مقاصد الشريعة الإسلامية 8
مقاصد التشريع العامة
مقاصد التشريع العامة
9- الضبط والتحديد
من طرق الانضباط والتحديد فى الشريعة ست وسائل :
الوسيلة الأولى :
الانضباط بتمييز المواهى والمعانى تمييزا لا
يقبل الاشتباه بحيث تكون لكل ماهية خواصها و آثارها عليها ،
مثل طرق القرابة
المبنية فى أسباب الميراث ، وفى التحريم من حرم نكاحه .
الوسيلة الثانية :
مجرد تحقق مسمى الاسم ، كنوط الحد فى الخمر بشرب
جرعة من الخمر .
الوسيلة الثالثة :
التقدير ،
كنصب الزكوات فى الحبوب والنقدين ، وعدد الزوجات ونهاية الطلاق .
الوسيلة الرابعة :
التوقيت ، مثل : مرور الحول فى زكاة الأموال ،
ومرور أربعة أشهر فى الإيلاء ، والحول فى سقوط الشفعة .
الوسيلة الخامسة :
الصفات المعينة للمواهى المعقود عليها كتعيين
العمل فى الإجارة وكالمهر والولى فى ماهية النكاح ليتميز عن السفاح .
الوسيلة السادسة :
الإحاطة والتحديد ، كما فى إحياء الموات ، وكمنع
الاحتطاب من الحرم عدا الإذخر ،
وحدود الحرز فى تحقق معنى السرقة تفرقة بينها وبين
الخلسة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق