الأربعاء، 1 نوفمبر 2017

مقاصد الشريعة الإسلامية 7

مقاصد الشريعة الإسلامية 7
مقاصد التشريع العامة

8- سد الذرائع

    

      سد الذريعة منع ما يجوز لئلا يتطرق به إلى ما لا يجوز .

      الذرائع جمع ذريعة وهى فى الأصل دابة تشد فى موضع ليأوى إليها البعير الشارد ؛
لأنه كان يألفها قبل شروده فإذا رآها اقترب منها فأمسكوه .

       قسم شهاب الدين القرافى ذريعة الفساد الى ثلاثة اقسام :
      ـ مجمع على عدم سده : مثل زراعة العنب خشية ما يعتصر منه من الخمر، ومثل التجاور فى البيوت خشية الزنا .
      ـ مجمع على سده : كحفر الآبار فى طريق المارة دون سياج .
      ـ مختلف فيه : مثل بيوع الآجال .

      قد درجنا على أن اصطلاحهم فى سد الذرائع أنه لقب خاص بذرائع الفساد
فلا يفوتنا التنبيه على أن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها بأن جعلت لها حكم الوجوب ،
وإن كانت صورتها مقتضية المنع أو الإباحة وهذه المسألة هى الملقبة فى أصول الفقه بأن : 
ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب ، وهى الملقبة فى الفقه بالاحتياط .

ألا ترى أن الجهاد فى صورته مفسدة إتلاف النفوس والأموال ،
 وهو آيل إلى حماية البيضة وحفظ سلامة الأمة وبقائها فى أمن ، فكان من أعظم الواجبات ،
 إذ لو تركوه لأعقبهم تركه تلفا أعظم بكثير مما يتلفهم الجهاد .



ليست هناك تعليقات: