مقاصد الشريعة الإسلامية 7
مقاصد التشريع العامة
مقاصد التشريع العامة
8- سد الذرائع
سد الذريعة منع
ما يجوز لئلا يتطرق به إلى ما لا يجوز .
الذرائع جمع ذريعة وهى فى الأصل دابة تشد
فى موضع ليأوى إليها البعير الشارد ؛
لأنه كان يألفها قبل شروده فإذا رآها اقترب
منها فأمسكوه .
قسم شهاب الدين القرافى ذريعة الفساد الى
ثلاثة اقسام :
ـ مجمع على عدم سده : مثل زراعة
العنب خشية ما يعتصر منه من الخمر، ومثل التجاور فى البيوت خشية الزنا .
ـ مجمع على سده : كحفر الآبار فى طريق
المارة دون سياج .
ـ مختلف فيه : مثل بيوع الآجال .
قد درجنا على أن اصطلاحهم فى سد الذرائع
أنه لقب خاص بذرائع الفساد
فلا يفوتنا التنبيه على أن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع
المصالح ففتحتها بأن جعلت لها حكم الوجوب ،
وإن كانت صورتها مقتضية المنع أو
الإباحة وهذه المسألة هى الملقبة فى أصول الفقه بأن :
ما لا يتم الواجب إلا به
هو واجب ، وهى الملقبة فى الفقه بالاحتياط .
ألا ترى أن
الجهاد فى صورته مفسدة إتلاف النفوس والأموال ،
وهو آيل إلى حماية البيضة وحفظ
سلامة الأمة وبقائها فى أمن ، فكان من أعظم الواجبات ،
إذ لو تركوه لأعقبهم تركه
تلفا أعظم بكثير مما يتلفهم الجهاد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق