مقاصد الشريعة الإسلامية 14
مقاصد التشريع الخاصة بالمعاملات بين الناس
1- المقاصد والوسائل
المعاملات فى توجة الأحكام التشريعية اليها
مرتبتان: مقاصد ووسائل
فموارد الأحكام ضربان:احدهما مقاصد والثانى
وسائل.
فالمقاصد هى المتضمنة للمصالح والمفاسد فى
أنفسها.
والوسائل هى الطرق المفضية اليها.
المقاصد والوسائل
المقاصد:هى الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتها
تنقسم الى قسمين: مقاصد للشرع،ومقاصد للناس
فى تصرفاتهم.
يختص هذا القسم بمعرفة المقاصد
الشرعية الخاصة فى أبواب المعاملات .
وهى الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد
الناس النافعة او لحفظ مصالحهم العامة فى تصرفاتهم الخاصة
ويدخل فى ذلك كل حكمة
روعيت فى تشريع أحكام تصرفات الناس
مثل قصد التوثق فى عقدة الرهان واقامة نظام
المنزل والعائلة فى عقدة النكاح ،
ودفع الضرر المستدام فى مشروعية الطلاق.
وأما مقاصد الناس فى تصرفاتهم فهى المعانى التى
لأجلها تعاقدوا او تعاطوا او تغارموا او تقاضوا او تصالحوا.
قد يقترن الحقان حق الله وحق العبد
فى مثل: القصاص والقذف والأغتصاب، فيغلب حق الله غالبا.
وقد يغلب حق العبد اذا لم
يمكن تدارك حق الله مثل عفو القتيل عن قاتلة عمدا لأن حق الاستحياء
الذى حرم لأجله
القتل وبولغ فى التهديد عليه قد فات فرجح حق العبد.
على أن حق الله قد يبقى منه أثر قليل فلذلك يضرب
القاتل المعفو عنه مائه ويحبس عاما.
وأما الوسائل:
فهى الأحكام التى شرعت لأن بها تحصيل احكام اخرى.
فالحوز للرهن ليس مقصودا لذاته ولكنه شرع لتحقيق
ماهية الرهن وحصول التوثق الأتم ،
حتى لا يرهنة الراهن مرة أخرى عند دائن آخر فيفوت
الرهن الأول.
وتنقسم الوسائل كانقسام المقاصد الى ماهى حقوق الله
تعالى مثل:
منع الرشوه عن ولاة الأمور فهى حق الله تعالى ليس مقصودا لذاته،
ولكنه
شرع لقصد تتحقق إيصال الحقوق إلى أصحابها من أهل الخصومات وتحقق أهلية من تسند
اليهم الولايات.
والتنجيز فى العطايا
عندنا وسيلة لإتمامها خشية حصول مانعها.
وكون العقود لازمة بالعقد او بالشروع فى العمل
وسيلة لعدم نقضها وهى حق لله تعالى
ليحصل مقصد الشريعة من رفع الخصومات بين الأمة.
ويدخل فى الوسائل الأسباب
المعرفات للأحكام والشروط وانتفاء الموانع.
اذا سقط اعتبار المقاصد سقط اعتبار الوسيلة ومن
الأمثلة الصالحة لذلك مسئلة النكاح
فى المرض فأْنة مفسوخ وفسخة وسيلة الى مقصد حفظ
حقوق الميراث.
وكذلك تزوج الحاضنة بأجنبى يسقط حقها فى
الحضانة.
وكذلك حكم استعمال بعض صيغ العقود فى غير ما
وضعت لة إذا قرن بها ما يصرفها إلى مقصود.
مثل استعمال لفظ وهبت فى عقد الأنكاح اذا قرن
بلفظ صداق.
ومنة تعارض لفظ الصادق مع مقصدة اذا قام على
مقصدة دليل غير لفظه وكان لفظة يخالف ذلك.
ولذلك قال الفقهاء: اذا
استقامت المعانى فلا عبره بالألفاظ.
مقصد الشريعة تعيين أنواع
الحقوق لأنواع مستحقيها
إن
تعيين اصول الاستحقاق أعظم أساس وأثبتة للتشريع فى معاملات الأمة بعضها مع بعض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق