليه ولكن سقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب ، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيئ
فمن ذلك من سرق تمراً أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع ، ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين ،
ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمداً لم يقتص منه ، لعدم المكافأة في الإسلام ، ولكن تضاعف عليه الدية
ومنها : إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة ، عمداً لم يقتص من الأعور لأنه يذهب بصره كله ، ولكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة .
36- من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه ، وإن كان لمضرته له فلا ضمان عليه
فمن ذلك: إذا صالت عليه بهيمة غيره ، فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها ، وإن اضطر إلي أكلها فذبحها لذلك ضمنها ، لأنه لنفعه
ومن كلن محرماً بحج أو عمرة ، فانقلع ظفره ، أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه .
فإن أصابه مرض احتاج معه إلي إزالة شعره ، فعليه فدية أذي لإزالة الشعر .
37- إذا أختلف المتعاملان في شئ من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا .
والترجحيات كثيرة الرجوع إلي الأصول ، فمن معه أصل قدم علي الآخر ، وكثرة القرائن المرجحة ، ولذلك قال العلماء : إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة ، فالقول قول من ينفي ذلك لأن الأصل عدمه .
وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء ؟ فالقول قول البائع ، وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها ، وينفيها الآخر ، فالقول قول النافي ، فإن تساوي المتعاملان في الترجيح ، أو عدمه ترادا المعاملة إلا أن يرضي أحدهما بقول الآخر .
وذلك إذا كان فعله سبباً ناهضاً لوجوب العقوبة عليه ولكن سقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب ، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيئ
فمن ذلك من سرق تمراً أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع ، ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين ،
ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمداً لم يقتص منه ، لعدم المكافأة في الإسلام ، ولكن تضاعف عليه الدية
ومنها : إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة ، عمداً لم يقتص من الأعور لأنه يذهب بصره كله ، ولكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة .
36- من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه ، وإن كان لمضرته له فلا ضمان عليه
فمن ذلك: إذا صالت عليه بهيمة غيره ، فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها ، وإن اضطر إلي أكلها فذبحها لذلك ضمنها ، لأنه لنفعه
ومن كلن محرماً بحج أو عمرة ، فانقلع ظفره ، أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه .
فإن أصابه مرض احتاج معه إلي إزالة شعره ، فعليه فدية أذي لإزالة الشعر .
37- إذا أختلف المتعاملان في شئ من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا .
والترجحيات كثيرة الرجوع إلي الأصول ، فمن معه أصل قدم علي الآخر ، وكثرة القرائن المرجحة ، ولذلك قال العلماء : إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة ، فالقول قول من ينفي ذلك لأن الأصل عدمه .
وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء ؟ فالقول قول البائع ، وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها ، وينفيها الآخر ، فالقول قول النافي ، فإن تساوي المتعاملان في الترجيح ، أو عدمه ترادا المعاملة إلا أن يرضي أحدهما بقول الآخر .
60 قاعدة فقهية 11
33- إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلي منها ، فيقدم الواجب علي المستحب ، والراجح من الأمرين علي المرجوح ، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلي واحد منها قدم الأخف منها .
هذان أصلان عظيمان ، وقصة الخضر في خرق السفينة وقتلة للغلام تدل علي الأصل الآخر ، وذلك أن الحال دائرة بين قتله للغلام ، وهو مفسدة ، وبين إرهاقه لأبويه الكفر وإفساده لدينهما ، وهي مفسدة أعظم .
فارتكب الأخف ، وكذلك خرقه للسفينة وذهابها كلها غصباً من الملك ، وبالنسبة للأصل الأول قوله تعالي : " إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم " أي أصلح وأحسن .
ومن فروعها : تقديم فضل العلم علي نفل الصلاة والصيام والصدقة علي القريب صدقة وصلة .
ومنها : من اضطر إلي أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيداً ، وهو محرم قدم الصيد علي الصحيح ، ويقدم ميتة الشاة علي الكلب .
ومن اضطر إلي وطء أحد زوجتيه الصائمة والحائض وطيئ الصائمة لأنها أخف ، ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير ، كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا علي الولد ، ويقدم ما فيه شبهه علي الحرام .
34- إذا خير العبد شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلي شهوته واختياره ، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الإجتهاد في الأصلح .
مثال الأول : التخيير في كفارة اليمين بين العتق وإطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، زفي فدية الأذي بين الذبح أو إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام
وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم ، أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين ، أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوماً فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادته
ومثال الثاني : تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ، ليرجع علي صاحبه إذا وجده وبين بيعه وحفظ ثمنه ، وبين أكله بعد أن يقومه علي نفسه ويلزمه فعل الأصلح .
وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي بين قتله ورقه ، وأخذ فدائه ، والمنة عليه ويلزمه الأصلح .
ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف ، والوصي ونحوهم إذا تعارضت التصرفات ، لزمه أحسن ما يراه
قال الله تعالي : " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن "
هذان أصلان عظيمان ، وقصة الخضر في خرق السفينة وقتلة للغلام تدل علي الأصل الآخر ، وذلك أن الحال دائرة بين قتله للغلام ، وهو مفسدة ، وبين إرهاقه لأبويه الكفر وإفساده لدينهما ، وهي مفسدة أعظم .
فارتكب الأخف ، وكذلك خرقه للسفينة وذهابها كلها غصباً من الملك ، وبالنسبة للأصل الأول قوله تعالي : " إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم " أي أصلح وأحسن .
ومن فروعها : تقديم فضل العلم علي نفل الصلاة والصيام والصدقة علي القريب صدقة وصلة .
ومنها : من اضطر إلي أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيداً ، وهو محرم قدم الصيد علي الصحيح ، ويقدم ميتة الشاة علي الكلب .
ومن اضطر إلي وطء أحد زوجتيه الصائمة والحائض وطيئ الصائمة لأنها أخف ، ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير ، كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا علي الولد ، ويقدم ما فيه شبهه علي الحرام .
34- إذا خير العبد شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلي شهوته واختياره ، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الإجتهاد في الأصلح .
مثال الأول : التخيير في كفارة اليمين بين العتق وإطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، زفي فدية الأذي بين الذبح أو إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام
وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم ، أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين ، أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوماً فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادته
ومثال الثاني : تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ، ليرجع علي صاحبه إذا وجده وبين بيعه وحفظ ثمنه ، وبين أكله بعد أن يقومه علي نفسه ويلزمه فعل الأصلح .
وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي بين قتله ورقه ، وأخذ فدائه ، والمنة عليه ويلزمه الأصلح .
ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف ، والوصي ونحوهم إذا تعارضت التصرفات ، لزمه أحسن ما يراه
قال الله تعالي : " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن "
60 قاعدة فقهية 10
29- يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف ، أو شرط أو إستثناء ، أو غيرها من القيود .
فكما أننا نعتبره في الكتاب والسنة ، فكذلك نعتبره في كلام الناس ، ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق وتقييد.
وكما أننا نعتبر القيود اللفظية فكذلك تعتبر القرائن ، ومقتضي الأحوال .
30- الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها ويشتركون في التعمير اللازم وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون.
ويدخل في هذا شيئ كثير ، فإذا احتاجت الدار المشتركة إلي تعمير وامتنع أحد الشركاء ألزم بذلك ، مع أنه هو كان وحده لم يجبر ، لأن الشئ إذا تعلق به حق الغير ، وجب فيه ما لا يجب في الشئ الذي ليس لأحد فيه شئ .
وكذلك يلزم الجار مباناة جاره إذا اشتركا في الحاجة ويلزم الأعلي منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفل ، لأن الضرر مدفوع شرعاً .
ومن ذلك المحجوز عليه لحق الغرماء إذا لم تفسر موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم علي قدر ديونهم .
وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها كل بحسبه والرد تزيد به الفروض كلها ، وإذا علم مقدار ما لكل من المشتركين فذاك وإلا فإنه يحكم بينهم بالتساوي والله أعلم .
31- قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها .
وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وحكمها . فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك ، ولهذا عدة أمثلة منها:
قال العلماء الولد يتبع أباه في النسب ، ويتبع أمه في الحرية أو الرق ، ويتبع في الدين خير الأبوين ، ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما ، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ، ولا يتبع الفرس .
ومنها : مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإجارات ، والشركات ، والتبرعات وغيرها إذا جمع العقد بين مباح ومحرم ، أو بين ما يملك عليه العقد وما لا يملك ، صح في المباح وما يملك العقد عليه وبطل ولغي في الآخر.
ومنها : شهادة الفروع والأصول بعضهم البعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة ، لمكان التهمة ، وإن شهدوا عليهم قبلت وعكس ذلك ،
شهادة العدو علي عدوه لا تقبل وله تقبل .
32- من أدي عن غيره واجباً بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا .
منها: من أدي عن غيره دينا ثابتاً عليه لغريمه ، فله الرجوع إذا نوي الرجوع ، فإن نوي في هذه المسائل التبرع ، أو لم ينو الرجوع لم يرجع ، لأنه لم يوكله ولم يأذن له .
وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلي نية فأما ما يحتاج إلي نية كالزكاة والكفارة والنذر ، وغيرها فمن أداها عن غيره لم يرجع ، لأن الأداء لا يفيد لأن الذي عليه زكاة ونحوها لم يوكل الدافع .
فكما أننا نعتبره في الكتاب والسنة ، فكذلك نعتبره في كلام الناس ، ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق وتقييد.
وكما أننا نعتبر القيود اللفظية فكذلك تعتبر القرائن ، ومقتضي الأحوال .
30- الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها ويشتركون في التعمير اللازم وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون.
ويدخل في هذا شيئ كثير ، فإذا احتاجت الدار المشتركة إلي تعمير وامتنع أحد الشركاء ألزم بذلك ، مع أنه هو كان وحده لم يجبر ، لأن الشئ إذا تعلق به حق الغير ، وجب فيه ما لا يجب في الشئ الذي ليس لأحد فيه شئ .
وكذلك يلزم الجار مباناة جاره إذا اشتركا في الحاجة ويلزم الأعلي منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفل ، لأن الضرر مدفوع شرعاً .
ومن ذلك المحجوز عليه لحق الغرماء إذا لم تفسر موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم علي قدر ديونهم .
وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها كل بحسبه والرد تزيد به الفروض كلها ، وإذا علم مقدار ما لكل من المشتركين فذاك وإلا فإنه يحكم بينهم بالتساوي والله أعلم .
31- قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها .
وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وحكمها . فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك ، ولهذا عدة أمثلة منها:
قال العلماء الولد يتبع أباه في النسب ، ويتبع أمه في الحرية أو الرق ، ويتبع في الدين خير الأبوين ، ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما ، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ، ولا يتبع الفرس .
ومنها : مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإجارات ، والشركات ، والتبرعات وغيرها إذا جمع العقد بين مباح ومحرم ، أو بين ما يملك عليه العقد وما لا يملك ، صح في المباح وما يملك العقد عليه وبطل ولغي في الآخر.
ومنها : شهادة الفروع والأصول بعضهم البعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة ، لمكان التهمة ، وإن شهدوا عليهم قبلت وعكس ذلك ،
شهادة العدو علي عدوه لا تقبل وله تقبل .
32- من أدي عن غيره واجباً بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا .
منها: من أدي عن غيره دينا ثابتاً عليه لغريمه ، فله الرجوع إذا نوي الرجوع ، فإن نوي في هذه المسائل التبرع ، أو لم ينو الرجوع لم يرجع ، لأنه لم يوكله ولم يأذن له .
وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلي نية فأما ما يحتاج إلي نية كالزكاة والكفارة والنذر ، وغيرها فمن أداها عن غيره لم يرجع ، لأن الأداء لا يفيد لأن الذي عليه زكاة ونحوها لم يوكل الدافع .
60 قاعدة فقهية 9
25- تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما ، إو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه .
وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب والسنة
قال الله تعالي : " فساهم فكان من المدحضين " وقال تعالي : " وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم "
وقد أقرع رسول الله صلي الله عليه وسلم عدة مرات
فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد علي شيئ ولا يمكن إجتماعهم فيه ولا مميز لأحدهم أقراع بينهم فمن خرجت له القرعة استحق .
ومنها : إذا أطلق إحدي زوجاته ، أو أعتق أحد عبيده ، وجهل من وقع عليه الطلاق أو العتق أقرع
وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون ، وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء فإن هذا من الميسر .
26- يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف مالم يخالف العادة .
27- من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله ، ومن فعل محظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيئ .
وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة ، والصحيح طرده في جميع صوره ، كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره
فمن ذلك : من صلي وهو محدث ، أو تارك لركن ولو أنه جاهل أو ناس ومن نسي النجاسة في بدنه ،أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه لأن الأول من ترك المأمور والثاني من فعل المحظور
ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه ومن فعل مفطراً ناسياً أو جاهلاً صح صومه .
ومن ترك شيئاً من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم
ومن غطي رأسه – وهو رجل محرم – أو لبس المخيط وهو جاهل أو ناس فلا شيئ عليه وفي بعض هذا خلاف ضعيف .
28- يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه
فيقوم التيمم بدل الماء عند تعذره مقام طهارة الماء في كل شيء ولا يستثني شيئ منها علي الصحيح.
وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب والسنة
قال الله تعالي : " فساهم فكان من المدحضين " وقال تعالي : " وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم "
وقد أقرع رسول الله صلي الله عليه وسلم عدة مرات
فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد علي شيئ ولا يمكن إجتماعهم فيه ولا مميز لأحدهم أقراع بينهم فمن خرجت له القرعة استحق .
ومنها : إذا أطلق إحدي زوجاته ، أو أعتق أحد عبيده ، وجهل من وقع عليه الطلاق أو العتق أقرع
وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون ، وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء فإن هذا من الميسر .
26- يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف مالم يخالف العادة .
27- من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله ، ومن فعل محظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيئ .
وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة ، والصحيح طرده في جميع صوره ، كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره
فمن ذلك : من صلي وهو محدث ، أو تارك لركن ولو أنه جاهل أو ناس ومن نسي النجاسة في بدنه ،أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه لأن الأول من ترك المأمور والثاني من فعل المحظور
ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه ومن فعل مفطراً ناسياً أو جاهلاً صح صومه .
ومن ترك شيئاً من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم
ومن غطي رأسه – وهو رجل محرم – أو لبس المخيط وهو جاهل أو ناس فلا شيئ عليه وفي بعض هذا خلاف ضعيف .
28- يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه
فيقوم التيمم بدل الماء عند تعذره مقام طهارة الماء في كل شيء ولا يستثني شيئ منها علي الصحيح.
60 قاعدة فقهية 8
21- الغرر ، والميسر : محرم في المعاوضات والمغالبات
فقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر فيدخل فيه بيع الآبق والشارد ، والحمل في البطن ، والمجهولات التي يجهل هل تحصل أم لا ؟ أو يجهل مقدارها أو صفاتها وكلها داخلة في الميسر .
ومن ذلك تأجيل الديون إلي آجال مجهولة ، وأما الميسر في المغالبات ، فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر كالنرد والشطرنج ، والمغالبات القولية والفعلية
ويستثني من هذا : المسابقة علي الخيل ، أو الإبل ، أو السهام فإنها مستحبة لما فيها من الإعانة علي الجهاد في سبيل الله ، ولا يشترط لها محلل علي القول الصحيح .
فقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر فيدخل فيه بيع الآبق والشارد ، والحمل في البطن ، والمجهولات التي يجهل هل تحصل أم لا ؟ أو يجهل مقدارها أو صفاتها وكلها داخلة في الميسر .
ومن ذلك تأجيل الديون إلي آجال مجهولة ، وأما الميسر في المغالبات ، فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر كالنرد والشطرنج ، والمغالبات القولية والفعلية
ويستثني من هذا : المسابقة علي الخيل ، أو الإبل ، أو السهام فإنها مستحبة لما فيها من الإعانة علي الجهاد في سبيل الله ، ولا يشترط لها محلل علي القول الصحيح .
22- 23 - الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، والمسلمون علي شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة
ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في أوقفاهم إذا لم تخالف الشرع ويجب العمل بها ، وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط الزوجة علي زوجها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسري ، أو زيادة مهر أو نفقه فيجب الوفاء بها ، فإن لم يقر بها فلها فسخ النكاح .
24- من سبق إلي المباحات فهو أحق بها من غيره .
المراد بالمباحات هنا ، ما ليس له مالك ، ولا هو من الاختصاصات لقوله صلي الله عليه وسلم : " من سبق إلي مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " فيدخل في هذا السبق إلي إحياء الأرض الموات ، ولا يملك إلا بالحيازة لا بمجرد الرؤية .
ويدخل فيه السبق إلي المساجد ، أو كالجلوس في الأسواق أو البيوت المسبلة ، إذا لم تتوقف علي ناظر يقرر فيها .
هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة
ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في أوقفاهم إذا لم تخالف الشرع ويجب العمل بها ، وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط الزوجة علي زوجها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسري ، أو زيادة مهر أو نفقه فيجب الوفاء بها ، فإن لم يقر بها فلها فسخ النكاح .
24- من سبق إلي المباحات فهو أحق بها من غيره .
المراد بالمباحات هنا ، ما ليس له مالك ، ولا هو من الاختصاصات لقوله صلي الله عليه وسلم : " من سبق إلي مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " فيدخل في هذا السبق إلي إحياء الأرض الموات ، ولا يملك إلا بالحيازة لا بمجرد الرؤية .
ويدخل فيه السبق إلي المساجد ، أو كالجلوس في الأسواق أو البيوت المسبلة ، إذا لم تتوقف علي ناظر يقرر فيها .
60 قاعدة فقهية 7
18- تضمن المثليات بمثلها والمقومات بقيمتها
المثليات : ماكان له مثيل أو متشابه أو مقارن ، لأنه صلي الله عليه وسلم استقرض بعيراً وقضي خيراً منه ، ولأنه ضمن أم المؤمنين حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخري ، فأعطاها صحفتها الصحيحة ، وقال إناء بإناء وطعام بطعام ، ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين القيمة وحصول مقصود صاحبه ، و الضمان بالقيمة للمتقوم يكون بقيمته يوم تلفه .
19- إذا تعذر المسمي رجع إلي القيمة .
هذه القاعدة تفرق عن السابقة لأن هذه في المعاوضات التي يسمي لها ثمناً ، اتفق عليه المتعاوضان ، فحيث تعذر معرفة المسمي ، أو تعذر تسليمه ، لكون التسمية غير صحيحة ، لغرر أو تحريم آخر ، فإنه يرجع إلي قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه ، فيدخل في ذلك البيع والإجارة بأنواعها
فإذا باع شيئاً بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد ، رجع إلي قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد ، لأن الغالب أن السلع تباع بقيمتها .
ومثل ذلك المسمي في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تسليمه فإنه يجب مهر المثل واللع أعلم .
20- إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم .
يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ، ولكن تعذر معرفة ذلك الغير وأيسنا من معرفته جعلناه كالمعدوم ، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه ، أو إلي أحق الناس بصرفها إليه مثل اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعاً فهي لواجدها لأنه أحق الناس بها .
والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له علي خبر قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته ، ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب أو أمانات جهل ربها وأيس من معرفته ، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة ، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا جار خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق أو يضمنها إياه ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك . ومن مات ليس له وارث معلوم فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح النافعة والله أعلم .
المثليات : ماكان له مثيل أو متشابه أو مقارن ، لأنه صلي الله عليه وسلم استقرض بعيراً وقضي خيراً منه ، ولأنه ضمن أم المؤمنين حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخري ، فأعطاها صحفتها الصحيحة ، وقال إناء بإناء وطعام بطعام ، ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين القيمة وحصول مقصود صاحبه ، و الضمان بالقيمة للمتقوم يكون بقيمته يوم تلفه .
19- إذا تعذر المسمي رجع إلي القيمة .
هذه القاعدة تفرق عن السابقة لأن هذه في المعاوضات التي يسمي لها ثمناً ، اتفق عليه المتعاوضان ، فحيث تعذر معرفة المسمي ، أو تعذر تسليمه ، لكون التسمية غير صحيحة ، لغرر أو تحريم آخر ، فإنه يرجع إلي قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه ، فيدخل في ذلك البيع والإجارة بأنواعها
فإذا باع شيئاً بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد ، رجع إلي قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد ، لأن الغالب أن السلع تباع بقيمتها .
ومثل ذلك المسمي في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تسليمه فإنه يجب مهر المثل واللع أعلم .
20- إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم .
يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ، ولكن تعذر معرفة ذلك الغير وأيسنا من معرفته جعلناه كالمعدوم ، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه ، أو إلي أحق الناس بصرفها إليه مثل اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعاً فهي لواجدها لأنه أحق الناس بها .
والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له علي خبر قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته ، ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب أو أمانات جهل ربها وأيس من معرفته ، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة ، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا جار خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق أو يضمنها إياه ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك . ومن مات ليس له وارث معلوم فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح النافعة والله أعلم .
الاثنين، 7 ديسمبر 2009
60 قاعدة فقهية 6
15- لا ضرر ولا ضرار
وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس ، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق ، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أولا ، وهذا عام في كل حال علي كل أحد ، وخصوصاً من له حق متأكد ، كالقريب ، والجار والصاحب ونحوهم .
16- العدل واجب في كل شيئ ، والفضل مسنون
الفضل : هو الإحسان الأصلي أو الزيادة علي الواجب .
17- من تعجل شيئاً قبل أوانه عُوقب بحرمانه
فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئاً وعُوقب بنقيض قصده .
فمن صور هذا الأصل : حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمداً أو خطأ إذا كان بغير حق ، وكذلك إذا قتل الموصي له الموصي بطلت الوصية .
ومنه : من طلق زوجته في مرض موته المخوف ترث منه ولو خرجت من العدة .
ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عُوقب بحرمانها في الآخرة إن لم يتب منها .
ويقابل هذا الأصل أصل آخر وهو أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ولم يجد فقده .
وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس ، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق ، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أولا ، وهذا عام في كل حال علي كل أحد ، وخصوصاً من له حق متأكد ، كالقريب ، والجار والصاحب ونحوهم .
16- العدل واجب في كل شيئ ، والفضل مسنون
الفضل : هو الإحسان الأصلي أو الزيادة علي الواجب .
17- من تعجل شيئاً قبل أوانه عُوقب بحرمانه
فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئاً وعُوقب بنقيض قصده .
فمن صور هذا الأصل : حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمداً أو خطأ إذا كان بغير حق ، وكذلك إذا قتل الموصي له الموصي بطلت الوصية .
ومنه : من طلق زوجته في مرض موته المخوف ترث منه ولو خرجت من العدة .
ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عُوقب بحرمانها في الآخرة إن لم يتب منها .
ويقابل هذا الأصل أصل آخر وهو أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ولم يجد فقده .
60 قاعدة فقهية 5
12- لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الإختيارية
قال تعالي :" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
لإن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب ، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين .
وقال تعالي في عقود التبرعات :" فإن طبن لكم عن شيئ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً "
فمن أُكره علي عقد ، أو علي فسخ بغير حق ، فعقده وفسخه لا غ ، وجوده مثل عدمه ، ويستثني من هذا الأصل العام من أُكره علي عقد أو فسخ بحق .
فضابط ذلك : إذا إمتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق ، فإذا أكره علي بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب شراؤه من نفقة أو كسوة ، أو نحوها ، فهو إكراه بحق .
13- الإتلاف يستوي فيه المتعمد ، والجاهل ، والناس .
وهذا شامل لإتلاف الأنفس المحترمة ، والأموال ، والحقوق فمن أتلف شيئاً من ذلك بغير حق ، فهو مضمون ، سواء كان متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً ، ولهذا أوجب الله الدية في القتل الخطأ وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان .
فمن أتلف مال غيره أو حقاً من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن ، ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها ، والتي يخرجها ليلاً أو نهاراً بقرب ما تتلفه أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية علي الناس في أسواقهم وطرقهم ، فإنه متعمد عليه الضمان
ومما يدخل في هذا قتل الصيد المحرم عمداً أو خطأ ، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة ، واختار بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله متعمداً كما قال تعالي :" ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم " وهو صريح الآية الكريمة . والفرق بينه وبين أقوال الآدميين أن الحق فيه لله ، والإثم مترتب علي القصد ، فكذلك الجزاء وهذا هو القول الصحيح .
14- التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط ، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً ، أو يقال ما ترتب علي المأذون فيه وغير مضمون ووالعكس بالعكس .
الأمين : من كان المال بيده برضي ربه أو ولايته عليه ، فيدخل فيه الوديع والوكيل ، والأجير ، والمرتهن ، والشريك ، والمضارب ، والوصي ، والولي ، وناظر الوقف ونحوهم.
فالتلف في أيديهم كالتلف في يد المالك فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا .
التفريط : ترك ما يجب من الحفظ .
التعدي : فعل مالايجوز من التصرفات أو الاستعمالات
ويستثني من الأمناء المستعير فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم إذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ، ولو لم يفرط ، أو يتعد كما هو المشهور من ذهب أحمد والقول الثاني أصح ، وهو أن العارية تجري مجري بقية الأمانات .
وأما من كان المال بيده بغير حق ، فإنه ضامن لما في يده ، سواء تلف بتعد أو تفريط ، أو لا لأن يد الظالم يد متعدية يضمن العين ومنافعها . فيدخل في هذا الغاصب ، والخائن في أمانته ، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيه فامتنع لغير عذر ، فإنه ضامن مطلقاً
فامتنع لغير عذر ، فإنه ضامن مطلقاً
وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر ، ومن حصل في داره أو يده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير وما أشبه هؤلاء ، فكلهم ضامنون ، ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة :
1- اليد المتعدية كهذه اليد.
2- مباشرة الإتلاف بغير حق .
3- فعل سبب يحصل به التلف كما تقدم في الأصل السابق .
قال تعالي :" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
لإن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب ، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين .
وقال تعالي في عقود التبرعات :" فإن طبن لكم عن شيئ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً "
فمن أُكره علي عقد ، أو علي فسخ بغير حق ، فعقده وفسخه لا غ ، وجوده مثل عدمه ، ويستثني من هذا الأصل العام من أُكره علي عقد أو فسخ بحق .
فضابط ذلك : إذا إمتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق ، فإذا أكره علي بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب شراؤه من نفقة أو كسوة ، أو نحوها ، فهو إكراه بحق .
13- الإتلاف يستوي فيه المتعمد ، والجاهل ، والناس .
وهذا شامل لإتلاف الأنفس المحترمة ، والأموال ، والحقوق فمن أتلف شيئاً من ذلك بغير حق ، فهو مضمون ، سواء كان متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً ، ولهذا أوجب الله الدية في القتل الخطأ وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان .
فمن أتلف مال غيره أو حقاً من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن ، ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها ، والتي يخرجها ليلاً أو نهاراً بقرب ما تتلفه أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية علي الناس في أسواقهم وطرقهم ، فإنه متعمد عليه الضمان
ومما يدخل في هذا قتل الصيد المحرم عمداً أو خطأ ، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة ، واختار بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله متعمداً كما قال تعالي :" ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم " وهو صريح الآية الكريمة . والفرق بينه وبين أقوال الآدميين أن الحق فيه لله ، والإثم مترتب علي القصد ، فكذلك الجزاء وهذا هو القول الصحيح .
14- التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط ، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً ، أو يقال ما ترتب علي المأذون فيه وغير مضمون ووالعكس بالعكس .
الأمين : من كان المال بيده برضي ربه أو ولايته عليه ، فيدخل فيه الوديع والوكيل ، والأجير ، والمرتهن ، والشريك ، والمضارب ، والوصي ، والولي ، وناظر الوقف ونحوهم.
فالتلف في أيديهم كالتلف في يد المالك فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا .
التفريط : ترك ما يجب من الحفظ .
التعدي : فعل مالايجوز من التصرفات أو الاستعمالات
ويستثني من الأمناء المستعير فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم إذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ، ولو لم يفرط ، أو يتعد كما هو المشهور من ذهب أحمد والقول الثاني أصح ، وهو أن العارية تجري مجري بقية الأمانات .
وأما من كان المال بيده بغير حق ، فإنه ضامن لما في يده ، سواء تلف بتعد أو تفريط ، أو لا لأن يد الظالم يد متعدية يضمن العين ومنافعها . فيدخل في هذا الغاصب ، والخائن في أمانته ، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيه فامتنع لغير عذر ، فإنه ضامن مطلقاً
فامتنع لغير عذر ، فإنه ضامن مطلقاً
وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر ، ومن حصل في داره أو يده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير وما أشبه هؤلاء ، فكلهم ضامنون ، ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة :
1- اليد المتعدية كهذه اليد.
2- مباشرة الإتلاف بغير حق .
3- فعل سبب يحصل به التلف كما تقدم في الأصل السابق .
60 قاعدة فقهية 4
9- العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده .
وهذا أصل واسع موجود منتشر في في المعاملات والحقوق وغيرها ، وبيان ذلك : أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلي أمرين :
أحدهما : معرفة حده وتفسيره
الثاني : بعد هذا يحكم عليه بأحد الأحكام الخمسة
من الفروع : أن كل عقد اشترط له القبض ، أن القبض راجع إلي العرف
ومن ذلك : أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط ، والتعدي والتفريط مرجعه إلي العرف فما عده الناس تعدياً أو تفريطاً علق به الحكم .
ومن ذلك : أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلي شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع ، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلي العادة ، والعرف الخاص ثم إلي العرف العام في صرفها في مصارفها .
ومن فروعها : رجوع المستحاضة إلي عادتها ، ثم إلي العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة .
ومن ذلك : العيوب والغبن ، والتدليس يرجع في ذلك إلي المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيباً أو تدليساً أو غشاً علق به .
10- البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها
وقد أجمع أهل العلم علي هذا الأصل العظيم في الجملة قال صلي الله عليه وسلم " البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر " رواه البيهقي وأصله في الصحيحين
وقد قيل في قوله تعالي : " وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب " أن فصل الخطاب هو أن البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر ، لأن به تنفصل الشبهات ، وتنحل الخصومات ، ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب .
البينة : كل ما أبان الحق ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه .
11- الأصل بقاء ما كان علي ماكان ، واليقين لايزول بالشك .
فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله
• الطهارة أصل كل شيئ
• كل شيئ شككنا في وجوده فالأصل عدمه ، وكل شيئ شككنا في عدده ، فالأصل البناء علي الأقل .
وهذا أصل واسع موجود منتشر في في المعاملات والحقوق وغيرها ، وبيان ذلك : أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلي أمرين :
أحدهما : معرفة حده وتفسيره
الثاني : بعد هذا يحكم عليه بأحد الأحكام الخمسة
من الفروع : أن كل عقد اشترط له القبض ، أن القبض راجع إلي العرف
ومن ذلك : أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط ، والتعدي والتفريط مرجعه إلي العرف فما عده الناس تعدياً أو تفريطاً علق به الحكم .
ومن ذلك : أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلي شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع ، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلي العادة ، والعرف الخاص ثم إلي العرف العام في صرفها في مصارفها .
ومن فروعها : رجوع المستحاضة إلي عادتها ، ثم إلي العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة .
ومن ذلك : العيوب والغبن ، والتدليس يرجع في ذلك إلي المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيباً أو تدليساً أو غشاً علق به .
10- البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها
وقد أجمع أهل العلم علي هذا الأصل العظيم في الجملة قال صلي الله عليه وسلم " البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر " رواه البيهقي وأصله في الصحيحين
وقد قيل في قوله تعالي : " وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب " أن فصل الخطاب هو أن البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر ، لأن به تنفصل الشبهات ، وتنحل الخصومات ، ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب .
البينة : كل ما أبان الحق ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه .
11- الأصل بقاء ما كان علي ماكان ، واليقين لايزول بالشك .
فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله
• الطهارة أصل كل شيئ
• كل شيئ شككنا في وجوده فالأصل عدمه ، وكل شيئ شككنا في عدده ، فالأصل البناء علي الأقل .
60 قاعدة فقهية 3
7- التكليف وهو البلوغ و العقل شرط لوجوب العبادات ، والتمييز ، شرط لصحتها
إلا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ، والصحة
التبرع : التكليف والرشد والملك .
ويستثني من هذه العبادات المالية ، كالزكوات ، والكفارا ت والنفقات ، فإنها تجب علي الصغير والكبير ، والعاقل وغير العاقل
التبرع : هو بذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو نحوها .
8- الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع .
وهذا أصل مطرد الأحكام ، يرجع إليه في الأصول والفروع فمن فوائده أن كثيراً من النصوص التي جاءت في الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك ، قد ورد في بعض النصوص ، ترتيبها علي أعمال لا تكفي وحدها ، بل لابد من إنضمام الإيمان وأعمال أخر لها ، وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول الجنة ، أو الخلود فيها علي أعمال لا تستقل بهذا الحكم بل لابد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد علي أمثال هذه النصوص
والجواب الصحيح فيها ، أن يقال : ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد ، فهو حق وذلك العمل موجب له ولكن لابد من وجود الشروط كلها ، وإنتفاء الموانع فإن الكتاب والسنة ، قد دلا دلالة قاطعة علي أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار ، كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة ، وأجمع علي ذلك السلف والأئمة ، وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر ، وموجبات الثواب وموجبات العقاب ، وذلك مقتضي النصوصص ومقتضي حكمة الله ورحمته وعدله .
إلا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ، والصحة
التبرع : التكليف والرشد والملك .
ويستثني من هذه العبادات المالية ، كالزكوات ، والكفارا ت والنفقات ، فإنها تجب علي الصغير والكبير ، والعاقل وغير العاقل
التبرع : هو بذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو نحوها .
8- الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع .
وهذا أصل مطرد الأحكام ، يرجع إليه في الأصول والفروع فمن فوائده أن كثيراً من النصوص التي جاءت في الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك ، قد ورد في بعض النصوص ، ترتيبها علي أعمال لا تكفي وحدها ، بل لابد من إنضمام الإيمان وأعمال أخر لها ، وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول الجنة ، أو الخلود فيها علي أعمال لا تستقل بهذا الحكم بل لابد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد علي أمثال هذه النصوص
والجواب الصحيح فيها ، أن يقال : ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد ، فهو حق وذلك العمل موجب له ولكن لابد من وجود الشروط كلها ، وإنتفاء الموانع فإن الكتاب والسنة ، قد دلا دلالة قاطعة علي أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار ، كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة ، وأجمع علي ذلك السلف والأئمة ، وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر ، وموجبات الثواب وموجبات العقاب ، وذلك مقتضي النصوصص ومقتضي حكمة الله ورحمته وعدله .
60 قاعدة فقهية 2
3- المشقة تجلب التيسير .
4- الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
الضرورة تقدر بقدرها ، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف
ومن ذلك : جواز الإنفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه ، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة التي تسقط مع العجز بالاتفاق فالمصافة من باب أولي وأحري .
5- الشريعة مبنية علي أصلين : الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلي الله عليه وسلم .
هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح ، أو باطن كأعمال القلوب فالعمل الجامع للأصلين هو المقبول .
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " متفق عليه
وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة كما أن حديث عمر عنه صلي الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل إمرئ ما نوي " متفق عليه ميزان الأعمال باطناً
وهذا كما أنه في العبادات ويشملها جميعها ، فكذللك في المعاملات فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة ، أو غيرها من المعاملات تراضي عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعاً ، فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما لأن الرضي إنما يشترط بعد رضي الله ورسوله
وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث .
وكذلك النكاح شروطه وأركانه ، والذي يحل من النساء ، والذي لا يحل ، والطلاق والرجعة ، وجميع الأحكام المتعلقة به لابد أن تقع علي الوجه المشروع ، فإن لم تقع فهي مردودة
بل الفقه من أوله إلي آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط .
4- الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
الضرورة تقدر بقدرها ، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف
ومن ذلك : جواز الإنفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه ، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة التي تسقط مع العجز بالاتفاق فالمصافة من باب أولي وأحري .
5- الشريعة مبنية علي أصلين : الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلي الله عليه وسلم .
هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح ، أو باطن كأعمال القلوب فالعمل الجامع للأصلين هو المقبول .
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " متفق عليه
وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة كما أن حديث عمر عنه صلي الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل إمرئ ما نوي " متفق عليه ميزان الأعمال باطناً
وهذا كما أنه في العبادات ويشملها جميعها ، فكذللك في المعاملات فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة ، أو غيرها من المعاملات تراضي عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعاً ، فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما لأن الرضي إنما يشترط بعد رضي الله ورسوله
وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث .
وكذلك النكاح شروطه وأركانه ، والذي يحل من النساء ، والذي لا يحل ، والطلاق والرجعة ، وجميع الأحكام المتعلقة به لابد أن تقع علي الوجه المشروع ، فإن لم تقع فهي مردودة
بل الفقه من أوله إلي آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط .
60 قاعدة فقهية
60 قاعدة فقهية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلي آله وصحبه ومن والاه أما بعد .
هذا مختصر لكتاب " القواعد والأصول الجامعة والفروق ، والتقاسيم البديعة النافعة "
للعلامة : عبد الرحمن بن ناصر السعدي
إكتفيت في الاختصار بالاقتصار علي القواعد ومالا يستغني عنه من الشرح
1- الشارع لا يأمر إلأا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهي إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة .
هذا الأصل شامل لجميع الشريعة ، لا يشذ عنه شيئ من أحكامها ، لا فرق بين ما يتعلق بالأصول أو الفروع ، وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده.
ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية علي أن علوم الكون التي تسمي العلوم العصرية وإعمالها ، وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم ، أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ، ومما يحبه الله ورسوله ، ومن نعم الله علي العباد
وأجناس المخترعات الحديثة بعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيئ منها في المبيحات بحسب نفعها وما تثمره ، وما ينتج عنها من الأعمال والمصالح كما أنها تدخل في القاعدة الثانية .
2- الوسائل لها أحكام المقاصد .
فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ومالا يتم المستحب إلا به فمستحب
وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها .
وهذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد
ومعني الوسائل : الطرق التي يسلك منها إلي الشيئ ، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط ، فإذا أمر الله ورسوله بشيئ كان أمرا به وبما لايتم إلا به ، وكان أمراً بالإتيان بجميع شروطه الشرعية ، والعادية والمعنوية والحسية .
فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم يعلم مايترتب علي ما حكم به علي عباده من لوازم وشروط ومتممات.
ومن فروع هذه القاعدة : أن كل مباح توسل به إلي ترك الواجب أو فعل محرم فهو محرم .
ومنها : لا يجوز بيع الاشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير علي من يتخذه خمراً ، وبيع السلاح في الفتنة أو لقطاع الطريق .
ومنها : قتل الموصي له للموصي وقتل الوارث لمورثه ، يعاقبان بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ، ولا يرث من مورثه شيئاً.
ومنها : تحريم الحيل التي يتوسل بها إلي فعل المحرم .
ومنها : أن توابع العبادات ومتمماتها منها ، فالذهاب إلي العبادة عبادة ، وكذلك الرجوع منها إلي الموضع الذي منه ابتدأها .
ومنها : أن من أهدي حياء أو خوفاً وجب علي المهدي إليه الرد أو يعاوضه عنها :وكثير من هذه الفروع داخل في اعتبار المقاصد والنيات
كما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلي فعل محرم أو ترك واجب حرام ، فالحيل التي يتوسل بها إلي إستخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها ، فالعبد مأمور باستخراج الحق المتعلق به بالطرق الخفية والواضحة .
قال الله تعالي لما ذكر تحيل يوسف عليه السلام لبقاء أخيه عنده " كذلك كدنا ليوسف "
وكذلك فعل الخضر في السفينة
فالحيلة تابعة للمقصود منها حسنه وقبحه.
قد خرج من هذا الأصل النذر لحكمة إختص بها فإن عقده مكروه ، والوفاء به واجب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلي آله وصحبه ومن والاه أما بعد .
هذا مختصر لكتاب " القواعد والأصول الجامعة والفروق ، والتقاسيم البديعة النافعة "
للعلامة : عبد الرحمن بن ناصر السعدي
إكتفيت في الاختصار بالاقتصار علي القواعد ومالا يستغني عنه من الشرح
1- الشارع لا يأمر إلأا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهي إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة .
هذا الأصل شامل لجميع الشريعة ، لا يشذ عنه شيئ من أحكامها ، لا فرق بين ما يتعلق بالأصول أو الفروع ، وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده.
ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية علي أن علوم الكون التي تسمي العلوم العصرية وإعمالها ، وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم ، أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ، ومما يحبه الله ورسوله ، ومن نعم الله علي العباد
وأجناس المخترعات الحديثة بعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيئ منها في المبيحات بحسب نفعها وما تثمره ، وما ينتج عنها من الأعمال والمصالح كما أنها تدخل في القاعدة الثانية .
2- الوسائل لها أحكام المقاصد .
فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ومالا يتم المستحب إلا به فمستحب
وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها .
وهذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد
ومعني الوسائل : الطرق التي يسلك منها إلي الشيئ ، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط ، فإذا أمر الله ورسوله بشيئ كان أمرا به وبما لايتم إلا به ، وكان أمراً بالإتيان بجميع شروطه الشرعية ، والعادية والمعنوية والحسية .
فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم يعلم مايترتب علي ما حكم به علي عباده من لوازم وشروط ومتممات.
ومن فروع هذه القاعدة : أن كل مباح توسل به إلي ترك الواجب أو فعل محرم فهو محرم .
ومنها : لا يجوز بيع الاشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير علي من يتخذه خمراً ، وبيع السلاح في الفتنة أو لقطاع الطريق .
ومنها : قتل الموصي له للموصي وقتل الوارث لمورثه ، يعاقبان بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ، ولا يرث من مورثه شيئاً.
ومنها : تحريم الحيل التي يتوسل بها إلي فعل المحرم .
ومنها : أن توابع العبادات ومتمماتها منها ، فالذهاب إلي العبادة عبادة ، وكذلك الرجوع منها إلي الموضع الذي منه ابتدأها .
ومنها : أن من أهدي حياء أو خوفاً وجب علي المهدي إليه الرد أو يعاوضه عنها :وكثير من هذه الفروع داخل في اعتبار المقاصد والنيات
كما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلي فعل محرم أو ترك واجب حرام ، فالحيل التي يتوسل بها إلي إستخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها ، فالعبد مأمور باستخراج الحق المتعلق به بالطرق الخفية والواضحة .
قال الله تعالي لما ذكر تحيل يوسف عليه السلام لبقاء أخيه عنده " كذلك كدنا ليوسف "
وكذلك فعل الخضر في السفينة
فالحيلة تابعة للمقصود منها حسنه وقبحه.
قد خرج من هذا الأصل النذر لحكمة إختص بها فإن عقده مكروه ، والوفاء به واجب