مقاصد الشريعة الإسلامية 2
مقاصد التشريع العامة
مقاصد التشريع العامة
1 - ابتناء مقاصد الشريعة
على وصف الشريعة الاسلامية الأعظم
وهو الفطرة
قال الله تعالى : (فَأَقِمْ
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ )
الفطرة : الخلقة ، أى النظام الذى
أوجده الله فى كل مخلوق
الإسلام عقائد وتشريعات وكلها أمور عقلية أو
جارية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به .
معنى وصف الاسلام بأنه ( فطرت الله ) أن
الأصول التى جاء بها الإسلام هى من الفطرة ،
ثم تتبعها أصول وفروع هى من الفضائل
الذائعة المقبولة فجاء بها الإسلام وحرض عليها ؛إذ هى من العادات الصالحة
المتأصلة فى البشر ، والناشئة عن مقاصد من الخير سالمة من الضرر فهى راجعة إلى
أصول الفطرة .
يتفرع لنا من هذا أن الشريعة الإسلامية
داعية الى تقويم الفطرة والحفاظ على أعمالها ،
وإحياء ما اندرس منها أو اختلط بها ،
فالزواج والإرضاع من الفطرة وشواهده ظاهرة فى الخلقة ،
و التعاوض وآداب المعاشرة
من الفطرة ؛ لأنهما اقتضاهما التعاون على البقاء ، وحفظ الأنفس والأنساب من الفطرة
.
والحضارة الحق من الفطرة ؛ لأنها من
آثار حركة العقل الذى هو من الفطرة ، وأنواع المعارف الصالحة من الفطرة ؛
لأنها
نشأت عن تلاقح العقول وتفاوضها .
والمخترعات من الفطرة ؛ لأنها متولدة
عن التفكير وفى
الفطرة حب ظهور ما تولد عن الخلقة .
نحن إذا أجدنا النظر فى المقصد
العام من التشريع
نجده لا يعدو أن يساير حفظ الفطرة والحذر من خرقها واختلالها .
2 - السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها
السماحة سهولة المعاملة فى اعتدال ، فهى وسط
بين التضييق و التساهل
.
فالمتوسط بين طرفى الإفراط والتفريط هو منبع
الكمالات ، ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا )
روى أبو سعيد الخدرى عن رسول الله (صلي الله
عليه وسلم) فى معنى الأية أن الوسط هو العدل
( قال أوسطهم ) أى أعلمهم و أعدلهم وقد شاع
هذا المعنى فى الوسط .
السماحة : هى السهولة المحمودة فيما يظن
الناس التشديد فيه
.
استقراء الشريعة دل على أن السماحة واليسر
من مقاصد الدين .
وفى الحديث
الصحيح فى البخارى وغيره :
أن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) بعث عليا ومعاذا الى
اليمن وقال لهما : يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا .
وقال رسول
الله (صلي الله عليه وسلم) لأصحابه : إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين .
وعن عائشة
رضى الله عنها : كان رسول الله صلي الله
عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما .
والمراد من الإثم ما دلت الشريعة على تحريمه .
قال الشاطبى : إن الأدلة على رفع الحرج فى هذه الأمة بلغت مبلغ القطع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق